responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 232

بل ما يرفع الحكم المتحقق و ما توهمه من أنّ الرفع في الحد ليس مستعملا في حقيقته و إلا لزم البداء الممتنع في حقه تعالى فليس بشي‌ء لأنّ البداء إنما يلزم حينئذ إذا جعلنا النسخ عبارة عن رفع الحكم عن زمان ثبت بقاؤه فيه واقعا و ليس كذلك بل هو عبارة عن رفعه عن مورده في زمان ثبت بقاؤه فيه قبله لا فيه و بالجملة فكما أن ثبوت الحكم واقعيّ مستند إلى الإرادة المقتضية له كذلك رفعه أيضا واقعي مستند إلى رفع تلك الإرادة فإن رفع السّبب رفع للمسبّب كما أن إيجاده إيجاد له و معنى الرفع إعدام الشي‌ء بعد ثبوته و كما أنّ وجود الممكن مستند إليه تعالى كذلك عدمه مستند إليه تعالى مع أنه إن جعل عبارة عن رفع الحكم بالنسبة إلى زمان ثبت بقاؤه فيه فهو إنما يوجب البداء إذا قلنا بأن التكليف عبارة عن الإرادة الحقيقية [أو عدمها و لو قلنا بأنه عبارة عن أمر جعلي و أنه لا يستلزم الإرادة الحقيقية] لم يلزم عليه بداء ثم النسخ كما يطلق على رفع الحكم كذلك قد يطلق على رفع بعض ألفاظ الكتاب و آياته بمعنى إخراجها عن كونها كتابا و قرآنا و يمكن إرجاعه إلى رفع الحكم لأن كونها كتابا و قرآنا حكم وضعيّ و مرجع النسخ إلى رفعه فيجوز أن يكون النسخ حقيقة فيه بالاشتراك المعنوي أو اللفظي أو مجازا لوجود العلاقة و أمّا الإنساء فهو نسخ اللفظ على وجه لا يبقى معه الذكر و فرق الزمخشري بينه و بين النسخ بأن النسخ إذهاب إلى بدل و الإنساء إذهاب لا إلى بدل و هو لا يلائم قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها لأنّ ظاهره الإتيان بالبدل على التقديرين‌

فصل اختلفوا في أن النسخ هل هو رفع للحكم الشرعي أو بيان لانتهاء أمده‌

و ربما كان في الحدود السابقة ما يشير إلى ذلك و لنحرر أولا محلّ البحث فنقول لا كلام في أن وقوع النسخ يستلزم وقوع أمرين أحدهما ارتفاع الحكم السّابق و الثاني طريان ضدّه من أحد الأحكام الأخر بالنسبة إلى من يتحقق في حقه شرائط التكليف لكن يتوقف الثاني على القول بعدم جواز خلو الفعل من الأحكام أو القول بأنّ الخلوّ من الجميع أيضا ضدّ و إنما يتصوّر النزاع في مقامين الأول أنّ ارتفاع الحكم السّابق هل يستند إلى طريان الضدّ أو يستند إلى نفسه [بمعنى أنه يزول عند عدم العلة لبقائه‌] و يكون طريان الضدّ من المقارنات أو من لوازم الموضوع و هذا النزاع على ما نبّه عليه الفخر الرازي ناظر إلى النزاع المعروف بين أهل المعقول من أن الأعراض هل تبقى بعد وجودها فيكون زوالها بطريان الضدّ أو لا تبقى فيكون زوالها بنفسها الثاني أن الحكم السّابق هل يتناول لما بعد زمن النسخ أيضا بحسب الواقع فلا يرتفع إلا برافع أو يختصّ بما قبله و إن كان بعمومه متناولا لما بعده بحسب الظاهر فيرتفع الحكم بنفسه فيكون الناسخ مثبتا للغاية و كاشفا عنها و على الوجهين فالنزاع غير لفظي و توهّم العضدي أن نزاعهم في المقام لفظي و وجّهه بأنّ القول بأنّ النسخ عبارة عن انتهاء أمد الحكم دون رفعه يحتمل وجوها ثلاثة اثنان فاسدان و واحد لفظي لأنهم إن أرادوا أن كلا من الحكم و التعلق قديم فلا يتصور رفع شي‌ء منهما فهذا فاسد لأنّ انتهاء الحكم على ما التزموا به يستلزم رفعه و إن أرادوا أن المتعلق بفعل مستقبل لا يمكن رفعه فإذا نسخ علم أنه لم يكن متعلقا به و هذا أيضا فاسد لأنه يستلزم القول بامتناع النسخ قبل العمل و هم لا يقولون به و إن أرادوا أن النسخ بيان لأمد الحكم بحسب الواقع و رافع للظنّ ببقائه بحسب الظاهر فهذا مراد القائلين بالرفع فالنزاع لفظيّ و فيه نظر لأنا نمنع حصر القسمة لجواز أن يراد بالانتهاء عدم الحاجة إلى طريان الضدّ كما أنّ المراد بالرّفع ثبوت الحاجة إليه أو نختار القسم القسم الأول و نمنع كون الانتهاء مستلزما للرفع فوجهه واضح أو نختار القسم الثاني و نقول إنما أرادوا أنّ المتعلق بحسب الواقع بفعل مستقبل لا يمكن رفعه على وجه لا يلزم البداء و أمّا المتعلق به بحسب الظاهر فجائز الرفع و منه النسخ قبل العمل لكنه ليس من باب الرفع حقيقة بل من باب الارتفاع مع أنّ ورود الإشكال عليهم لا يقتضي أن يكون نزاعهم لفظيّا و أمّا ما ذكره أخيرا من أنّ مراد القائلين بالرفع أنه بيان لأمد الحكم بحسب الواقع و رافع للظن ببقائه بحسب الظاهر فتأويل بعيد بل التحقيق أنهم أرادوا أنّه رافع بحسب الواقع كما يفصح عنه أدلتهم إذا عرفت هذا فالحق أن تحقيق المسألة مبني على تحقيق التكليف فإن قلنا بأن مرجع التكليف إلى الإرادة الحقيقية تعيّن أن يكون النسخ كاشفا عن ارتفاع الحكم بالنسبة إلى زمن النسخ و مفيد الانقضاء أمده و امتنع أن يجعل رفعا حقيقيا للحكم الثابت في زمن النسخ و إلا لاستلزم البداء و هو ممتنع في حقه تعالى نعم يصحّ أن يقال حينئذ بأن النّسخ رفع حقيقي للحكم الثابت قبل زمن النسخ من حيث أن وجود الحكم و عدمه كليهما مستندان إلى المكلف فكما يصحّ أن يقال إنه يثبت الحكم و يوجد بإرادته المستندة إلى اختياره كذلك يصحّ أن يقال إنه يرفعه و ينفيه بعدم إرادته المستند إلى اختياره إذ ليس موجبا في شي‌ء منها إلا أن القائل بالرفع لم يرد به مثل ذلك فإنّ الرفع بهذا المعنى متحقق في كل ذي غاية و لا اختصاص له بالنسخ و إن جعلناه عبارة عن مجرّد أمر اعتباري يحدثه المكلف في المكلف كإلزامه به أو جعل الفعل في حقه بحيث يستحق عليه الثواب أو العقاب أو جعلناه أعم منه و من الأول فالحق أنه يصح حينئذ أن يكون النسخ عبارة عن رفع الحكم الثابت في زمن الرفع لو لا الرفع و سيأتي لهذا مزيد بيان احتج الأولون بأنه قد ثبت تعلق الخطاب بالفعل فلا ينعدم لذاته و إلا لامتنع وجوده لامتناع تخلف الذاتي عنها بل بغيره و ليس إلا طريان الناسخ و فيه نظر لأنّه إن أريد بثبوت تعلق الخطاب بالفعل ثبوته ظاهرا فهذا خارج عن محل النزاع و إن أريد ثبوته واقعا فهو أول الكلام و لو سلّم فيجوز أن لا يكون انعدامه لطريان الضدّ بل الانعدام سببه بناء على أن الممكن الباقي يحتاج في بقائه أيضا كما هو التحقيق احتجّ الآخرون بوجوه الأول أنه لو لم يرتفع الحكم الأول بنفسه لم يرتفع بغيره‌

و إلا لكان مرتفعا بطريان الضدّ و هو باطل لأن انتفاء الضدّ الباقي بالطاري ليس بأولى من انتفاء الضدّ الطّاري بالباقي فإن قيل يجوز أن يكون الطاري أقوى إمّا لأنه حال حدوثه مع السّبب فيقوى بتعلقه به بخلاف الباقي فإنه منقطع عن السّبب أو لأنه يشتمل على أفراد متعدّدة و الباقي فرد واحد أجيب عن الأول‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست