responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 233

الأول بأنّ الثاني أيضا متعلق بالسّبب لما تحقق في محلّه من أن الممكن الباقي يحتاج في بقائه أيضا إلى العلة لأن علة الحاجة هي الإمكان دون الحدوث و عن الثاني بأنه يقتضي توارد الأمثال و هو محال و لو نزل السؤال على أنّه يجوز أن يشتمل الطاري على أفراد متعددة وهمية و لا يشتمل عليه الباقي فيرجع محصّله إلى جواز أن يكون الطاري بالنسبة إلى مرتبته أشد من الباقي بالنسبة إلى مرتبته لم يندفع بالجواب المذكور نعم يدفعه أن ذلك يوجب عدم جواز نسخ الأحكام الأربعة الاقتضائية إلى الإباحة و لا الأقوى منها كالوجوب إلى الأضعف كالاستحباب و لا قائل به و ربّما انتصر بعضهم للحجة المذكورة بأن الطاري إما أن يقتضي عدم الباقي حال وجوده أو حال عدمه و كلاهما محال أمّا الأول فللزوم اجتماع الضدين و أما الثاني فلأن عدمه لا يؤثر و إلا لامتنع وجود الحكم أولا أيضا لسبق العدم و ضعفه ظاهر لأنّا نختار أنه يقتضي عدم الباقي حال وجوده و لا يلزم اجتماع الضدين إدخال وجوده حال عدم الآخر ضرورة أنّ العلة و المعلول متقارنان في الزمان و إن ترتبا في الرتبة الثاني أن حكم اللّه تعالى خطابه و خطابه كلامه و هو قديم فيمتنع عدمه و أجيب بأن خطابه حادث و ليس نفس الحكم بل دليل عليه و قد يجاب بأن خطابه تعالى قديم و تعلقه حادث فيصحّ رفعه و يردّه أنّ الخطاب أمر نسبيّ يمتنع تعلقه إلا متعلقا فحدوث أحدهما يستلزم حدوث الآخر الثالث أنه تعالى إمّا أن يعلم دوام الحكم أو يعلم انقطاعه فعلى الأول يستحيل النسخ و يخرج عن محل البحث و على الثاني ينتهي الحكم بذاته لا بطريان الضدّ و هو المطلوب و أجيب بأنه يجوز أن يكون قد علم الانقطاع بالناسخ فلا يلزم الانقطاع بنفسه‌

فصل لا ريب في إمكان النسخ و وقوعه مطلقا و في خصوص القرآن‌

و مخالفة اليهود في الأول و الأصفهاني في الأخيرين ضعيفة و شبههم واهية لا يليق بالذكر و الضرورة تنادي بخلافه فلنبحث عن شروطه و هي أمور الأول أن يكون الناسخ و المنسوخ ثابتين بالخطاب الشرعي فقط فلو كانا أو كان أحدهما ثابتا بخطاب العقل لم يكن نسخا و إن عاضده خطاب شرعيّ و إلا لكان جميع الأحكام التكليفيّة نسخا من حيث رفعها لحكم الإباحة الأصلية و لكان طريان جميع الموانع العقلية نسخا من حيث رفعها للأحكام الثابتة قبل طريانها و لو بخطاب شرعيّ و إن كان مانعية تلك الموانع ثابتة بخطاب الشرع أيضا نعم لو ثبت الإباحة الواقعية في مورد بخطاب الشرع ثم رفعت كان رفعها نسخا و الفرق بين ذلك و بين ما ورد خطاب الشرع بإباحته عند عدم قيام دليل على خلافها بطريق العموم أن الأول يدل على الحكم الواقعي و هو لم يثبت بالعقل بخلاف الثاني فإنّه إنما يدلّ على الحكم الظاهري و قد دل عليه العقل أيضا و كذا الحال فيما إذا دل العقل على فساد معاملة أو إيقاع للأصل و إن عاضده في إفادة ذلك خطاب شرعي بخلاف ما إذا دل الخطاب على فساد معاملة واقعا ثم رفع بخطاب آخر فإنه يعدّ نسخا و كذا الكلام في وجوب التجنّب عن الشبهة المحصورة من حيث توقف تحصيل العلم الواجب عند العقل بحكم الأصل عليه فلو دل خطاب شرعي على عدم وجوب تحصيل العلم و عدم وجوب الاجتناب منها لم يكن نسخا نعم إذا دل خطاب على وجوب تحصيل العلم واقعا ثم دل خطاب آخر على رفعه كان نسخا و أمّا رفع وجوب المقدمة برفع وجوب ذي المقدمّة فالظاهر أنه لا يعدّ نسخا و إن كانت المقدمة شرعية و أمّا رفع وجوبها مع بقاء وجوبه فهو يعدّ نسخا إن نصّ على وجوبها من باب المقدمة كما في المقدمة الشرعية على ما سيأتي إن شاء الله و منها أن يكون حكم المنسوخ مستمرّا و لو في الظاهر بمعنى أن يكون عمومه أو إطلاقه متناولا لزمن النسخ أيضا و إن كان منقطعا بعده فلو قال صم إلى الليل لم يكن ارتفاعه عند اللّيل نسخا نعم لو رفعه قبل الليل كان نسخا و قد أطلق العلامة حينئذ اشتراط الاستمرار و ينبغي تنزيله على ما ذكرناه و منها أن يتأخر الناسخ في الورود عن المنسوخ فلو تقارنا لم يكن نسخا نعم ربما أمكن فرضه فيما إذا كان الفعل المكلف به يسيرا متيسّرا حال الخطاب فأتى به ثم قارنه الناسخ كما لو قال تصدقوا في كل يوم بدرهم فتصدّقوا به من حيث فقال نسخ عنكم و لو فسّر التأخر بتحلل العمل استقام عكس الشرط لكن يفسد طرده عند من أحاز النسخ قبل حضور وقت العمل و لا يشترط ورود الناسخ عند انتهاء زمن المنسوخ بل يصحّ أن يتقدم عليه فلو قال لا تفعلوا كذا أبدا ثم قال يجوز لكم ذلك بعد مضيّ مدة كذا كان نسخا هل يعتبر تأخر الناسخ بالبيان التفصيلي و الإجمالي أو يكفي تأخر بيانه التفصيلي و إن قارن بيانه الإجمالي قولان ذهب السيّد المرتضى إلى الأول على ما حكي عنه في المعالم و ذهب العلامة في التهذيب إلى الثاني و تظهر الثمرة في مثل قوله دوموا على هذا الفعل إلى أن نسخه عنكم ثم نسخه فإنّه على الثاني نسخ بخلافه على الأول و المختار عندي هو الثاني للاتفاق على أنّ شريعة نبيّنا (صلى اللَّه عليه و آله) ناسخة لشريعة من قبله من الأنبياء مع أنهم قد أخبروا قومهم بمجيئه و ينسخ دينه سائر الأديان كما يدلّ عليه قوله تعالى و يضع عنهم إصرهم و الأغلال التي كانت عليهم فلم يقدح ذلك البيان الإجمالي في كونه نسخا و منها أن يكون الفعل ممّا يصح أن يتغير جهاته في الحسن و القبح فلو تعيّن جهة حسنه كالإيمان أو جهة قبحه كالكفر امتنع طريان النسخ عليه لأدائه إلى الإخلال باللطف و أمّا ما ورد من أنّ نية السّوء لا تكتب على هذه الأمة منة منه تعالى عليهم فإن قلنا بعدم استقلال العقل بقبحها فلا إشكال و إن قلنا باستقلاله به أمكن دفعه بأنّ الرواية إنما دلت على نفي المؤاخذة من حيث التفضّل و هو لا ينافي التحريم من حيث التفضل و هو لا ينافي التحريم من حيث ثبوت الاستحقاق هذا على ما تداول بينهم من أن حسن التكليف تابع لجهات الفعل من حسنه و قبحه و أمّا على ما نراه من أنه تابع لجهات التكليف و أنها لا تنحصر في جهات الفعل فلا بد من تبديل هذا الشرط باشتراط كون التكليف ممّا يصحّ أن يتغير جهاته في الحسن و القبح فلو

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست