responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 223

هنا إنما هو في تعيين المنفي في الخطاب المتضمن لنفي المطلق و بيان كونه هو المطلق لا المقيد و إن ورد منفيا بخطاب آخر فلا يخرج عن محل البحث لا في بقاء النكرة المنفية على عمومها و عدم تخصيصها بالمقيد فيلزم الخروج عنه و الفرق بين المقامين بيّن و لا حاجة إلى ما تكلفه بعضهم من تخصيص التمثيل بصورة لا يقصد فيها الاستغراق كما في اشتر اللحم مع أن هذا التكلف كما ترى غير مفيد لأنه إن أراد بالنكرة فردا لا بشرط كما هو الظاهر من التمثيل لزم من تعلق النفي بها نفي جميع مصاديقها فيلزم الاستغراق و يعود الإشكال و إن أراد بها فردا بشرط لا فهذا على بعده ممّا يتعيّن فيه حمل المطلق على المقيد كما مرّ في الصّورة السّابقة لاشتراكهما في منشإ الحمل فلا يصحّ الحكم بعدم الحمل و يبطل دعوى الاتفاق على العمل بهما معا كما وقع في كلامه لأنه على تقدير تسليمه إنما يجري في الموارد المتداولة كما يظهر من التمثيل و عليه ينزل إطلاق كلامهم دون الفروض النادرة على أنّ من قال بحجية مفهوم الوصف أو القيد قال بجواز تخصيص العام به لا يلتزم هنا بالعمل بعموم العام مطلقا فكيف يتم دعوى الاتفاق عليه هذا و لا فرق فيما ذكرناه بين النواهي التحريمية و التنزيهية لاشتراك المستند و كذا ما دل على الإباحة فإنه لا يحمل المطلق منه على المقيد إذ لا موجب له و كذا إذا كان الحكمان وضعيين أو كان أحدهما وضعيا و الآخر تكليفيا مطلقا كما لو قال الكلب نجس ثم قال السّلوقي نجس أو قال اغسل ما يلاقيه إلا إذا تنافيا نحو أعتق رقبة لا تملك رقبة كافرة فيتعين تقييد الرقبة في العتق بالمؤمنة إذ لا عتق إلا في ملك نعم على القول بحجية مفهوم الوصف أو القيد يقع التعارض بين مفهوم المقيد و منطوق العام أو المطلق حيث يتنافيان فيحتاج في الترجيح إلى مرجح و قد مرّ الكلام فيه في مبحث التخصيص‌

تنبيه‌

التحقيق أنّ التقييد لا يوجب التجوّز في المطلق و إن كان على خلاف الأصل لأنّ اسم الجنس على ما حققناه سابقا موضوع للطبيعة من حيث هي و مفاد التنوين الداخلة عليه إن كان منوّنا فرد منها لا على التعيين أي لا باعتبار التعيين لا باعتبار عدم التعيين فينافي اعتبار التعيين فيلزم عند اعتباره الخروج عن الوضع و حينئذ فإذا اعتبر معه تعيين فرد مخصوص أو وصف مخصوص أو عدم التعيين و أريد ذلك من غير لفظه كان الاستعمال على الحقيقة لأنّ اللفظ لم يستعمل حينئذ إلا في معناه الأصلي كما في قولك جاءني رجل و أكرم رجلا عالما و لا وجود لإنسان مبهم نعم لو أريد التعيين أو عدمه من لفظ الجنس أو التنوين أو المجموع كان مجازا قطعا لأنّ اللفظ لم يوضع له لكن المتداول في الاستعمال خلافه كما نبّهنا عليه سابقا و كذا الكلام في المعرّف بلام العهد الذهني و ما جرى مجراه ثم لا فرق في ذلك بين مقارنة المقيد للمطلق و بين عدمها غاية ما في الباب أنه يلزم على الثاني تأخير بيان بعض المطلوب فيظهر منه أن المطلق لم يكن مطلوبا بإطلاقه كما في صورة مقارنة المقيد و اعلم أنّ في المقام مباحث أغناني عن التعرض لذكرها سبق الإشارة إليها منها أنّ شمول المطلق لأفراده ليس كشمول العام لأفراده فإن شمول العام لأفراده بالوضع و شمول المطلق لها بالعقل و منها أنّ المطلق ينصرف عند الإطلاق إلى الأفراد المتعارفة في الفرديّة بحسب مقام الحكم و إن كانت نادرة الوجود بخلاف ما يقتضي العموم وضعا فإنه يتناول الجميع ما لم يقم قرينة على خلافه و منها أنّ المطلق كما يأتي للعموم البدلي كذلك يأتي للعموم الشمولي بقرينة مقام أو شهادة حال كقوله تعالى و أنزلنا من السّماء ماء طهورا و قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت و أحل اللّه البيع و حرّم الرّبا إذا جعل اللام فيهما لتعريف الجنس من حيث هي و في إخراج هذا النوع من باب المطلق و إدخاله في باب العام وجه قد نبّهنا عليه سابقا

القول في المجمل و المبيّن‌

فصل المجمل ما دل على معنى أو حكم و لم يتضح دلالته‌

فما بمنزلة الجنس و يخرج بقولنا دلّ على معنى ما لا دلالة عليه كالمهمل و ما يدل بدلالة غير معتبرة كالغلط المحفوف بالقرينة فإنّ الظاهر من الدلالة هي الدلالة المعبرة و قولنا أو حكم عطف على معنى و به يدخل مجملات تقرير المعصوم و فعله فإنه يدل على حكم الفعل شرعا و إن لم يقصد به الدلالة عليه ليكون معنى و إنما قيدنا الدلالة بأحد القيدين احترازا عن الإجمال في الدلالة العقلية الصّرفة كدلالة صوت على كون الصّائت إنسانا أو حمارا فإنه لا يسمّى مجملا في الاصطلاح و قولنا لم يتضح دلالته احتراز عن المبيّن و قد يجد بما لم يتضح دلالته فيخرج المبين و هو بيّن و كذا المهمل لأنّ ظاهره تحقق الدلالة و انتفاء الوضوح لا يقال قد سبق أنّ لمهملات الألفاظ دلالة على أنفسها و لو بضميمة القرائن و المراد بها هنا ما يتناول ذلك و إلا لانتقض بمجملات المجاز و حينئذ فلا يتجه الاحتراز عنها بالقيد المذكور فنقول المراد إخراج المهملات بالنسبة إلى ما لا دلالة لها عليه باعتبار كونه معنى و إن دلت عليه لا بهذا الاعتبار كدلالتها على لافظها و أمّا بالنسبة إلى ما يدل عليه بالاعتبار المذكور فإنما يخرج منها عنه ما اتضحت دلالته لما اعتبر فيه من عدم وضوح الدلالة و يدخل ما يشتمل منها على عدم وضوح الدلالة بالنسبة إلى مدلوله و لا بأس به كما لو قيل زيد فاعل و تردد بين لفظين أو ألفاظ فإن المراد بالدلالة ما يعمّ الوضعية و غيرها و لو لا ذلك لما تم تقسيم المجمل إلى القول و الفعل كما فعله بعضهم و لك إن تنزل الحدّ على ما سبق ذكره في حدّ المطلق و تجعل التقسيم مبنيا على التوسّع في المقسم و قد يعرف أيضا بأنّه اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شي‌ء و نوقض طردا بالمهمل و بمثل لفظ الممتنع و المستحيل و عكسا بمثل قوله و آتوا حقه يوم حصاده فإنّه يفهم منه عند الإطلاق شي‌ء هو المعنى الإجمالي و يمكن دفع الأول بأنّ المراد باللفظ اللفظ الموضوع بقرينة أن البحث عن أحوال ألفاظ الكتاب و السنة و الثاني بأن المراد بالشي‌ء مطلق المدلول فيتناول المفهوم الذهني أيضا و الثالث بأن الظاهر من الشي‌ء الشي‌ء المعيّن أو أنّه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست