responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 222

الحمل بالمفهوم مجرد عدم وجوب ما عدا المقيد و على تقدير اعتبار الحمل بالمنطوق عدم جواز ذلك لأن المطلق بالخطابين إمّا مطلق الطبيعة أو خصوص المقيد و على التقديرين فالمقصود يتحقق بفعل المقيد فيكون الإتيان بغيره حراما هذا ما يقتضيه ظاهر كلامه و هو مما لا يعقل له وجه إذ ليس قضية الحمل باعتبار المنطوق إلا مطلوبية الخاص و أما عدم جواز فعل ما عداه فهو إنما يأتي من قبيل التشريع و هو آت على تقدير اعتبار المفهوم أيضا على أنا لم نقف على مصرح في المقام بأن قضية الجمع عدم جواز الإتيان بما عدا المقيد فما المانع من تنزيل كلامهم على ما ادعاه في المفهوم من قضاء الجمع بعدم وجود ما عدا المقيد نعم ربما يتجه عكس ما ذكره بناء على تفسير البدعة بإدخال ما علم خروجه من الدّين فيه كما لا يخفى حجة الأكثر على كون المقيد بيانا للمطلق أنّ التقييد المتأخر لو كان نسخا لكان التخصيص المتأخر أيضا نسخا لتساويهما في نفي الشمول و لكان المطلق عند تأخره عن المقيد أيضا نسخا له لأن ما يوجب ذلك و هو التنافي متحقق من الطرفين و بطلان كل من اللازمين معلوم بالاتفاق و أجيب عن الأول بأن في التقييد حكما شرعيّا يرفع حكما شرعيّا فيكون نسخا بخلاف التخصيص فإنه لا حكم فيه و لا رفع بل إنما هو مجرد دفع و عن الثاني بأنّ التقييد المتأخر يثبت حكما لم يكن قبل بخلاف العكس لثبوت حكم المطلق فيه مع الزيادة و هو إنما يرفع تلك الزيادة و يرد على الجواب الأول أن في التخصيص أيضا حكما شرعيا يرفع حكما شرعيّا فإنّ المراد بالتخصيص التخصيص بالمخالف كما يقتضيه بيان الملازمة و لا ريب في أنّ التخصيص بقولنا لا تكرم هذا العالم يرفع حكما شرعيا استفيد من العام المتقدم أعني قولنا أكرم العلماء مثلا و هو وجوب إكرام ذلك العالم و يثبت حكما شرعيّا لم يكن ثابتا و هو عدم وجوب إكرامه فيبطل الفرق المذكور و على الجواب الثاني بأنّ المطلق المتأخر لو رفع حكم الزيادة كما عليه مبنى الجواب لكان مثبتا للحكم في المطلق من حيث كونه مطلقا و رافعا له عن المقيد من حيث كونه مقيدا فيكون كالمقيد المتأخر في كونه مثبتا لحكم شرعيّ فلا يستقيم الفرق المذكور بل الوجه في الفرق أن المطلق يتعيّن حمله على المقيد سواء تقدم عليه أو تأخر كما عرفت لكن في صورة تقدم المطلق يثبت به حكم شرعي يرتفع بالمقيد فيكون نسخا له بخلاف صورة تأخره فإنه يحمل من أول الأمر على المقيد فلا يثبت به حكم شرعي حتى يرفع بالمقيد فيكون رفعه نسخا كذا قال بعضهم و هو مبنيّ على أن النسخ عبارة عن رفع الحكم الثابت و لو في الظاهر فيعود على تقديره الإشكال السّابق و هو أن يكون التخصيص أيضا نسخا و هو خلاف ما اصطلح عليه الكل احتج من قال بأنه نسخ بأنه لو كان بيانا لكان المراد بالمطلق هو المقيد فيكون مجازا و هو مبنيّ على الدلالة و هي منتفية إذ لا دلالة للمطلق على مقيد خاصّ و الجواب أما أولا فبالنقض بالتخصيص فإنه لا يسمّى نسخا اتفاقا كما حكاه بعضهم مع أنّ الوجه المذكور جار فيه بل جريانه فيه أظهر و أمّا ما قيل من النقض بما لو تقدم المقيد فإن المراد بالمطلق حينئذ هو المقيد مجازا و لا دلالة فيمكن دفعه بأن الدلالة متحققة في صورة السّبق كما في صورة المقارنة بخلاف صورة التأخير و قد مرّ التنبيه عليه و كذا ما قيل أيضا من النقض بتقييد الرقبة بالسّلامة فإنه مجاز و لا دلالة لها عليه لما مرّ و ذلك لجواز أن يكون التقييد المذكور عند الخصم مستفادا من ظهور الإطلاق فيه لا لنصّ متأخر و لو ثبت فلا نسلم أنّ الخصم يساعد على عدم كونه نسخا و الحال هذه و أمّا ثانيا فبالمنع من كون التقييد مجازا و سيأتي بيانه إن شاء و أما ثالثا فبالمنع من توقف المجاز على الدلالة إن أريد بها الدلالة المقارنة و إن أريد ما هو أعم من ذلك منعنا انتفاءه في المقام لتحققها بعد ورود المقيد ثم لا يذهب عليك أنّ ما ذكرناه في هذه الصورة من حمل المطلق على المقيد يجري فيما لو كانا مفردين منكرين كما مرّ أو معرّفين بلام العهد الذهني نحو إن ظاهرت فأعتق الرقبة إن ظاهرت فأعتق الرقبة المؤمنة أو مثنيين أو مجموعين منكرين نحو إن ظاهرت فأعتق رقبتين أو رقابا إن ظاهرت فأعتق رقبتين مؤمنتين أو رقابا مؤمنة و كذا لو كانا عامين بدليلين نحو إن ظاهرت فأعتق أيّ رقبة تيسرت إن ظاهرت فأعتق‌

أي رقبة مؤمنة تيسّرت و أمّا إذا تعلق أحدهما بالعام المطلق و الآخر بالعام المقيّد نحو إن أفطرت فأعتق كل رقبة تملكها إن أفطرت فأعتق كل رقبة مؤمنة تملكها أو قال فأعتق الرقاب التي تملكها ثم قال فأعتق الرقاب المؤمنة التي تملكها فلا حمل من حيث الإطلاق و التقييد نعم يجوز التخصيص حيث نقول بحجية المفهوم المذكور و بجواز التخصيص به و أمّا نحو إن جاءك زيد فأكرم العلماء إن جاءك زيد فأكرم العلماء ببذل الهدايا لهم أو في يوم كذا أو مكان كذا أو ما أشبه ذلك فهذا من باب المطلق و المقيّد فيتعيّن الحمل إذ عموم الفعل بالنسبة إلى أفراد العالم لا يقتضي عمومه بالنسبة إلى أفراده و لا أفراد الزمان و المكان و هذا واضح ثم لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الأمران إيجابيّين أو ندبيّين لمساعدة العرف على الحمل فيهما و ربما يتخيل في الأخير إبقاء الأمر بالمطلق على إطلاقه و حمل الأمر بالمقيد على الأفضلية و هو بالنظر إلى نفس الخطابين بعيد جدا نعم كثيرا ما يستفاد ذلك بمعونة القرائن لكنه خارج عن محل البحث و لو كان الأمران مرسلين أو كان أحدهما مرسلا و الآخر معللا فإن استفدنا منهما أو من دليل آخر وحدة التكليف فلا إشكال في لزوم الحمل كما أنا لو لم نستفد ذلك فلا إشكال في إبقاء كل على حاله و أما إذا كان نهيين فلا حمل مطلقا بل يتعيّن العمل بكل منهما نحو لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا و هذا القسم قد ذكره الحاجبي و غيره و اعترض عليه العضدي بأنه خارج عن محل البحث لأنه من باب تخصيص العام لا من باب تقييد المطلق لعموم النّكرة المنفية و جوابه أنّ عموم النكرة المنفية إنما هو على حسب إطلاق النكرة و تقييدها كما مرّ تحقيقه سابقا و الكلام هنا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست