responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 221

إرادة التخيير و الاستحباب من الأمر مجاز مطلقا بخلاف إرادة المقيد من المطلق فإنّ له جهة حقيقة كما صرّحوا به و هذا لا يستقيم على ما نراه من أنّ الأمر حقيقة في الإيجاب التخييري و الاستحباب أيضا بل كونه حقيقة في الأمر الأول مما لا ينبغي التأمل فيه و إن كان خلاف الظاهر من إطلاقه ثم حمله على الاستحباب غير مستقيم بظاهره كما حققناه في مبحث عدم جواز اجتماع الأمر و النهي نعم يستقيم حمله على الأفضلية و هي راجعة إلى التخيير و إن كانت أخصّ منه و الفاضل المعاصر بعد أن سلم مجازية الأمر في الأمرين أورد عليه بأنه إن أراد بذلك مجرد هذه الملائمة و هي إمكان إطلاق المطلق على المقيد في نفسه بطريق الحقيقة و إن كان الواقع منه في المقام خلافه فله وجه و إن أراد أنّ استعماله في المقام بطريق الحقيقة و لو في بعض موارده فمدفوع بأن خصوصيّة القيد مرادة من المطلق في المقام و إن لم يتعين عند المخاطب فلا يكون الاستعمال على وجه الحقيقة نعم يمكن دعوى الحقيقة مع عدم التعيين عند المخاطب في القصص و الحكايات لكن ليس المقام من هذا القبيل لاستحالة تعليق الحكم على المبهم و لو فرض وقوعه و العلم به بقرينة متأخرة ظهر بعد القرينة أنه كان مجملا فيكون مجازا أيضا لخروجه عن ظاهره إلى الإجمال فإنّ الإجمال كما يتحقق فيما ليس له ظاهر كذلك يتحقق فيما له ظاهر كما صرّحوا به و الظاهر الحقيقة فالخارج عن الظاهر خارج عن الحقيقة هذا محصّل مرامه و فساده من وجوه أمّا أولا فلأنّ ظاهر كلامه يعطي بالتزامه بتمامية الاحتجاج على تقدير إرادة الوجه الأول و ليس كذلك لأن مجرد إمكان إطلاق المطلق على المقيّد حقيقة على تقدير لا يوجب ترجيح مجازه على غيره من المجازات ثم على تقدير تماميته فلا وجه لإيراده في مساق الإيراد كما يظهر من بيانه و أمّا ثانيا فلأن منعه من جواز إطلاق المطلق في المقام على المقيّد بطريق الحقيقة غير سديد و تعليله بأنّ الخصوصيّة فيه مرادة من المطلق عليل لتوجه المنع عليه حيث لا قرينة عليه كما هو المتداول و لعل منشأ الوهم عدم الفرق بين دخول القيد فيما أريد من مجموع الكلام و لواحقه و فيما أريد من لفظ المطلق أو توهّم الاستلزام بينهما مع وضوح الفرق و انتفاء الملازمة و أمّا ثالثا فلأن احتجاجه على المنع في المقام بلزوم تعلق الحكم بالمبهم غير صحيح لأنه إن أراد الإبهام بحسب الظاهر كما يساعد عليه التزامه بالإجمال على تقدير الوقوع فبطلان اللازم عند القائلين بجواز تأخير بيان المجمل كما هو مختاره غير معقول و إن أراد الإبهام بحسب الواقع فالملازمة ممنوعة و لعلّ منشأ توهمها أنّ مدلول المطلق قد يؤخذ لا بشرط و يحكم عليه بحكم فيثبت له الحكم على الإطلاق و يكون المطلق حينئذ مطلقا على الماهية باعتبار الإطلاق و قد يؤخذ بشرط و يحكم عليه بحكم فيكون الحكم مقصورا على موارد الشرط و يكون المطلق حينئذ مطلقا على الماهية باعتبار الخصوصية و حيث ينتفي الاحتمال الأول كما في المقام يتعين الثاني فيلزم أن يكون الاستعمال مجازا و لا سبيل إلى جعل الحكم حينئذ متعلقا بمدلول المطلق مجرّدا عن الاعتبارين لأنه مبهم فيمتنع وجوده فيمتنع وجوبه و ضعفه ظاهر لأنّ مدلول المطلق ليس إلا نفس الماهية أو الماهية المقيدة بوحدة شخصية مجردة عن اعتبارها مقيدة بالشرط الزائد على مدلولها و عدمه نعم لا يتعلّق بها حكم إلا بأحد الاعتبارين و لا يلزم من ذلك أن يكون الاعتبار داخلا في مدلولها بل يجوز أن يكون خارجا عنها مستفادا من أمر مقارن أو متأخر و بالجملة فالمتكلم إذا لم ينصب قرينة على إرادة المقيد من المطلق مطلقا فأيّ ثمرة يمكن تعلقها بين أن يريد به المقيد من حيث الخصوصية أو لا من حيث الخصوصيّة لأنّ دلالة المطلق في نظر السامع على التقديرين سواء و كما يصحّ أن يريد الآمر المتكلم بالمطلق المقارن للقيد معناه لا من حيث الخصوصية و يريد الخصوصية من القيّد و التقييد كذلك يصح في صورة التفارق و الفرق تحكم واضح و اعلم أن من أنكر ظهور الأوامر الواردة في أخبارنا المروية عن الأئمة في الوجوب عند تجردها عن القرينة لشيوع استعمالها في الندب لا مدفع له عن الاعتراض المذكور بالنسبة إلى ما ورد في كلامهم إن كان ممّن يرى جواز حمل الأمر بالمقيد على الاستحباب لأن مجرد الاحتمال لا تكافئ الظاهر و لا يعدل عن الدليل لكن من هؤلاء من عوّل على الجواب المذكور في دفع الاعتراض من غير تفصيل و هو كما ترى هذا و زعم بعض المتأخرين أن‌

إطباقهم على وجوب حمل المطلق على المقيد هنا مبني على قولهم بحجيّة مفهوم الوصف حيثما يرد في مقابلة المطلق و رجحان التأسيس على التأكيد و أن اختلافهم فيه في مبحث المفاهيم مبني على ملاحظته في نفسه و بالجملة فكلامهم هنا في ثبوت الدلالة في مورد خاصّ بالقرينة و كلامهم هناك مبني على قطع النظر عنها فإنهم قد يبحثون عن دلالة اللفظ باعتبارين تارة باعتبار كونه مطلقا و أخرى باعتبار كونه مقيّدا فنفي الدلالة أو إثباتها في أحدهما لا ينافى خلافه في الآخر و نظيره مصير الأكثر إلى أن الأمر يقتضي الإيجاب مع اختلافهم في مبحث آخر في دلالته عليه إذا ورد عقيب الحظر هذا محصّل كلامه و منقح مرامه و فساده واضح لأنّ ما ينفرد به التقييد بالوصف في المقام عن التقييد في غيره إنما هو وروده في مقابلة المطلق و هو لا يصلح وجها لثبوت المفهوم و إلا لكان ثبوته عند عدم وروده في مقابل المطلق أولى لعرائه حينئذ عن المعارض المنافى و لو أضاف إلى ذلك الوجوه المتقدمة لاتجه عليه أن قضية تلك الوجوه بثبوت التقييد بنفسها لا بالمفهوم بل التحقيق أن مبنى ذلك على ملاحظة المنطوقين كما يرشد إليه احتجاجهم عليه بالجمع بين الدليلين و شبهه و لهذا لا يختص الحكم بما إذا كان القيد مشتملا على وصف بل يثبت و إن لم يشتمل عليه كما إذا كان المقيد ذاتيا أو مضافا أو ظرفا أو لقبا أو شبه ذلك و إلزام الكل بالتزامهم ثبوت المفهوم في جميع ذلك حيث يرد في مقابلة مطلق مما لا خفاء في سقوطه نعم للقائل بتلك المفاهيم كلا أو بعضا أن يتمسّك به هنا أيضا إلا أن مجرد ذلك لا يكفيه في الحمل هذا و أورد بعض المعاصرين على الوجه المذكور بأن مفاد الكلام على تقدير اعتبار

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست