responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 210

بالآخر و هذا يوجب التناقض و لا ينفع فيه وحدة الضمير فإن ذلك لا يصحح الجمع بين المتضادين و هذا ظاهر و إما أن يكون مأخوذا لا بشرط و حينئذ فلا حاجة إلى اعتبار وحدة الضمير إذ لا تناقض بينهما بهذا الاعتبار نعم لما كان كل منهما ظاهرا في معناه بالاعتبار الأول احتيج إلى ضم الآخر إليه قرينة على إرادته بالاعتبار الثاني هذا و توهمهم أن ذلك من باب توارد المؤثرين على أمر واحد ضعيف لأن العوامل ليست عللا حقيقية بل علامات و معرفات الخامس لو قال له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين كان قوله إلا اثنين راجعا إلى الأخيرة دون ما تقدمه اتفاقا فكذا في غيره و الجواب عنه أما أولا فبأنه خارج عن محل البحث إذ النزاع في الجمل المتعددة المتعاطفة و ليس هناك جمل و لا عطف و أما ثانيا فبأن عدم جواز العود إلى الجميع هنا إنما هو لقرينة لزوم التناقض بناء على المذهب المشهور أو دفع محذور اللغو و الهذرية بناء على مذهب المستدل حيث يكون مفاد الكلام عند اعتبار عوده إلى الجميع هو مفاده السابق عليه فإن إخراج الاثنين من الأربعة و العشرة يقتضي الإقرار بالستة و قد أفاده بالاستثناء الأول و سيأتي توضيح ذلك فيتعين عوده إلى أحدهما و رجح ما يليه لقربه إليه فلا يلزم منه تعين العود إلى الأخيرة حيث لا قرينة عليه السادس الجملة التالية حائلة بين الاستثناء و بين الجملة السابقة كالسكوت فتكون مانعة من تعلقه بها فإن الظاهر من حال المتكلم أنه لم ينتقل إلى الجملة التالية إلا بعد استكمال غرضه من السابقة كما لو سكت فإنه يقتضي استيفاء غرضه من الكلام و الجواب المنع من كونها حائلة بحيث تقتضي منع تعلق اللواحق بها كيف و هو عين المتنازع فيه احتج السيد بوجوه الأول أن الاستثناء تستعمل تارة بالعود إلى الأخيرة و أخرى بالعود إلى الجميع بلا خلاف في وقوع الاستعمال على الوجهين و ظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة و الجواب أن أصالة الحقيقة إنما تفيد كون الاستعمالين على الحقيقة أما كونهما على سبيل الاشتراك و تعدد الوضع فلا لجواز أن يكون ذلك بوضع واحد كما قررناه و قد يجاب بأن الاستعمال أعم من الحقيقة و هو لا يستقيم هنا على ما حققناه الثاني أن القائل إذا قال لغيره اضرب غلماني و الق أصدقائي إلا واحدا حسن أن يستفهم هل [الاستثناء] أستثني من الجملتين أو من الجملة الأخيرة و ذلك آية احتمال اللفظ و اشتراكه و الجواب أما أولا فبأن الاستفهام قد يحسن لدفع الاحتمال المرجوح أيضا تحصيلا للقطع أو الظن القوي بالمراد و أما ثانيا فبأن الاستثناء في المثال المذكور لا يحتمل العود إليهما و الإخراج منهما معا بل إلى أحدهما أو إليهما و الإخراج من أحدهما على البدلية لظهور أن استثناء الواحد لا يفيد إخراجه من جملتين ما لم يشتركا و لو في بعض الأفراد و حمل المثال عليه بعيد الثالث لا بد في الاستثناء المتعقب للجملتين من عوده إليهما أو إلى إحداهما لامتناع أن لا يكون عائدا إلى شي‌ء منهما و قد نظرنا إلى أدلة من يخصه بالأخيرة و أدلة من يخصه بالجميع فلم نجد فيهما ما يوجب القطع بأحدهما فوجب أن نقف و لا نقطع بالعود إلى أحدهما و الجواب أن عدم دليل معتبر على أحد القولين لا يوجب المصير إلى الاشتراك بل إلى التوقف مع أنا قد بينا ما يوجب المصير إلى ما اخترناه الرابع أن الحال و الظروف إذا وقعت عقيب جملة فعلية كما لو قلت ضربت غلماني و أكرمت جيراني و أخرجت زكاتي قائما أو صباحا أو في مكان كذا احتمل أن يكون العامل فيه جميع الأفعال المتقدمة كما يحتمل الأخير و ليس لنا في ذلك أن نقطع بأحد الأمرين ما لم تقم قرينة عليه فكذلك الاستثناء قياسا عليها بجامع أن الكل فضلة في الكلام يأتي بها بعد تمامه و الجواب أن اللغة لا تثبت بالقياس كما مر مرارا مع أن الفارق في المقام موجود و هو أهونية التقييد من التخصيص على أن الحكم المدعى في الأصل في محل المنع إن أريد تساوي الاحتمالات للقطع بأن تعلقه بالأخيرة أقرب مضافا إلى منع علية الجامع و إن سلم فليس هناك ما يقتضي خصوص الاشتراك بل الأعم منه و مما قلناه و قد تقدم حجة صاحب المعالم و الفاضل المعاصر عند ذكر حجتنا و حجة البصري ظاهرة من بيانه و هو أن الإضراب عن الجملة الأولى يقتضي عدم العود إليها فينافي رجوع الاستثناء إليها بخلاف ما لا يشتمل عليه و لا يخفى ما فيه إذ لا نسلم أولا حصول الإضراب المنافي للعود فيما

ذكره على الإطلاق و على تقدير تسليمه كما في بعض الصور يكون ذلك قرينة حالية على عدم العود إلى الجميع و الكلام عند فقد القرائن مطلقا حالية كانت أو مقالية ثم لا نسلم ثانيا تعين الرجوع إلى الجميع عند عدم الإضراب لأن ذلك إنما يقتضي إمكان الرجوع لا وقوعه و حجة المتوقف راجعة إلى تصادم الأدلة عنده أو إلى ما مر مرارا من أنه لو ثبت فإما بالعقل و لا مدخل له و إما بالنقل فوقوع التواتر منه يوجب عدم الخلاف و الآحاد منه لا يفيد العلم و جوابه يعرف مما سبق و لم يتعرض الحاجبي للحجة على ما صار إليه و احتج عليه العضدي بأن الاتصال يجعلهما كالجملة الواحدة و الانفصال يجعلهما كالأجانب و الإشكال يوجب الشك و ضعفه ظاهر لأن الاتصال إنما يقتضي إمكان الرجوع لا وقوعه و الانفصال إنما يبعد الرجوع في بعض موارده لا مطلقا

تتمة فيها فائدتان‌

الأولى‌

إذا تعقب الاستثناء لمفردات أو جمل و مفردات أو تعقب غير الاستثناء من أنواع التخصيص بالمتصل المعروفة لجمل أو مفردات أو جمل و مفردات و أمكن العود إلى الجميع ففي [جريان‌] انسحاب النزاع المذكور إليه و عدمه وجهان و تخصيص كثير منهم لعنوان النزاع بالاستثناء المتعقب للجمل يشعر بالثاني و في المعالم بعد أن صرح بالأول قال و قد جرت عادتهم بفرض الخلاف و الاحتجاج في تعقب الاستثناء ثم يشيرون في باقي أنواع المخصصات إلى أن الحال فيها كما في الاستثناء و هذه الدعوى عندي غير واضحة و التحقيق أن الاستثناء إن تعقب جملا تامة أو ناقصة فالظاهر عوده إلى الأخيرة كما عرفت و إن تعقب مفردات لم يبعد ظهوره في العود إلى الجميع ما لم يتخلل منها جملة فلا يرجع‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست