responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 202

لفظيا فإن من اكتفي بالظن بالعدم أراد به الظن بالعدم واقعا فلا ينافي قول من اعتبر القطع به ظاهرا كيف و قد تقرر عندنا أن مآل الظنون الاجتهادية إلى القطع في الحكم و العمل و أن الظن إنما هو في طريقه‌

فصل إذا تعقب المخصص المتصل جملا

أو مفردات متعاطفة و صح عوده إلى الجميع و إلى الأخيرة فلا كلام في جواز عوده إلى الأخيرة وحدها و إلى الجميع فإن كان هناك ما يوجب تعيين الكل أو البعض فلا إشكال و إلا فالأخيرة مخصوصة به قطعا و هل يختص بها أو يخص معها الباقي فيه خلاف و نحن نذكر الاستثناء المتعقب للجمل أولا كما هو المعروف في كتب القوم ثم نعقبه ببيان بقية الأقسام فنقول في الاستثناء المتعقب للجمل الصالح للعود إلى الجميع و إلى الأخيرة أقوال فذهب الشيخ و الشافعية إلى أنه ظاهر في العود إلى الجميع و فسره العضدي بكل واحدة من الجمل أي كل واحدة على الشمول و كأنه يريد بذلك دفع توهم أن يكون المراد به المجموع من حيث المجموع و فيه نظر كما سنشير إليه و زعم بعض المعاصرين أن المراد كل واحدة على البدل فتوهم أن القائل برجوعه إلى الجميع يقول بأن الاستثناء مستعمل في إخراجين أو أكثر على البدلية و كأنه يريد أن قصد كل إخراج عن لفظه بدلي بمعنى أن تلك الإخراجات لا تراد منه دفعة بل على سبيل التعاقب و البدلية و إن كانت تلك الإخراجات المرادة منه على البدلية مرادة عنده في الواقع على سبيل الاجتماع لا البدلية كما يرشد إليه قوله في نحو اضرب غلماني و الق أصدقائي إلا واحدا أن المعنى اضرب غلماني إلا واحدا و الق أصدقائي إلا واحدا قال و إن فسر الجميع بالمجموع لكفي إخراج واحد من المجموع و لا يخفى ما فيه من التكلف المستبشع مع أنه لا يستقيم فيما إذا كان المستثنى جمعا معرفا بل التحقيق أن القائل برجوعه إلى الجميع إنما يقول بأن المراد به إخراج واحد متعلق بالجميع لا إخراجات متعددة كما سيأتي هذا و ذهب آخرون إلى أنه ظاهر في العود إلى الأخيرة و ذهب السيد إلى أنه مشترك بينهما لفظا فيتوقف في تخصيص الباقي إلى قيام قرينة و توقف بعضهم فلم يدروا أنه حقيقة في أي الأمرين و هذان القولان موافقان للقول الثاني في الحكم و إن خالفاه في المأخذ حيث إن القائل بالقول الثاني يقول به لظهور عدم التناول و هو لا يقولون به لعدم ظهور التناول كذا [كما] ذكر العضدي و غيره و توهم منه بعض المعاصرين أن المراد أن الأقوال الثلاثة متوافقة في لزوم تخصيص الأخيرة و عدم تخصيص غيرها لا في إبقاء غيرها على صفة العموم فإن عدم التخصيص أعم من القول بالعموم بل القائل باختصاصه بالأخيرة يحمل ما عداها على العموم على ما هو ظاهر اللفظ و يتوقف غيره في الحمل عليه لعدم علمه بالحال إما لتصادم الأدلة أو للإجمال الناشئ من الاشتراك ثم جعل ذلك من الثمرة المتفرعة على نزاعهم و مرجع كلامه إلى حمل الحكم في كلامهم على الحكم بتخصيص الأخيرة و عدم البناء على تخصيص ما عداها لا على الحكم المستفاد من الجمل و الذي دعاه إلى ذلك ما توهمه من أن عدم التخصيص لا يستلزم بقاء اللفظ على العموم معللا ذلك على ما يستفاد من كلامه بما استفاده من أقوالهم و أدلتهم من أن النزاع في الهيئة التركيبية من الاستثناء المتعقب للجمل فقضية القول باشتراك الهيئة أنها حقيقة في الرجوع أما إلى الجميع فيلزم عدم بقاء العموم في كل واحد منها بحاله أو إلى الأخيرة فقط فيلزم بقاؤه فيما عداها بحاله و قضية القول بالوقف التردد بين الأمرين فيكون اللفظ على القولين مرددا بين أن يكون المراد منه العمومات المخصوصة بناء على إرادة المعنى الأول أو العمومات الغير المخصوصة يعني ما عدا الأخيرة منها بناء على الثاني فيتعين التوقف قال و الشك في أن المراد من اللفظ هل هو العام المخصص أو غيره غير الشك في أن العام مخصص أو لا ثم ذكر أن أصالة عدم التخصيص إنما يجري في الثاني دون الأول و علله بأن كون العام مخصصا أو غير مخصص جزء من مدلول اللفظ هنا و قد شك في تعيين المراد منه و هو ليس أمرا خارجا عنه فلا يمكن نفيه بأصالة الحقيقة و أصالة عدم التخصيص و جعل ذلك نظيرا للعام المخصص بالمجمل و رد بذلك على المدقق الشيرازي حيث نفي الإشكال في موافقة القولين الأخيرين للقول الثاني في الحكم المستفاد من الجمل نظرا إلى أن اللفظ يدل على العموم دلالة معتبرة و لم يتحقق عندهم ما يقتضي التخصيص إذ التقدير أن أصحاب القولين بحثوا في المسألة فلا يصرف اللفظ عن ظاهره بمجرد احتمال إرادة خلافه أقول و فيه نظر أما أولا فلأن دعوى أن نزاعهم في مفاد الهيئة التركيبية فاسدة في نفسها و رميهم بها معلوم الخلاف أما الأول فلأنه إن أراد أن‌

الهيئة التركيبية أعني تعقب إلا للجمل و انضمامها بها موضوعة للإخراج على الوجه المذكور دون الأداة فهذا مع ظهور فساده مخالف لما أجمعوا عليه من أن أداة الاستثناء موضوعة للإخراج و إن أراد أن كلا منهما موضوع لذلك فهو أيضا فاسد لأن المفهوم من الكلام المشتمل على الأداة إنما هو إخراج واحد و لأن في وضع أحدهما غنية عن الآخر فيبقى وضعه بلا فائدة مع أن ذلك لا يوجب أن يكون النزاع في الهيئة فقط و إن أراد أن المجموع المركب من الأداة و الهيئة موضوع للإخراج دون كل منهما منفردا فهو أيضا فاسد لأن الإخراج إنما يفهم من الأداة كما يفهم سائر المعاني الحرفية من أدواتها دون الهيئة و لأنه مخالف لما أطبقوا عليه من أن ذلك معنى الأداة و إن أراد أن الأداة موضوعة للإخراج و الهيئة موضوعة لإفادة ربطه بالمستثنى و المستثنى منه واحدا كان أو متعددا على الوجه المذكور فهو أيضا فاسد لأن الحروف على ما تقرر في محله و اعترف هو أيضا به موضوعة لمعان آلية ملحوظ بها حال متعلقاتها فأدوات الاستثناء موضوعة على هذا التحقيق للإخراج الملحوظ به حال المستثنى منه باعتبار و المستثنى باعتبار فهو في‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست