responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 185

الاتحاد في الصّنف حتى الكون في زمان النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) يوجب هدم أسامي الشريعة و سدّ باب الأحكام بالكلية كذا قيل و ليس بشي‌ء لأنّ المراد اعتبار الاتحاد حيث لا يقوم دليل على عدم اعتباره و الاتحاد في الكون في زمان النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) ممّا قام الإجماع بل الضرورة على عدم اعتباره في معظم الأحكام فلا يلزم على تقدير اعتباره حيث لا يقوم عليه الحجّة ما ذكره من الانهدام و الانسداد نعم يرد عليه أنّ إطلاق التكليف ينفي اشتراطه بالكون في زمان النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله) و الاعتذار بأن التكليف المشروط مطلق بالنّسبة إلى الواجدين للشرط إنما يستقيم حيثما يستمر الشرط دون ما ينقطع كالكون في زمان النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله) و احتمال قيام القرينة الدالة على الاشتراط عندهم منفي بالأصل و الإجماع منعقد على أن كل حكم تعلق بالمشافهين مطلقا كان تعلقه بغيرهم أيضا مطلقا مضافا إلى عموم ما دل على أنّ حكم اللّه في الأولين جار في حق الآخرين فظهر أن الاستدلال بظاهر الآية على وجوب صلاة الجمعة متجه إن لم يكن هناك ما يوجب صرفها عن ظاهرها لعدم استدامة الشرط المعتبر في وجوبها في حقهم‌

تنبيهات‌

الأول [الخطاب الى واحد لا يقتضى اليقين‌]

أن الخطاب إلى الواحد لا يقتضي التعميم نعم نقول بعموم الحكم المستفاد منه حيث لا يفهم قصد الخصوصيّة منه لقيام الأدلّة الخارجية عليه كالفحوى و كقوله (عليه السلام) حكمي على الواحد حكمي على الجماعة و عزي إلى الحنابلة القول بأنه يقتضي التعميم و هو متضح الفساد بل ربما قيل بأنهم لا يقولون أيضا بالتعميم من حيث اللفظ بل من باب القياس‌

الثاني [الخطاب بصيغة المذكر و المؤنث‌]

لا كلام ظاهرا في أن الخطاب بصيغة المؤنث كيا أيتها المؤمنات لا يتناول الرّجال و أمّا العكس كيا أيّها المؤمنون فالظاهر اختصاصه بالرجال ما لم يقم قرينة على خلافه بدليل التبادر لإجماع أهل العربية على أنّ واحدة المذكر و هو لا يتناول المؤنث و قيل بالدخول لأن أهل اللسان يغلبون المذكر على المؤنث عند الاجتماع كما في قوله تعالى اهبطوا و جوابه أن وقوع ذلك لا ينافي ظهوره في خلافه و ما ذكر إنما يسلم إذا قام قرينة و لو حالية على إرادة الجميع و لا كلام على تقديره‌

الثالث [الخطاب بمن يستوي فيه المذكر و المؤنث‌]

الخطاب بمن يستوي فيه المذكر و المؤنث لكن إذا كان الضمير العائد إليه مؤنثا اختصّ بالمؤنث و أمّا إذا كان مذكرا اشترك فيه المذكر و المؤنث و قيل بل يختصّ بالمذكر و هو بعيد عن ظاهر الاستعمال و ما مثل من في الشمول و الخلاف‌

الرابع [الخطاب الوارد فى الكتاب العزيز]

آيات الكتاب منها ما هو خطاب منه تعالى أما إلى النّاس عموما كيا أيّها النّاس اتقوا يا عباد فاتقون و مثله الأمر بضمير الجمع المذكر حيث لا يتقدم ما يقتضي تخصيصه بالبعض كحافظوا على الصّلاة بناء على استظهار العموم منه حينئذ أو إلى نوع منهم خصوصا كالمؤمنين و أولي الألباب و أهل الكتاب كما في الآيات المشتملة على الخطاب إليهم أو إلى شخص أو إلى أشخاص كيا أيّها النّبي إن تتوبا و يا نساء النّبي و منها ما ألفه تعالى لأن يخاطب به النبي (صلى اللَّه عليه و آله) إياه تعالى نحو قل ربّ اغفر و النّاس عموما نحو قل يا أيّها النّاس أو صنفا منهم مخصوصا نحو قل يا أهل الكتاب قل يا أيّها الذين هادوا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون و يمكن أن يجعل الخطاب في ذلك منه تعالى إليهم و يكون الأمر بالقول أمرا بتبليغ الخطاب فيرجع إلى القسمين الأولين و أن يكون مأمورا بأن يخاطبهم بما يدل على تلك المعاني و إن لم يكن بخصوص تلك الألفاظ أو لأن يخاطب به المسلمون كما في قوله قولوا آمنّا باللّه و ما أنزل إلينا و يحتمل فيه الوجه الأخير أيضا أو لأن يخاطبوا به النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله) كقوله و قولوا انظرنا أو لأن يخاطب به جبرائيل النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله) نحو ما نتنزّل إلاّ بأمر ربّك و ما منّا إلاّ له مقام معلوم و يحتمل أن يكون الخطاب في الثاني إلى جميع الناس أو لأن يخاطب العباد به ربّهم كآيات الحمد و من هذا القبيل تأليفهم للأدعية و الزّيارات لمخاطبة الدّاعين و الزائرين و يحتمله المراثي المنظومة للحسين (عليه السلام) و الظاهر أنّ النزاع المتقدم في خطاباته تعالى يجري فيما ألفه لمخاطبة نبيّه (صلى اللَّه عليه و آله) أيضا و إن لم نجعله خطابا له تعالى و اعلم أنّ حكاية الخطاب خطاب إلى من خوطب بالحكاية و ليس المحكيّ خطابا إليه بل إلى من خوطب به أولا و كذا لو ترتبت الحكايات

القول في التخصيص و المخصّص‌

مقدّمة

التخصيص قصر العام أو حكمه على بعض ما يتناوله و المراد بالعام ما اعتبر في استعماله وضعه للعموم سواء استعمل فيه أو لم يستعمل فدخل العام الذي أريد به جميع مسمّياته ثم صرف عنه الحكم إلى البعض كما في بدل البعض على أظهر الوجوه و أخرج منه البعض كما في التخصيص بالاستثناء على ما سيأتي و بالشرط و الغاية من حيث دلالتهما على إخراج الفرد الذي لا يشتمل على الشرط مطلقا أو لا يقارن ما قبل الغاية مطلقا فإنّ التقييد بهما و إن لم يكن معتبرا في الفرد لكن الفرد المقيّد بهما فرد قطعا و ليس الحكم لاحقا له و إما من حيث دلالتهما على زوال الحكم عن المحكوم عليهم عند زوال الشرط أو بعد الغاية فليس من تخصيص العام أو لا عموم له بالنسبة إلى ذلك بل إمّا من باب التقييد إن دل اللفظ عليه بالإطلاق أو من تخصيص ما دلّ على عموم الحكم بالنسبة إليهما إن كان هناك ما يدل عليه و التحقيق أنّ مفادهما بالاعتبار الأول أيضا ليس من تخصيص العام بل إمّا من تقييد الحكم كما في الشرط لأن الحكم فيه إنما يتعلق بالجميع لكن لا مطلقا بل إذا تحقق الشرط أو من تقييد العام ضمنا كما في الغاية بالنسبة إلى الأفراد التي لا تقارن ما قبلها مطلقا فإنّ المراد بالعلماء في قولنا أكرم العلماء إلى أن يفسقوا أو إلى يوم كذا العلماء الغير الموصوفين بالفسق و الموجودون قبل الغاية المذكورة إذ لا معنى للتحديد بالغاية بالنّسبة إلى من استمرّ الفسق في حقهم من زمن الخطاب أو تأخروا عن الغاية كذلك يدخل العام الذي أريد به البعض ابتداء بأن أطلق العام على الخاص باعتبار عمومه و أمّا إطلاق العام على الخاص لا باعتبار عمومه بل باعتبار كونه موضوعا له بحياله فليس من التخصيص و إن قدر ظهوره عند الإطلاق في العموم سواء غاير وضعه وضع العام كما لو أطلق لفظ الرجال علما لرجل عليه باعتبار كونه علما له أو لا كما في الجمع المعرّف المعهود أو الموصوف على ما عرفت و خروج ذلك عن الحدّ إمّا لعدم تسميته عرفا قصرا بل هو تعيين لأحد محتملات اللفظ أو لأنّ قيد الحيثية مفهوم من قولنا بعض ما يتناوله فالمعنى قصره على بعض ما يتناوله‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست