responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 186

من حيث إنه بعض ما يتناوله و ليس الاستعمال فيما ذكر كذلك لكن يشكل ذلك في بدل البعض فإنّ الحكم لا يلحقه من حيث كونه بعض مدلول اللّفظ بل من حيث كونه مدلول لفظ آخر و جوابه أنّ البدل الصّحيح لما كان يستدعي علقة [علاقة] معنوية مخصوصة لظهور عدم صلوح كل لفظ للبدلية كذلك من كل لفظ لزم أن يعتبر في بدل البعض من الكلّ علقة [علاقة] كونه بعضا من الكلّ فيشتمل على قصر حكم العام على بعض ما يتناوله من حيث إنه بعض ما يتناوله و إن كان من حيث إنه مدلول لفظا آخر أيضا و أمّا قصر المعهود على بعض ما يتناوله كقولك جاءني رجال فأكرمت الرّجال إلا بعضهم فدخوله في الحدّ و خروجه عنه مبنيّ على دخوله قبل القصر في حد العام و خروجه عنه و حيث اخترنا سابقا دخوله في حد العام لا جرم يدخل قصره في حدّ التخصيص و مثله الجمع المعرف و الموصوف و قد تقدّم الكلام فيه و قد يعرّف التخصيص بأنه إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه و أورد عليه بأن الخطاب لا يتناول ما أخرج عنه و أجيب تارة بأنّ المراد ما يتناوله لو لا الإخراج كما يقال هذا عام مخصّص مع أنّ المخصّص لا يكون عاما فإنّ المراد ما يكون عاما لو لا التخصيص و أخرى بأنّ المراد ما يتناوله وضعا و إن لم يكن مقصودا و هذا أظهر لخروج تقييد المطلق منه حينئذ و لا يخرج على الوجه الأول و قد يطلق التخصيص على قصر المركب على بعض أجزائه بأحد الاعتبارين كما قد يطلق عليه العام باعتبار شموله للأجزاء فيسمّى مثل العشرة عاما و قصرها على بعض أجزائها بأحد الاعتبارين تخصيصا و لا يذهب عليك أنّ الحدّ الثاني للتخصيص متناول له بهذا المعنى أيضا و من منع من دخول الجمع المعهود في العام جعل قصره على البعض تخصيصا له بهذا المعنى ثمّ إنّ التخصيص قد يكون بالمتصل و هو ما لا يستقل بنفسه و حصر في خمسة الاستثناء المتصل نحو أكرم النّاس إلاّ زيدا و إنما خصّ بالمتّصل لأن المنفصل لا تخصيص فيه و الشرط نحو أكرم الناس إن كانوا علماء و الصّفة نحو أكرم الرجال العلماء و الغاية نحو أكرم الناس إلى أن يجهلوا و بدل البعض نحو أكرم النّاس علماءهم و قد عرفت تحقيق القول في هذه الوجوه و قد يكون بالمنفصل و هو ما يستقل بنفسه عقليّا كان كما في قوله تعالى اللّه خالق كل شي‌ء أو لفظيّا كقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا و قوله تعالى حرّمت عليكم الميتة الآية

فصل لا ريب في جواز التخصيص في الجملة

و إنكار بعض الناس له مباهتة فلا ينبغي أن يلتفت إليه و اختلفوا في منتهى التخصيص فذهب الأكثرون إلى اعتبار بقاء جمع يقرب من مدلول العام و ربّما يفسّر بما فوق النّصف و الأظهر حمله على ما يعدّ عرفا قريبا منه و هو أخصّ من التفسير المذكور و قيل يجوز إلى أن يبقى جمع غير محصور و قيل إلى أن يبقى اثنان و قيل إلى أن يبقى ثلاثة و قيل يجوز إلى الواحد و فصّل بعضهم بين الجمع و غيره فاعتبر الثلاثة في الجمع و أجازه في غيره إلى الواحد و الحاجبي بعد أن نقل جملة من الأقوال المذكورة اختار في المقام تفصيلا آخر ففصّل في التخصيص بالمتّصل بين أن يكون باستثناء أو بدل و بين أن يكون بغيرهما من شرط أو صفة فأجازه في الأول إلى الواحد نحو له على عشرة إلاّ تسعة و أخذت العشرة أحدها و في الثاني إلى اثنين نحو أكرم النّاس العلماء أو إن كانوا علماء و في التخصيص بالمنفصل بين أن يكون في محصور قليل نحو قتلت كل زنديق و هم ثلاثة أو أربعة و بين أن يكون في غير محصور أو في عدد كثير فأجاز في الأول إلى الاثنين أيضا و في الثاني إلى ما ذهب إليه الأكثر من بقاء جمع يقرب من مدلول العام و لا بدّ قبل الخوض في الأدلة من بيان موضع النزاع فنقول قد سبق أنّ التخصيص كما يطلق عندهم على قصر حكم العام كذلك قد يطلق على استعمال العام في الخاص و الظاهر أنّ نزاعهم هنا في التخصيص بالمعنى الثاني كما يظهر من بعض حججهم و للفرق بينه و بين انتزاع الآتي في الاستثناء فإن جماعة كالعلامة و الحاجبي أفردوا لكلّ منهما مبحثا و نسبوا القول باشتراط بقاء جمع يقرب من مدلول العام هنا إلى الأكثر و هناك نسبوا إلى الأكثر القول بجواز الاستثناء إلى ما فوق النّصف و لا يشكل ما ذكرناه بما نقلوه عن الأكثر من مصيرهم في دفع إشكال التناقض المورد في الاستثناء إلى أنّ المستثنى منه مستعمل في الباقي و أنّ الاستثناء قرينة عليه حيث إنّ المستثنى منه عندهم من العام المستعمل في الخاصّ فينافي قولهم بجوازه إلى ما دون النّصف لقولهم هنا باشتراط بقاء جمع يقرب من مدلول العام و ذلك لجواز أن يكون أولئك الأكثرون غير هؤلاء الأكثرين باعتبار الأكثرية في الكلّ أو البعض بالنسبة إلى القائلين بآحاد بقية الأقوال دون المجموع و لك أن تمنع صحة ما نقوله عن الأكثر في أحد المواضع لوقوعه في كلام البعض أو تخصّ نزاعهم هنا بالتخصيص بغير الاستثناء و تجعل نزاعهم في التخصيص بالاستثناء في المبحث الآتي قرينة عليه فيصحّ حمل التخصيص هنا حينئذ على المعنى الأعم و إن بعد لكن لا بدّ حينئذ من إخراج التخصيص بالشرط و الغاية أيضا بناء على دخولهما فيه إذ لا ريب في جواز المستوعب من الأول فضلا عن غيره كما سننبّه عليه في ذيل المبحث و لا يعقل في الثاني وجه للقول ببقاء جمع يقرب من مدلول العام إن اعتبر التخصيص بحسب الأفراد الحادثة بعد الغاية لظهور غلبتها غالبا و إن اعتبر بحسب الأزمان ففساده أوضح مع أنه لا عموم له بحسبها بل الوجه حينئذ إخراج التخصيص بالصفة أيضا لوضوح جوازه إلى الأكثر فيبعد إنكاره من الأكثر و قد ورد في الكتاب في عدة مواضع كقوله تعالى إنه من عبادنا المخلصين و قوله عبادنا الصّالحين و قوله إلا عبادك منهم المخلصين و قوله و للّه الأسماء الحسنى بل التكاليف المتعلقة بالعمومات لا تتعلّق إلاّ بالأفراد المقدورة و هي أقل من غيرها و كيف كان فالتفصيل الذي ذهب إليه الحاجبي في المقام ليس في محله لأنه تفصيل بين ما هو من محل النزاع و ما هو خارج عنه و ممّا حققناه يظهر ضعف ما ذكره بعض المعاصرين من المنافاة بين ما نسب إلى الأكثر في المقامات الثلاثة فزعم أن كلامهم في هذا المبحث أعني مبحث التخصيص مبني على ظاهر الأدلة و كلامهم هناك أعني مبحث الاستثناء ناشئ عن الغفلة عمّا بنوا عليه الأمر هنا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست