responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 174

كمعرفه باللام و هذا ممّا لا خفاء فيه بعد ملاحظة موارد إطلاقه و إنما الإشكال في منشإ هذا الظهور و لعل السّر في ذلك كون الإضافة بحسب الأصل مقتضية لأن يكون المراد بالمضاف الشي‌ء المعهود عند المخاطب بالإضافة باعتبار كونه معهودا عنده بها لأنها موضوعة لنسبة المضاف إلى ما أضيف إليه باعتبار كونه متعينا عند المخاطب بتلك النسبة و إلى هذا أشار بعض محققي النحاة حيث قال تعريف الإضافة باعتبار العهد فلا تقول جاءني غلام زيد إلا لغلام معهود بينك و بين المخاطب قال نجم الأئمة هذا أصل وضع الإضافة لكنّه قد يقال جاءني غلام زيد من غير إشارة إلى معيّن كالمعرّف باللام و هو خلاف وضع الإضافة لكنه كثير في الكلام و حينئذ فحيث لا يكون قرينة توجب تعيين البعض يتعيّن الحمل على الجميع لتعيّنه عند المخاطب بخلاف ما دونه من المراتب لتردّده بين الجملة فكما عرفت في المبحث المتقدم هذا إذا كان الجمع مضافا إلى المعرّف كعلماء البلد و رجال الدار و أمّا إذا كان مضافا إلى النكرة كرجال دار و علماء بلد فيحتاج إلى مزيد توجيه و ذلك بأن يقال إضافة الجمع إلى النكرة لما لم توجب التعيين من حيث ما أضيف إليه نظرا إلى إبهامها بهذا الاعتبار و إن أوجب التخصيص فلو لم يعتبر المضاف أعني الجمع حينئذ باعتبار الجميع بل باعتبار بعض غير معيّن ازداد فيه الإبهام المنافي لوضع الإضافة و لو اعتبر من حيث المجموع قل نظرا إلى كون الإبهام فيه حينئذ من حيث ما أضيف إليه فقط و هو أقرب بالنسبة إلى أصلها فيكون بحكم أقرب المجازات في وجوب الحمل عليه عند تعذّر الحقيقة و أمّا المفرد المضاف فالحقّ أنه لا يفيد العموم بنفسه مطلقا كما يظهر بالتصفح في موارد استعماله لا يقال يمكن التمسّك في إثبات عمومه بالبيان المتقدّم في الجمع و توجيهه أن يقال ليس المراد بالمضاف الطبيعة من حيث هي لما مرّ بل من حيث الفرد فحيث لا قرينة على إرادة البعض يتعيّن الحمل على الجميع لئلا يلزم الترجيح من غير مرجح أو الخروج عما يقتضيه أصل الإضافة لأنا نقول الظاهر من تعريف المفرد بالإضافة عند عدم العهد تعريفه باعتبار الجنس أو التميز في الذهن فمعنى غلام زيد هذه الطبيعة الخاصة من الغلام فلا يجري فيه الوجه المذكور و الفرق بينه و بين الجمع أنّ مدلول الجمع الأفراد و لا تعيين لشي‌ء من مراتبها لدى السّامع عند عدم العهد إلا الجميع بخلاف المفرد فإنّ مدلوله الماهية و الجنس فيمكن اعتبار التعيين فيه بحسب مدلوله الجنسي أو حضوره الذهني كما في المفرد المعرف باللام أو الصنفي كما في المقام أو الشخصي كما في العهد و لا يشكل ذلك باستلزامه تعريف المضاف إلى المنكر لأن التعيين بالمنكر لا يفيد كمال التعيين المعتبر في التعريف و إن أفاد التخصيص و اعلم أنّ بعض الأصوليّين صرّح في بعض مباحث الأمر بأنّ المصدر المضاف يفيد العموم و أثبت به عموم الأمر في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره و استشهد عليه بصحة الاستثناء منه في الآية و الحق أن المصدر المضاف كغيره من المفردات المضافة مما لا إشعار له بالعموم بنفسه فإنّ قولنا أعجبني ضرب زيد مما لا دلالة له على إعجاب كل ضرب صدر منه و أما الأمر في الآية فهو مفيد للعموم لا لما ذكروه بل لوقوعه في سياق ما هو في معنى النهي كما مرّ التنبيه عليه في محله‌

فصل الأكثر على أنّ الجمع المنكر لا يفيد العموم‌

و قيل بل يفيده و عن الشيخ أنه يفيده نظرا إلى الحكمة و لا فرق في موضع النزاع بين أنواع الجمع و لا بين المنوّن منه و غيره نعم ينبغي أن يراد به ما عدا المضاف لما مرّ من إفادته العموم و الحق عندي ما ذهب إليه الأكثرون لنا أنّ الجمع بحكم التبادر موضوع للماهية الملحوظة باعتبار كونها متحدة مع ما زاد على الفردين و الماهية المأخوذة بهذا الاعتبار صالحة للصدق على كل جملة من الأفراد حتى الجميع فإذا دخل عليه التنوين و هي ظاهرة في النكارة التي مفادها مصداق من مصاديق ما دخلت عليه لا بعينه كان مدلوله أحد تلك المصاديق لا على التعيين فيتردد بين الجميع و ما دونه من المراتب ممّا فوق الاثنين فلا يختصّ بالجميع و الظاهر أنّ لا نزاع في صلوحه للجميع على البدلية و إن كان منوّنا قال العلامة التفتازاني لا نزاع في أنّ الجمع المنكر صالح للجميع من حيث إنه أحد أفراد الموضوع له للقطع بأن جميع الرّجال رجال على الحقيقة و إنما النزاع في كونه ظاهرا في العموم على حدّ سائر الصّيغ هذا ثم عندي على صلوح الجمع المنوّن لجميع الأفراد و على لحوق التنكير به إشكالان ينبغي التعرّض لهما و لدفعهما تنقيحا للمرام و تحقيقا للمقام الأول أنّ قضيّة كون أداة الجمع حرفا و كون الحروف بأسرها موضوعة بالوضع العام لمعان خاصّة على ما تحقق في أوائل الكتاب أن يكون مدلول الجمع خصوص مرتبة من المراتب التي فوق الاثنين دون القدر المشترك بينهما لأنه كلّي فينافي وضع الحرف فلحوق التنوين به يوجب طريان النكارة عليه بحسب مصاديق المرتبة التي استعمل فيها الجمع و ظاهر أن هذا لا يتحقّق في حق الجميع إذ لا تعدّد في مصاديقه الثاني أنّ التنكير لا يخلو إمّا أن يكون لاحقا لما عرضت عليه وصف الجمعيّة أو لنفس الوصف و الأول يوجب التدافع بين مفاد التنوين الدالة على الوحدة الفردية و مفاد الجمعية الدالة على التعدّد و الثاني باطل لما سبق التنبيه عليه من أنّ الجمعيّة المفهومة من الجمع معنى آلي و أنها غير ملحوظة لنفسها بل لملاحظة حال ما تعلقت به بدليل أنّ الدال عليها حرف أو ما بحكمه بالاتفاق و معاني الحروف ممّا يمتنع وصفها بوصف أو تقييدها بقيد لأنّ كلا من الوصف و التقييد في قوة الحكم يستدعي كون الموصوف و المقيّد متصوّرا لنفسه ملحوظا في ذاته و إلى هذا ينظر ما يقال من عدم جواز دخول الحرف على الحرف إذ ليس المراد دخوله عليه لفظا فإن جوازه من الأمور الجلية التي لا يعتريها وصمة الإنكار بل المراد دخوله عليه معنى على حدّ دخوله على الاسم و الفعل و وجهه أنّ الحروف حيث كانت موضوعة لمعان آلية ملحوظ بها أحوال ما دخلت عليه و ارتبطت به فلا جرم كان مدخولها معان مستقلة بالذات ملحوظة في نفسها فإنّ ما يلاحظ لغيره يستدعي كون الغير ملحوظا لنفسه بالضرورة و السرّ فيه أنّ وجود معنى الحرف في الذهن وجود عرضيّ فيمتنع قيامه بمثله للزوم قيام المعنى بالمعنى و هو محال و تعلقه بشي‌ء عبارة عن قيام لحاظه به فلا يتعلق بمثله و أمّا ما

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست