responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 173

يعتريها شك أو تخفي على أوائل العقول أنّ مطالب العقلاء بل و غيرهم لا تتعلق بالطبائع إلا باعتبار وجودها أو عدمها و تعلّقها به من حيث هي ممتنع حتى إنه لو قدر قول قائل لا أريد ماهية الشراء مثلا من حيث وجودها و عدمها بل أريدها من حيث هي و أكلف بها كذلك لم يشك أحد في كونه سفها و هذيانا و مع ذلك لا يتبيّن كونه أمرا أو نهيا لأنّ إرادة الماهيّة من حيث هي قدر مشترك بينهما حيث إنها مرادة في الأمر باعتبار الوجود و في النهي باعتبار العدم فإذا تجردت عن الاعتبارين بقيت مردّدة بينهما و أنت عند التأمّل و التحقيق تجد أنّ من أجاز ذلك فقد شبه على نفسه و لبس أمر وجدانه عليه لسبق ذهنه ببعض الشّبهات فأخذ الماهية المطلوبة بأحد الاعتبارين و زعم أنها مجردة عنهما و قد مرّ التنبيه على ذلك في مباحث النهي و كذلك الحسن و القبح بالمعنى الذي يستتبع الأحكام و أمّا الحسن بمعنى كمال الماهية و الحقيقة و القبح بمعنى نقصها فيجوز أن يلحق الماهيّة من حيث هي و إليه ينظر قولهم الرّجل خير من المرأة فإنّ وجه الخيرية كمال حقيقته بالنّسبة إلى حقيقتها و نقصان حقيقتها بالنسبة إلى حقيقته و كذلك الحال في متفاهم الاستعمال بالنّسبة إلى الطبائع التي تقع قيودا للمطلوب أو لمتعلق الحكم و لو بواسطة أو وسائط كما في ادخل السّوق و إن أمكن عدم اعتباره نعم يستثنى من ذلك ما يقع منها قيدا للوجود أو الإيجاد من غير واسطة كما في أوجد الإكرام فإن المراد بها حينئذ نفس الطبيعة و قد مر التنبيه على ذلك سابقا و إذا تبيّن لك مما حققنا أنّ الحقيقة متى تعلق بها حكم شرعي أو ما يكون بمنزلته لزم اعتبارها من حيث الفرد و الوجود فنقول إذا كان الحكم ممّا يصحّ تعلقه بالحقيقة باعتبار فرد ما بحيث لا يكون في الحمل عليه ما ينافي مقتضى المقام حمل عليه لأنّ امتناع تعلق الحكم بالحقيقة من حيث هي إنما يقتضي أخذها باعتبار الفرد في الجملة و أقله أخذها باعتبار فرد ما فإذا لم يكن هناك ما يوجب اعتبار ما يزيد عليه تعين الاقتصار عليه كما في قولك أعط الفقير درهما أو جئني بالرّجل حيث لا عهد و إن كان في أخذ الحقيقة باعتبار فرد لا بعينه ما ينافي قضية المقام كلزوم الإجمال حيث لا يكون هناك شاهد على التعيين كالعهد و شبهه تعيّن أخذها باعتبار جميع الأفراد كما في قوله تعالى و أحلّ الله البيع فإنّ الحمل على حلية فرد ما منه مبهم غير معقول لأن المبهم لا وجود له فيمتنع قيام الصفة الوجودية و إن كانت اعتبارية به و حمله على فرد معيّن عندنا ترجيح من غير مرجح و على معيّن في الواقع يوجب الإجمال المنافي لمقتضى الحال حيث إنه سبق في مقام البيان و على فرد لا بعينه على البدلية مخالف لإطلاق الكلام على ما هو المفروض في المقام فإنّ مرجع ذلك إلى اشتراط حلية كل واحد بعدم حصول الآخر و ليس في اللفظ ما يدل عليه فيتعيّن التعميم و قد يصار إلى التعميم نظرا إلى كونه أنسب بما تقتضيه المقام و أوفق بما سيق له الكلام من إظهار الامتنان و الإنعام و منه قوله (عليه السلام) خلق الله الماء طهورا الحديث و هذه الحكمة كما توجد في المفرد المعرف فيوجب حمله على العموم كذلك قد توجد في النكرة فيوجب حملها عليه و منه قوله تعالى و أنزلنا من السماء ماء طهورا فإنّ التنوين فيه إمّا للتمكن و المراد بالماء الجنس باعتبار تحققه في جميع الأفراد بقرينة ما ذكرناه أو للتنكير و المقام يفيد مفاد لفظ كل فكأنّه قيل كل ماء و الفرق بين الحكمتين أنّ الثانية تقتضي التعميم بحسب الأفراد التي يتحقق فيها الامتنان و الأولى يقتضي ذلك بحسب الأفراد المتساوية في تعلق الحكم بها دون المرجوحة و إلى هذا ينظر ما تعارف بينهم من حمل المطلق على الأفراد المتعارفة أي المتعارفة بحسب مقام الحكم و تحقيقه أن تعلق الحكم بالحقيقة حيث يتعذر تعلقه بها من حيث هي يقتضي أخذها باعتبار تحققها في ضمن فرد ما فيعمّ كل فرد لا رجحان لغيره في ذلك الحكم عليه فإذا تحقق رجحان للبعض ككونه أوفق بالحكم المذكور من غيره بحيث يوجب في متفاهم العرف صرف المراد إليه عند الإطلاق تعيّن الحمل عليه و هذا مما يختلف باختلاف المقام و الأحوال فلفظ العبد في مثل قول القائل وكلتك في شراء العبد ينصرف إلى العبد الصحيح السّليم دون المريض و المعيب فالإطلاق تقتضي المقام يقوم مقام التصريح بالقيد بخلاف ما لو نذر أن‌

يعتق عبدا فإنّ الصحيح و غيره في ذلك سواء فالفرد الصحيح السّليم هو الراجح المتعارف في مقام التوكيل في الشراء دون مقام النذر و كذلك الحال في مثل قولك اشتر لي عبدا أو نذر أن يعتق عبدا مع أنّ النكرة موضوعة لفرد لا بعينه و ممّا حققنا يتضح لك فساد ما زعمه بعض المعاصرين في المقام من أن انصراف المطلق إلى الأفراد الشائعة لعله مبنيّ على ثبوت الحقيقة العرفية في ذلك اللفظ مع هجر معناه اللغوي أو مع بقائه و اشتهار المعنى العرفي أو على صيرورته فيها مجازا مشهورا فيرجح على الحقيقة المرجوحة ثم أورد على الأول باستبعاد وقوعه و على الثاني بأنه لا مدخل للشهرة في تعيين أحد معاني المشترك و على الثالث بمعارضة الشهرة لأصالة الحقيقة ثم عيّن لحوق الحكم للأفراد الشائعة لتحقق إرادتها على إرادة كل من المعنيين على التقديرين الأخيرين بخلاف غيرهما و لا يخفى أنّ منع كون الشهرة قرينة على تعيين أحد معاني المشترك مع كونه مكابرة مناف لما ذكره في الأخير من معارضتها لأصالة الحقيقة و كون الأفراد الشائعة محققة الإرادة لا يصلح إلا لإثبات الحكم الظاهري في مقام العمل و مقصود القوم من دعوى انصراف المطلق إلى الأفراد الشائعة تعيين المراد كما أوضحنا وجهه و مع ذلك ففساد الاحتمالات المذكورة ظاهر إذ ليس شي‌ء منها من انصراف المطلق إلى الأفراد الشائعة لا سيّما الأول إذ لفظ العبد في مثال التوكيل غير منقول إلى الفرد الصحيح السليم و إلا لفهم ذلك منه في مثال النذر أيضا و لكان قولك اشتر لي عبدا صحيحا كان أو مريضا سليما كان أو معيبا مجازا و هو معلوم الخلاف و احتمال أن يكون موضوعا عند الإطلاق في مثل مقام التوكيل لخصوص الصحيح السّليم ممّا لا يكاد يخفى فساده بعد التأمّل في كيفيّة الدلالة و منشئها و إلا لأمكن سدّ باب المجاز بفتح هذا الباب فيقال المجاز موضوع لمعناه المجازي عند احتفافه بالقرينة فلا يتحقق مجاز أصلا بل التحقيق أنه ليس مستعملا إلا في معناه و التقييد بالصحيح و السّليم إنما يفهم من قرينة الإطلاق لا من نفس اللفظ

فصل الجمع المضاف ظاهر في العموم‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست