responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 152

لا إشعار فيه في نفسه بانتفاء الحكم من غير محله نعم كثيرا ما يفيد ذلك لمعاضد خارجيّ من قرينة مقال أو شهادة حال فيتجه التّعويل عليه حينئذ كما لو وقع التقييد به في جواب من سأل عن مطلق الموصوف كما لو قال السّائل هل في الغنم زكاة فأجاب بأن في السّائمة منها زكاة و اقتصر عليه فإنّه يدل على نفيه عن غيرها و نحو ذلك و حيث إنّ مثل ذلك خارج عن محل البحث فالمختار إذن ما ذهب إليه النافون لنا أنه لو اقتضاه لكان بإحدى الثلاث لظهور أنه لا يقتضيه معنى باتفاق المثبتين بدليل أنهم يجعلونه من المفهوم الذي هو من أقسام الدلالة اللفظية و هي منفيّة أمّا بالنسبة إلى المطابقة و التضمن فظاهر مع أنه لو كان كذلك لكانت الدلالة بالمنطوق على ما مرّ لا بالمفهوم و هو متفق على فساده و أمّا بالنسبة إلى الالتزام فلعدم ظهور اللزوم بينهما لا عقلا و لا عرفا و لنا أيضا القطع بأن قول القائل اشتر لي عبدا حبشيّا لا يدل على عدم أمره بشراء عبد روميّ أيضا و قوله جئني برمانة حامضة لا يدل على عدم أمره بإتيان رمانة حلوة أيضا و قوله اشتر لي معزا أبيض لا يدل على عدم أمره بشراء معز أسود أيضا إلى غير ذلك مما لا حصر له احتج الخصم بأنه لو ثبت الحكم مع الوصف و بدونه لعري التقييد به عن الفائدة و لكان بمنزلة قولك الإنسان الأبيض لا يعلم الغيب و الأسود إذا نام لا يبصر و بأن أبا عبيد أو أبا عبيدة قال في قوله (صلى اللَّه عليه و آله) لي الواجد يحل عقوبته و عرضه أنه يدل على أن لي غير الواجد لا يحل عقوبته و عرضه و قال في قوله (صلى اللَّه عليه و آله) مطل الغني ظلم أنه يدل على أنّ مطل غير الغني ليس بظلم و رد من حمل الشعر في قوله لئن يمتلئ بطن الرّجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا على مطلق الهجاء أو هجاء الرّسول بأنه لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى إذ قليله و كثيره سواء فأثبت المفهوم لما هو في تقدير الصّفة حيث إنّ الامتلاء من الشعر في قوّة الشعر الكثير فكيف إذا صرّح به و هو من أهل اللّسان بل من أئمة اللّغة فيجب التعويل على قوله مع أن قوله معتضد بموافقة جماعة من العارفين باللغة له و المسألة لغويّة يكتفي فيها بنقل الواحد فكيف إذا تعدّدوا و الجواب أمّا عن الأوّل فبمنع الملازمة في المقامين أمّا في الأوّل فلأن الفائدة لا تنحصر فيما ذكر لا وضعا و لا ظهورا بل كما يؤتى بالوصف لذلك كذلك يؤتى به للاهتمام ببيان حكم محل الوصف كما في قوله تعالى و حافظوا على الصّلوات و الصّلاة الوسطى أو لاحتياج السّامع إليه أو لدفع توهّم عدم تناول الحكم له أو لعلم المخاطب بحكم غير محل الوصف إمّا لوضوحه أو لسبق بيان أو لعدم المصلحة في بيان حكم غير محل الوصف أو للكشف عما أريد بالموصوف و التوضيح له حتى إنه حكي عن الأخفش أن وضع الصّفة للتوضيح فقط و هذا بظاهره و إن لم يكن مرضيّا عندنا إذ لا نلتزم باختصاصه بالتوضيح لعدم مساعدة العرف عليه مع ما في احتمال النقل من البعد الموجب لعدم الاعتماد على مقالة مدّعيه سيّما في موضع الخلاف إلاّ أنّه يشتمل على ما هو المقصود من عدم اختصاصه بما يراه الخصم و أمّا في الثّاني فلأنّ منشأ استهجان الوصفين في المثالين عراؤهما فيهما عن الفائدة حتى إنه لو قدر لهما فائدة بحيث يعتد بها الطّبع منعناه و أمّا ما أجاب به بعض المعاصرين من أن الاستهجان هناك إنما هو لوضوح أصل الحكم فليس على ما ينبغي لأن الحكم المذكور كثيرا ما يؤتى به مجردا عن الوصف في مواضع يليق بها من غير استهجان و أمّا عن الثاني فبأن فهمه ذلك في الأمثلة المذكورة لا يوجب أن يكون مستندا إلى ظهوره مطلق التقييد بالوصف فيه بل يجوز أن يكون مستندا إلى ظهوره في خصوص تلك الموارد فإنا لا نتحاشى عن إفادته ذلك في بعض الموارد إذا كان أظهر فوائده و أجلاها سلمنا لكن المسألة اجتهاديّة و ليس وظيفتنا التعويل فيها على اجتهاد الغير مع تمكننا من الاجتهاد بمراجعة العرف إذ دعوى حصول النقل فيه مع ما فيها من البعد مما لم يصدر عن أحد على أن النقل المذكور مخالف لما نقل عن الأخفش من اختصاصه بالتوضيح فيتعارضان و يتساقطان و ما زعمه بعض المعاصرين من أنّ ما نقل عن الأخفش يعارض ما نقل عن أبي عبيدة و لما نجده في‌

أفهامنا من ظهوره في التقييد و الاحتراز فيتساقطان و يثبت المقصود من عدم الدلالة فليس بشي‌ء إذ يكفي في سقوط قول الأخفش معارضته لقول أبي عبيدة لأنه أيضا من أئمة اللغة فيبقى ما نجده من الظهور على تقدير ثبوته سالما من المعارض ثم لو سلم أن النقل المذكور عن الأخفش غير ثابت كما ادّعاه بعضهم فقول غيره من المعتنين باللغة و العرف بعدم الدلالة ثابت فيصلح للمعارضة و رجحان قول المثبت على النافي في مثل المقام يدور مدار الظنّ و ليس على الإطلاق و لا ريب أنّ مساعدة العرف على النفي يؤيده و يقويه بما لا يصلح ذلك لمعارضته و اعلم أنه قد اشتهر بينهم أنّ تعليق الحكم على الوصف يشعر بعلية المبدإ فلو رام الخصم أن يتمسّك به على دعواه بعد توجيهه بما ذكرناه في مفهوم الشرط كأن يقول إذا ثبت أنّ التعليق عليه ظاهر في علية المبدإ و هي ظاهرة في العلة التعيينيّة كان اللازم منه عدم الحكم عند عدم الوصف لامتناع المعلول بدون العلة لدفعناه أولا بأن إشعار التعليق بالعلية غير مطرد بل في بعض الموارد فإنّ قولك اشتريت عبدا أسود و اشتر لي عبدا أسود ممّا لا دلالة له على أنّ علّة وقوع الشراء أو الأمر به سواده إلى غير ذلك و ثانيا بأنّ الظواهر العرفية الثابتة في بعض الموارد ليست بحيث يلزم اطرادها في جميع الموارد و المقامات بل قد تتخلف فالعلية المستفادة من التقييد بالوصف على تقدير إشعاره بها لا ظهور لها في العلية التعيينيّة بل العلّية في الجملة

تذنيب لو قلنا بمفهوم الوصف‌

فهل نجعله على خلاف المنطوق في الكلية و الجزئية أو لا وجهان ذهب بعضهم إلى الأول حيث قال قولنا كل غنم سائمة فيها الزكاة مفهومه ليس كلّ غنم معلوفة كذلك و هو في قوّة السّلب الجزئي و قولنا بعض السّائمة فيها الزّكاة مفهومه لا شي‌ء من المعلوفة كذلك و ذهب بعضهم إلى الثاني حيث قال مفهوم قولنا كل حيوان مأكول اللحم يتوضأ من سؤره و يشرب منه أنه لا شي‌ء ممّا لا يؤكل لحمه كذلك و كان‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست