responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 151

في يومين فلا إثم عليه و من تأخر فلا إثم عليه قال فلو سكت لم يبق أحد إلا بتعجل لكنه قال و من تأخر فلا إثم عليه و قد يستدلّ برواية حسن بن ديّان قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوّجت بالمتعة أ تحلّ لزوجها الأوّل قال لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره لأنه تعالى يقول فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود اللّه و المتعة ليس فيها طلاق و لا دلالة فيها على اعتبار المفهوم لجواز أن يكون المقصود أن ذكر الطّلاق عقيب النكاح مسندا إلى الزوج قرينة واضحة على أنّ النكاح المحلل هو الدّوام دون المتعة و بما في صحيحة جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال له رجل جعلت فداك أنّ اللّه تعالى قال ادعوني أستجب لكم و إنا ندعو فلا يستجاب لنا فقال إنكم لا توفون بعهده فإنّه تعالى يقول أوفوا بعهدي أوف بعهدكم و اللّه لو وفيتم لله سبحانه لوفي لكم و لا دلالة فيها على ذلك أيضا فإن المستفاد منها أن ما وعد اللّه به عباده من إجابة دعائهم مقيد بصورة وفائهم بعهده فلا وعد بالإجابة على تقدير عدم الوفاء به و هذا المعنى يستفاد من ضمّ أحد المنطوقين إلى الآخر من غير حاجة إلى اعتبار المفهوم و قد يستدل أيضا بروايات أخر مما لا دلالة لها على ذلك تركنا التعرّض لها مخافة الإطناب و احتجّ من أثبت الدلالة المذكورة بطريق التضمّن أنه لا ملازمة عقلا و لا عرفا بين ثبوت شي‌ء عند ثبوت شي‌ء آخر كما هو مفاد المنطوق و بين انتفائه عند انتفائه كما هو مفاد المفهوم و قد ثبت بالتبادر و غيره دلالة الشرط على كل من الأمرين فيتعيّن أن يكون موضوعا للدلالة عليهما فيكون دلالته على كل منهما بالتضمّن و الجواب أن مفاد الشرط في المنطوق ليس مجرد ثبوت شي‌ء عند ثبوت شي‌ء آخر بل تعليق ثبوت شي‌ء على ثبوت شي‌ء آخر فيستلزم الانتفاء عند الانتفاء عقلا و عرفا مع أنّ التعليق بالشرط لو دل على نفي الحكم عند انتفاء الشرط بالتضمّن لكان دلالته عليه بالمنطوق لا بالمفهوم و هو مجمع على فساده و لجاز إلغاء المنطوق و اعتبار المفهوم خاصة عند قيام القرينة كما يجوز العكس لتساوي نسبة الجزئية إليهما و بطلانه واضح حجة المخالف أمران الأول أنّ أدوات الشرط إنما يقتضي شرطية الشرط و لا يلزم من انتفائه المشروط لجواز قيام شرط آخر مقامه الثاني لو كان انتفاء الشرط مقتضيا لانتفاء ما علق عليه لكان قوله تعالى و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّنا مقتضيا لعدم تحريم الإكراه على تقدير عدم إرادتهنّ التحصين و إنه باطل بالاتفاق و أجيب عن الأوّل بأنّه إن علم وجود ما يقوم مقامه لم يكن ذلك الشرط وحده شرطا بل الشرط حينئذ مفهوم أحدهما و هو لا ينتفى إلا بانتفائهما و إن لم يعلم له بدل كما هو مفروض البحث اختصّ الحكم به و لزم من عدمه عدمه و فيه نظر لأن الشرط على تقدير العلم بما يقوم مقامه هو ما صدق عليه مفهوم أحدهما لا نفس هذا المفهوم ضرورة أنّ شرط الصّلاة مثلا فعل الوضوء أو الغسل و شرط قبول شهادة العدل انضمام شهادة عدل آخر أو امرأتين أو يمين إليه إلى غير ذلك دون مفهوم أحدهما أعني هذا المعنى الاعتباريّ الذي هو من المعقولات الثانية و قد مرّ في بحث الواجب المخيّر ما ينبه على ذلك بل الجواب ما أشرنا إليه سابقا من أنّ المتبادر من اعتبار شي‌ء شرطا عند الإطلاق أن يكون شرطا على التّعيين و هذا الظهور لا يختصّ بالمقام أ لا ترى أنّ المتبادر من قولك هذا واجب أو مندوب أنه كذلك على التعيين مع أنّ الكل حقيقة في البدل أيضا على ما هو التحقيق هذا إذا أريد المنع من إطلاق المفهوم و إن أريد المنع منه مطلقا فالجواب عنه واضح إذ لا خفاء في أن زوال الشرط يستلزم زوال المشروط في الجملة و عن الثاني بوجوه مرجعها إلى وجهين الأول أنّ قضيّة الشرط عدم تحريم الإكراه على تقدير عدم إرادتهن التحصّن و هو لا يستلزم الإباحة لانتفاء الموضوع الذي هو محل الحلم لأنهن إذا لم يردن التحصّن و هو التعفّف فقد أردن البغاء و على تقدير إرادتهنّ له يمتنع إكراههنّ عليه لا يقال لا نسلّم الملازمة لجواز أن يغفلن فلا يردن شيئا منهما لأنّا نقول الإكراه يستلزم التنبيه المستلزم لأحد الأمرين الثاني أن المقصود ظهور التعليق بالشرط في انتفاء الحكم عند انتفائه و ذلك لا ينافي قيام قرينة على عدم إرادته كما في المقام حيث قام‌

الإجماع فيه على تحريم الإكراه مطلقا و أمّا النكتة في التعبير عنه بلفظ التعليق فلعلّها الحثّ على الانتهاء على الإكراه يعني أنهنّ إذا أردن العفة مع قصورهنّ فالموالي أحق بإرادتها أو أنّ الآية نزلت فيمن أكره فتياته على البغاء و هن يردن التحصّن أو نحو ذلك‌

فصل لا كلام في أن تقييد الحكم بالوصف إنما يقتضي ثبوت الحكم في محل الوصف‌

دون غيره في غير مقام الأولويّة حتى إنه يصحّ أن يتمسّك في نفيه عنه بالأصل إن كان مخالفا له و إنما الكلام في أنّه هل يقتضي انتفاءه عند انتفائه و هو المعبّر عنه بمفهوم الوصف أو لا فأثبته جماعة و عزي ذلك إلى ظاهر الشيخ و حكي عن الشهيد أنه جنح إليه في الذكرى و نفاه جماعة و هو المنقول عن السيّد و المحقق و العلامة و فصّل شاذ من أهل الخلاف فأثبته في صور ثلاث هي ما إذا كان ذكر الوصف للبيان أو التعليم أو كان ما ليس له الصّفة داخلا فيما له الصفة كما لو قال احكم بشاهدين و الشاهد الواحد داخل فيه فيدل على عدم الحكم به و نفاه فيما عداها و هو مع شذوذه ضعيف لا ينبغي أن يلتفت إليه و لنحرر أولا محلّ البحث فنقول الظاهر من كلمات القوم اختصاص النزاع في المقام بالوصف الصّريح لكن بعض المعاصرين أدرج فيه غير الصّريح و كأنه ينظر إلى ما حكي عن أبي عبيدة في حديث امتلاء البطن بالشعر كما يظهر من تمثيله و هو لا يقتضي مطلوبه ثم الظاهر أنّه لا فارق في المقام بين أن يكون الموصوف مذكورا كقولك أكرم الرّجل العالم أو لا كقولك أكرم العالم كما يرشد إليه احتجاجهم بمقالة أبي عبيدة و إن كان ظاهر احتجاجهم بلزوم العراء عن الفائدة إنما يساعد على الأول و قد اقتصر بعضهم في تحرير محل النزاع عليه نعم يعتبر أن يكون الوصف أخصّ من الموصوف وجودا و لو من وجه إذ لو ساواه لم يبق مورد للمفهوم و كذا إذا كان أعم على ما يظهر من أمثلتهم على إشكال فيه و في سابقه لاحتمال أن لا يساعد عليه بعض القائلين بالثبوت فيلتزم في مثل قولك أشتهي العسل الحلو أنّه يدل بمفهومه على عدم اشتهاه الرّمان الحامض كما قال بعضهم إنّ قولنا في الغنم السائمة زكاة يدلّ على عدم الزكاة في معلوفه غير الغنم أيضا إذا تقرّر هذا فالحقّ عندي أنّ التقييد بالوصف‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست