responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 150

يوجب تقييده مع ما فيه من البعد و قد التزم به الحاجبي حيث يكون الجزاء مثبتا لأنّه حينئذ لا يقتضي العموم كما في قولك لو أهنتني لأكرمتك بخلاف المنفي كما في المثال المذكور و يضعّفه أن الجزاء المنفيّ كما يقتضي العموم و تخصيصه خروج عن الظاهر كذلك الجزاء المثبت يقتضي الإطلاق و تقييده خروج عن الظاهر إذ ليس التقييد بنفس التقييد الذي اشتمل عليه الشرطية و إلاّ لزم تقدمه على نفسه بل بتقييد آخر يقدّر اعتباره و لا يعارضه لزوم التجوّز في لو لما فيه من البعد عن مظانّ الاستعمال بخلاف التجوّز فيها و ما يقال من أنّ التقييد أو التخصيص خير من المجاز فليس على إطلاقه ثم اعلم أنّ النفي في المفهوم يتعلق بعين ما تعلق به الإثبات في المنطوق و بالعكس فيفيد عموم السّلب حيث يتعلق الإثبات بالجنس أو الفرد المنتشر و سلب العموم حيث يتعلق الإثبات بالجميع و كذا إذا تعلق بالجنس باعتبار فرد لا بشرط سواء كان معيّنا في الواقع أو لا و يفيد عموم الإثبات حيث يتعلق النفي بالكل و في غير ذلك لا يفيده هذا و لنرجع إلى ما كنّا فيه فنقول للقوم في المقام تمسّكات و الذي يصلح منها للذكر أمور منها ما تمسّك به العلامة من أنّ الشرط ليس علة لوجود الجزاء و لا مستلزما له فلو لم يستلزم عدمه العدم لخروج عن كونه شرطا و إلاّ لجاز أن يكون كل شي‌ء شرطا لكل شي‌ء هذا كلامه و لا يخفى أنه لو خلط بين الشرط بالمعنى المبحوث عنه في المقام و بين الشرط بالمعنى الذي سبق في بحث المقدّمة و قد عرفت أنّ الشرط المبحوث عنه هنا يستلزم وجوده وجود الجزاء لامتناع وجود الملزوم بدون اللازم و هذا ظاهر لا سترة عليه و منها ما تمسّك به في المعالم من أنّ قولنا إن جاءك زيد فأكرمه يجري في العرف مجرى قولنا الشرط في إكرامه مجيئه و المتبادر منه انتفاء الإكرام عند انتفاء المجي‌ء فيكون الأوّل أيضا كذلك و أورد عليه بعض المعاصرين بأنّ المتبادر من أدوات الشرط هو سببيّة الشرط دون شرطيته سواء فسّرت بالمعنى المقابل للسّبب أو بما يتناوله فتفسيرها بالشرط ناشئ عن الخلط بين المعنيين هذا محصّل كلامه و جوابه أنّ لفظ الشرط كما يطلق على المعنيين المذكورين كذلك يطلق على السّبب و العلة كما نصّ عليه بعضهم فيمكن حمله عليه في كلامه دفعا للخلط المذكور نعم يتجه على ما حققناه أن يقال إن كان المقصود إثبات الدلالة و التبادر في المقامين باعتبار الإطلاق فمسلّم و إلاّ فممنوع على ما مرّ و منه يظهر ضعف التبادر المدّعى في الإيراد أيضا لكن يبقى في الدّليل المذكور شي‌ء و هو أنه يجوز أن يكون ما ذكره في قوله الشرط في إكرامه مجيئه مستفادا من حمل المجي‌ء على الشرط حيث إنه يفيد الحصر لما سيأتي من أنّه لولاه للزم الإخبار بالخاصّ عن العام و ظاهر أنّ هذه النكتة غير متحققة عند التعبير بأدوات الشرط فلا يلزم أن يساويه في الدلالة فالأظهر أن يقال إنه يجري مجرى قولنا مجي‌ء زيد شرط في وجوب إكرامه فإنّ المفهوم منه أيضا ما ذكره على ما يشهد به الاعتبار الصّحيح و منها أنه لو لم يكن مفاد التعليق ذلك لكان لغوا و يمتنع على الحكيم و أورد بعض المعاصرين في دفعه أنّ ذلك إنما يقتضي فائدة ما دون خصوصية هذه الفائدة و أصالة عدم غيرها لا ينتفي احتماله مع أنّ الغالب وجوده مضافا إلى أن هذا لا يناسب القول بالحجّية و لا يوافق القول بالدلالة اللفظية على ما هو المعهود من القائلين بالحجية كما يظهر من استنادهم إلى التبادر و فهم أهل اللسان ذلك منه في بعض الموارد مع أنّ المقصود في مثل المقام إثبات الحقيقة ليصح التمسّك به عند عدم قيام دليل على الخلاف و لو كان المقصود إثبات الدلالة باعتبار العقل لم يكن لذلك اختصاص بمفهوم الشرط و لا بالمفاهيم و لا يقتضي تأصيل أصل مستقل له على أنّ الفائدة إنما تثبت حينئذ إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى و مع ذلك يرجع النزاع حينئذ إلى تجويز اللغو على الحكيم و عدمه لو وجد مثل هذا الفرض و هو مما لا يقبل النزاع و دعوى أنّ اللفظ إذا لم يتصوّر له إلا فائدة معينة فالاستقراء يقتضي أن يكون موضوعا بإزائها ممنوعة غاية الأمر أن تكون مرادة منه أمّا كونه موضوعا لها فلا و ما قيل من أنّ مفهوم الشرط إنما يكون حجة إذا لم يظهر له فائدة أخرى ظهورا مساويا أو أزيد فمدفوع بأنّ ذلك لا يثبت الدلالة اللفظيّة أمّا العقليّة الناشئة من القرائن الخارجية فالظاهر

أنّ أحدا لا ينكر ذلك لكنه لا يوجب ثبوت قاعدة كليّة تخصّ المقام كما هو شأن قواعد الفنّ فالذي يناسبها حينئذ إثبات أظهريتها إلا أنّها إذا كانت أظهر كانت حجة هذا ملخص كلامه و مواضع النظر فيه غير خفية نعم يتجه على الدّليل ما أورده أولا من أنّ الفائدة في التعليق لا تنحصر في إفادة المفهوم فالأولى أن يضاف إلى ذلك دعوى ظهور الفائدة المذكورة في التعليق من بين الفوائد المحتملة في التعليق حيث لا شاهد على التعيين فيتم الاحتجاج فإنّ حجيّة ظواهر الألفاظ ممّا لا يدانيه وصمة الرّيب و لا يعتريه أثر الشك و إن لم يستند إلى نفس الوضع فيناسب القول بالحجية و يوافق الدلالة اللفظية و يلائم تأصيل قاعدة كلية كما في المقام بقرينة الحكمة و ليس مرجع النزاع حينئذ إلى جواز صدور اللغو عن الحكيم و عدمه فإنّ النزاع في الحكم لا يستلزم النزاع في مدركه لإمكان الغفلة عنه أو عن دلالته عليه و قد يتخيّل أن هذا الدليل على تقدير صحته يدل على نفي الجزاء عند انتفاء الشرط مطلقا إذ كما أنّ إلغاء الاشتراط يحصل على تقدير موافقة المسكوت عنه بجميع أفراده للمنطوق كذلك يحصل على تقدير الموافقة في الجملة بالنّسبة إلى البعض الموافق و ضعفه ظاهر إذ يكفي في صون الاشتراط عن الإلغاء مخالفة المسكوت عنه للمنطوق في الجملة فإنّ الفائدة المترتبة على القيد يعتبر بالقياس إلى عدم القيد لا بالقياس إلى قيد آخر و منها الأخبار منها ما رواه عبيد بن زرارة قال سألت الصّادق (عليه السلام) عن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال ما أبينها من شهد منكم الشهر فليصمه و من سافر فلا يصمه يعني فلا يجب عليه صومه كما هو قضية الانتفاء عند انتفاء الشرط فالتعبير عنه بصيغة النّهي توسّع و هو في مثل المقام متداول و يمكن إبقاؤه على ظاهره فيكون تفسيرا للمفهوم مع ملاحظة ما ثبت في الشرع من حرمة التشريع و أيضا عنه (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى فمن تعجّل‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست