responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 148

من التعليق شرطية المقدم كذلك الظاهر من إطلاق الشرطية كون المذكور شرطا على التعيين لا على البدلية كما يرشد إليه قولك حصول المجي‌ء شرط لوجوب الإكرام و سيأتي لهذا مزيد بيان فإذا كان المفهوم من إطلاقه كون المذكور شرطا على التعيين فلا جرم يلزم من انتفائه انتفاء الجزاء لاستحالة وجود المشروط بدون الشرط فظهر أن دلالة التعليق بالشرط على انتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدم في الجملة مستندة إلى الوضع لأنّ ذلك قضيّة التعليق و على انتفائه عند انتفائه مطلقا مستندة إلى ظهور التعليق في شرطية المقدم و ظهور الشرطية في الشرطية التعيينيّة فقول القائل إن جاءك زيد فأكرمه و إن أكرمك فأكرمه مخالف للظهور دون الوضع و أمّا نحو أكرم زيدا إن جاءك و إن لم يجئك فالظاهر أنه مخالف للوضع إذ لا تعليق فيه حقيقة فإن قلت تنزيل الخطابات العرفية على هذه التدقيقات الخفية غير سديد لقصور أكثر الأفهام عن الوصول إليها فكيف يبتني محاورات أهل العرف عليها قلت الانتقال إلى أمثال هذه الدّقائق بطريق الإجمال مما يشترك فيه العالم و غيره و إنما يمتاز العالم بالوصول إلى تفاصيل تلك الدقائق و التمكن من بيانها أ لا ترى أنّ كثيرا من وجوه البلاغة المودّعة في علم البيان مطالب دقيقة خفية و مع ذلك فهي مأخوذة من اعتبار أهل العرف لها في محاوراتهم و من مراعاتهم لها في مجازي استعمالاتهم فهم يتنبّهون لتلك النكات لكن بطريق الإجمال و لهذا لو كلفوا ببيانها لعجزوا عنه و كذلك الحال في جملة من مباحث العلم فإنا نراهم يحكمون بعدم قضاء الأمر بالشي‌ء ببطلان ضدّه و بعدم جواز اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد إلى غير ذلك مع أن تفاصيل الكلام فيهما ممّا قد عجز أساطين العلماء عن الوصول إليها و من هذا يظهر أن من يجعل تفاصيل فكره تابعة لمجملات وجدانه أقرب إلى الصّواب ممن يتزاول التفاصيل و لا يلتفت إلى المجملات أو يجعلها تابعة للتفاصيل ثم لا فرق فيما ذكر بين التعليق بإن و التعليق بغيرها كلو و إذا إلا أنّ التعليق بلو يختصّ في الماضي بالشرط و الجزاء الممتنع حصولهما كما أنّ التعليق بإن يختصّ بالشرط و الجزاء المشكوك حصولهما و التعليق بإذا يختصّ بالشرط و الجزاء المعلوم حصولهما و أمّا ما اشتهر بينهم من أنّ إن للشرط المشكوك حصوله و إذا للشرط المعلوم حصوله فلعلّه ليس على ما ينبغي لأنه و إن استلزم ما ذكرناه في إذا لكنه لا يستلزمه في إن و إفادة هذه الأدوات لتلك الصّفات في مدخولها ليست باعتبار كونها مستعملة فيها بل باعتبار اختصاصها بها من قبيل إفادة لفظ الأمر علوّ رتبة الآمر و الدّعاء انحطاط رتبة الدّاعي و قد مرّ التنبيه عليه و هل هذه الدلالة ناشئة في المقام من الوضع أو من غلبة الاستعمال وجهان أظهرهما الأول لا سيّما في غير إن و خصوصا في لو و هو قضية إطلاق كلماتهم فلو يدل على ما دل عليه التعليق بباقي الأدوات من كون الثاني لازم الحصول على تقدير حصول الأول بدلالة استعمالية مع الدلالة على أنّ الواقع انتفاؤهما بدلالة اختصاصيّة و لا اختصاص لها وضعا بكون الأوّل سببا للثاني و لا مسبّبا عنه و إن كان عند الإطلاق ينصرف إلى السّببيّة كما عرفت في قولك لو جئتني لأكرمتك فإنّ الظاهر منه أنّ المجي‌ء كان على تقدير حصوله سببا للإكرام لكنه لم يحصل المجي‌ء فيحصل الإكرام أي فيترتب عليه حصول الإكرام و كثيرا ما يصرّح بهذا الاستدراك تأكيدا لهذا الظهور كما يقال لو جاءني زيد لأكرمته لكنه لم يجئني أي لم يجئني فأكرمه و مثله قوله و لو دامت الدولات كانوا كغيرهم رعايا و لكن ما لهن دوام أي ما لهنّ دوام فيكونوا رعايا كغيرهم و أمّا قوله و لو طار ذو حافر قبلها لطارت و لكنه لم يطر فالظاهر أنه ليس مما يكون الثاني فيه مسبّبا عن الأول كما زعمه التفتازاني لأنّ طيران ذي حافر لا يصلح سببا لطيران فرسه بل من باب الاستلزام حيث ادّعى أنّ فرسه قد استجمعت لكل صفة كمالية تكون لذي حافر فأخذ هذه الدّعوى مسلمة و فرع عليها الشرطية المذكورة نظرا إلى أنّ الطّيران على تقدير حصوله من تلك الصّفات فالمعنى لم يطر ذو حافر قبلها فتطير على حد قولك لو بلغنا موضع كذا لبلغنا الكوفة لكن لم نبلغه أي لم نبلغه فنبلغها فليس المقصود من نفي المقدم في هذه الموارد إنتاج نفي التالي على ما سبق إلى بعض الأوهام فاستشكل بأن استثناء نقيض المقدم في القياس الشرطي لا يوجب نفي التالي على ما تقرر في محله بل المراد ما عرفت من الدلالة على أنّ الشرط لم يحصل‌

فيحصل الجزاء أي لم يحصل ليترتب عليه حصول الجزاء و مرجعه إلى نفى الشرط المتعقب لحصول الجزاء المنفي لا الاستدلال بانتفاء الشرط على انتفاء الجزاء أو الدلالة على أن نفي الجزاء متفرع على نفي الشرط خاصة و حيثما وقع استدراك نفي المقدم و تفريع عدم الجزاء عليه فلا بد فيه من تأويل كدعوى انحصار السّبب في الشرط نعم إذا تركبت لو مع لا أفادت سببيّة وجود شرطها لانتفاء الجزاء بحيث لا يحتمل غيرها كما في قوله لو لا عليّ لهلك عمر فإنه إنما يدلّ على أنّ وجود علي سبب لعدم هلاك عمر و من هنا يتقوى قول البصرية حيث قالوا لو لا كلمة برأسها و ليست لو الداخلة على لا كما ذهب إليه الكسائي فجعل الاسم الواقع بعدها فاعلا لفعل محذوف هذا ما يساعد عليه التحقيق و المشهور بين الجمهور أن لو لامتناع الثاني لامتناع الأول و اعترض عليهم الحاجبي بأن الأول سبب و الثاني مسبّب و انتفاء السّبب لا يدل على انتفاء المسبّب لجواز تعدّد الأسباب بخلاف العكس فعكس الأمر و جعلها لامتناع الأول لامتناع الثاني لأنّ عدم المسبّب يقتضي عدم جميع أسبابه و استشهد عليه بقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا حيث سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة دون العكس وافقه على ذلك جماعة ممّن تأخر عنه إلاّ أن منهم من التزم بدعواه و أفسد دليله نظرا منه إلى أنّ الشرط المبحوث عنه هنا لا يختص بالسّبب بل قد يكون مسبّبا عن الثاني أو مشاركا له في العلة و أورد عليهم التّفتازاني بأن الجمهور لم يقصدوا أنها للاستدلال بامتناع الأول على امتناع الثاني ليرد عليه ما ذكر بل أرادوا أنها للدلالة على أنّ انتفاء الثاني إنما هو بسبب انتفاء الأول من غير التفات إلى أنّ علة العلم بانتفاء الجزاء ما هي هذا محصّل كلامه و نحن نقول ليس غرض الحاجبي أن الجمهور يجعلون لو ليستدل بامتناع شرطها على امتناع جوابها و أنّ الأمر على العكس كما زعمه التفتازاني بل غرضه أنهم يجعلونها

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست