responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 147

هو ما دل عليه اللفظ لاقترانه بما يستبعد معه عدم إرادته و اعلم أن القرائن التي توجب صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي قد توجب ذلك لتوقف صدق الكلام عليه كالنفي في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فإنه محمول على النهي مجازا و القرينة عليه لزوم الكذب على تقدير حمله على النفي أو صحته كقولك جئني بأسد يرمي فإن الأسد الحقيقي لا يصح إسناد الرمي إليه أو لاقترانه بما لولاه لكان مستبعدا من شهادة حال أو ضميمة مقال كقولك رأيت أسدا في الحمام فإن التقييد بكونه في الحمام يبعد كونه أسدا حقيقيا و كذا إذا كان في المقام ما يفيد ذلك و لا خفاء في أن قرينة المجاز لا تخلو عن أحد هذه الأقسام فدلالته ترجع إلى إحدى هذه الدلالات فيكون دلالته على الأوليين دلالة اقتضائية و على الأخير دلالة إيمائية و زعم بعض المعاصرين أن دلالة المجاز الذي يكون قرينة غير العقل داخلة في المنطوق الصريح أو لا بد من ذكر قسم آخر يشملها و ذلك لما استظهر من أمثلتهم للدلالة الاقتضائية من اختصاصها بالمجاز في الإعراب أو ما يكون قرينة العقل و هذا فاسد من وجوه أما أولا فلأن إدخال المجاز في المنطوق الصريح غير سديد لأنه ليس بمدلول مطابقي على ما هو للمعروف بينهم في تعريف المطابقة مع أن العضدي صرح هنا باعتبار الوضع كما فعلناه و لم نقف على من ينكر ذلك منه و ذلك آية كون الاصطلاح جاريا عليه و أما ثانيا فلأن جعل القسمة غير شاملة لمثل هذا القسم مع أنه من معظمها و أظهرها مما لا يقبله الذوق السليم لما فيه من دعوى خفاء مثل هذا الأمر البين على أنظار المحققين و أما ثالثا فلأن عناوينهم لبعض الأقسام المذكورة يشمل بإطلاقها المجاز بأقسامه فلا وجه لتخصيصه بالمجاز في الإعراب أو المجاز الذي قرينته العقل بمجرد ذكرهم مثالا أو مثالين من بابه مع أن المثال الذي ذكروه للذي قرينته العقل من باب المجاز في الإعراب أيضا و هذا ظاهر

فصل اختلفوا في أن التقييد بالشرط هل يقتضي نفي الحكم عند انتفائه أو لا

فذهب إلى كل فريق و الأكثرون على الأول و لنبين أولا معنى الشرط ليتضح مورد البحث فنقول الشرط في اللغة إلزام الشي‌ء و التزامه صرح به غير واحد منهم و منه الشروط التي تقع في العقود و أما الشرط بمعنى العلامة فالظاهر أنه بالتحريك كما نص عليه بعضهم و منه اشتراط [أشراط] الساعة و ليس بالسكون على ما زعم و أما عرفا فقد يطلق و يراد به مصطلح أهل المعقول و قد مر تحقيقه في بحث المقدمة و قد يطلق و يراد به السبب صرح به بعضهم و قد يطلق و يراد به الجملة المصدرة بإحدى أدوات الشرط كإن و أخواتها و هذا هو المراد في المقام و قد جرى عليه مصطلح علماء العربية ثم منهم من قرر النزاع في الأمر المقيد بالشرط و منهم من قرره في الحكم المقيد به و منهم من جعله في التعليق به و الظاهر أنه لا فارق في المقام فإن الأخيرين متوافقان و تخصيص الأول له بالأمر ناظر إلى وقوع بحثه عنه في مبحث الأمر و الظاهر أن النزاع في المقام لا يختص بالتعليق بكلمة إن و تحرير جماعة لموضع النزاع في التعليق بها ليس نصا في التخصيص لإمكان التنزيل على التمثيل فيطابق تحرير غيرهم له في التعليق على الشرط و حينئذ فهل يختص النزاع بأدوات الشرط أعني إن و لو و إذا إذا استعملت في الشرط أو يجري فيها و فيما يتضمن بمعنى الشرط من الظروف المبنية أو يجري فيهما و فيما يشعر به كالفاء الداخلة على جزاء الموصول أو الموصوف حيث إنها مشعرة باعتبار معنى الشرط بين الجملتين على ما هو الظاهر أو كالموصول و الموصوف حيث يدخل الفاء على خبرهما بناء على ما ذكره أهل العربية من تضمنهما حينئذ معنى الشرط وجوه ثم من المثبتين من نص على أن الدلالة المذكورة ثابتة بالوضع و منهم من أثبتها بالنظر إلى دليل الحكمة و أطلق الباقون و الظاهر من مثبتيها بالوضع ثبوتها عندهم بطريق الالتزام و ذهب بعض الأفاضل إلى ثبوتها بالتضمن ثم الظاهر من أكثر المثبتين القول بدلالته على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط مطلقا و الظاهر من النافين نفي دلالته على ذلك مطلقا و التحقيق أنه يدل بالالتزام على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط بالوضع في الجملة و بالإطلاق مطلقا لنا أن المتبادر من التقييد بإن و أخواتها تعليق الجزاء على الشرط بمعنى إفادة أن الثاني لازم الحصول لحصول الأول و مرجعه إلى أن للشرط علقة بالجزاء يقتضي بها عدم انفكاكه عنه و حيث تنحصر هذه العلقة أعني علقة اللزوم في علقة العلية بأنواعها الثلاثة صح أن يكون الشرط سببا للجزاء إما سببا عقليا كقولك إذا أراد الله شيئا كان أو وضعيا نحو إن ظاهرت فكفر و أن يكون مسببا عنه مساويا له نحو إن كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة و أن يكونا معلولين لعلة واحدة كذلك نحو إن كان النهار موجودا كان العالم مضيئا فأدوات الشرط في هذه الموارد و نظائرها إنما تستعمل لإفادة كون الجزاء لازم الحصول للشرط و إما أن الشرط سبب للجزاء أو مسبب عنه أو مشارك له في العلة فمستفاد من اعتبار أمور خارجة و لا اختصاص لها بأحدها نعم حيث يكون الجزاء إنشاء لا يصح أن يعتبر الشرط فيه مسببا عن الجزاء لظهور أن المعنى لا يستقيم فيتعين أن يكون شرطا أي سببا له نحو إن ظاهرت فكفر فإن الظهار سبب وضعي لوجوب الكفارة و مطلوبيتها أو ملزوما لشرطه بأن يكونا معلولين لعلة واحدة نحو إذا شاهدت موضع كذا فقل كذا إذا كان السبب الوضعي للطلب ما هو لازم المشاهدة كالقرب المخصوص دون نفسها لكن حيث إن الظاهر من اللزوم عند الإطلاق هو اللزوم بدون الواسطة يتبادر منه عند الإطلاق كون الشرط شرطا و الجزاء مشروطا بل نقول الظاهر من اعتبار المقدم ملزوما و التالي لازما أن يكون الملزوم شرطا بالمعنى المتقدم و اللازم مشروطا له مطلقا و منشؤه أن صفة اللازمية لازمة للمشروط دون الشرط فإنه قد لا يكون لازما فلها مزيد اختصاص به و لهذا ينصرف مطلقها إليه فهذا هو السر في تبادر شرطية الشرط للجزاء عند الإطلاق مطلقا لا كون إرادته موضوعة لذلك إذ المفهوم منها في الموارد المذكورة ليس إلا معنى واحد و هو كون الجزاء لازما للشرط و إذا ثبت أن قضية إطلاق التعليق شرطية المقدم للتالي لا سيما إذا كان إنشاء فنقول كما أن الظاهر

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست