responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 144

على ما اعترف به إنما هو فهم الفقهاء منه الفساد و قد عرفت أن ذلك لا يساعد على مطلوبه و منه يظهر ضعف ما نقل في المقام من الإجماع الثالث ظاهر جملة من الأخبار منها ما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذلك إلى سيده إن شاء أجازه و إن شاء فرق بينهما فقلت أصلحك الله إن الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعي و أصحابهم يقولون أصل النكاح فاسد فلا يحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر (عليه السلام) إنه لم يعص الله إنما عصى سيده فإذا أجازه فهو جائز و في روايته الأخرى بعد أن ذكر حكمه بصحة نكاح العبد مع لحوق الإجازة قال فقلت لأبي جعفر (عليه السلام) فإنه في أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر (عليه السلام) إنما أتى شيئا حلالا و ليس بعاص لله و إنما عصى سيده و لم يعص الله إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم الله تعالى عليه من نكاح في عدة و شبهه و وجه الدلالة أن الروايتين دلتا على أن نكاح العبد الغير المأذون إنما لم يفسد مع لحوق الإجازة لأنه لم يعص الله فيه و إنما عصى سيده فيدل على أن عصيان الله في النكاح الذي من أقسام المعاملة يوجب الفساد فإن قيل كيف أثبت على العبد عصيان السيد عند عدم الإذن مع أن عدم الإذن أعم من المنع و هو الموجب للعصيان و أيضا عصيان السيد يستلزم عصيانه تعالى حيث أوجب على العبد طاعته فكيف أثبت أحدهما و نفي الآخر قلنا أما الأول فمدفوع بأنه يمكن تقييد العصيان بصورة المنع من النكاح فالمعنى إنما عصى سيده على تقدير منعه منه و يمكن تركه على إطلاقه بتنزيل العادة منزلة المنع من حيث إن سيرة الموالي جارية على عدم الرضا بإقدام العبد على مثل هذا الأمر بدون الإذن و أما الثاني فقد أجيب عنه تارة بتنزيل عصيانه تعالى على معنى أنه لم يعص الله واقعا حيث لم يعص السيد واقعا مع لحوق إجازته و تنزيل عصيان السيد على عصيانه في الظاهر قبل وقوع الإجازة و أخرى بأن المراد بالمعصية المنفية المعصية الخاصة و هي المعصية الموجبة للفساد فلا ينافي الظاهر قبل وقوع الإجازة و أخرى بأن المراد بالمعصية المنفية المعصية الخاصة و هي المعصية الموجبة للفساد فلا ينافي استلزام معصية السيد لمعصيته تعالى و اختار الفاضل المذكور هذا الوجه و استشهد عليه بقوله (عليه السلام) في الرواية الثانية أن ذلك ليس كإتيانه ما حرم الله تعالى عليه من نكاح في عدة و شبهه و منها معتبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مملوك تزوج بغير إذن سيده أ عاص لله و قال عاص لمولاه قلت حرام هو قال ما أزعم أنه حرام قل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه و منها ما ورد في من طلق ثلاثا في مجلس أنه ليس بشي‌ء من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله و بمضمونه أخبار معتبرة في بعضها من خالف كتاب الله و السنة رد إلى كتاب الله و السنة و في بعضها كل شي‌ء خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله و وجه الدلالة أنها تضمنت قاعدة كلية و هي وجوب رد كل شي‌ء خالف الكتاب أو السنة إليه أي رده باطلا إلى ما يقتضيه الكتاب و السنة من البطلان و المعاملة المحرمة مخالفة لأحدهما فيجب ردها باطلا إليه و لو لا أن النهي موجب للفساد لما كان الرد موجبا له و الجواب أما عن الروايتين الأوليين فبأن الظاهر من العصيان فيهما بقرينة المقام الإتيان بما لم يمض أو لم يرض بصحته فالمعنى أن العبد لم يأت بنكاح لم يمضه الله أو لم يرض بصحته على تقدير الإجازة و إنما أتى بنكاح لم يمضه السيد أو لم يرض بصحته على تقدير عدم الإجازة و وجه إطلاق العصيان على ذلك وقوع التعبير عنه غالبا بالنهي و مما يدل على ما قررناه حكمه بعصيان العبد لسيده المحمول على صورة المنع مع أن الظاهر اختصاص المنع بالنكاح الصحيح دون الفاسد و هو غير حاصل حال المنع و يؤكده قوله (عليه السلام) فإذا أجازه فهو له جائز فإن المراد إذا رضي بصحته فهو له صحيح على أن الرواية الثانية ضعيفة و الأولى صالحة للتنزيل على إلزام المخالفين فإن الحكم بن عتيبة على ما صرح به في الرجال عامي و الظاهر أن إبراهيم النخعي مثله و في الرواية أيضا إشعار بذلك و كيف كان فلا دلالة للروايتين على أن النهي عن المعاملة يوجب الفساد و مع التنزل فحملهما

على التفصيل الذي ذكره ليس بأولى من حملهما على تفصيلنا المختار و على التقديرين لا إشعار فيهما بالنقل و أما عن الرواية الثالثة فبأنها مما لا إشعار لها بالمقصود و لعل ذكرها في الأدلة وقع سهوا من القلم و أما عن الروايات الأخيرة فبأن الظاهر من المخالفة فيها المخالفة في الحكم الوضعي و إن كان مستفادا من ظاهر الأمر و النهي عرفا كما قررنا بقرينة ما ذكر فيها من الأسباب كالطلاق بدون الإشهاد و تطليق المطلقة و لو سلم أن المراد بها مطلق المخالفة فليس في رد ما خالف الحكم التكليفي إليهما ما يوجب الفساد إذ لم يثبت بعد دلالتها عليه فتكون ثمرة الرد عند المخالفة في الحكم التكليفي إجراء حكم المعصية عليه من الفسق و التعزير و الإلزام بالتوبة و دعوى أن المعنى رده باطلا إليها على الإطلاق في محل المنع مع أن المستدل لا يقول به و حمله على التفصيل الذي ذكره بعيد إذ لا شاهد عليه و احتج من قال بدلالته على الصحة بأن المنهي عنه لو لم يكن صحيحا لم يكن شرعيا و التالي باطل لأنا نعلم أن المنهي عنه في صوم يوم النحر و الصلاة في الأوقات المكروهة هو الصوم و الصلاة الشرعيان لا الإمساك و الدعاء و أيضا لو لم يصح لكان ممتنعا فلا يكون في النهي عنه فائدة و الجواب أما أولا فبالنقض بمثل قوله تعالى و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم و قوله (صلى اللَّه عليه و آله) دعي الصلاة أيام أقرائك فإن المنهي عنه فيهما لا يقع صحيحا إجماعا و أما ثانيا فبالحل بارتكاب التأويل أما في النهي بتجريده عن معنى الطلب و حمله على نفي الحقيقة فيكون معنى لا تنكحوا لا نكاح و معنى دعي الصلاة لا صلاة لك في تلك الأيام و هكذا و أما في المنهي عنه بحمل النكاح و الصلاة على إيقاع صورتهما بقصد المشروعية لأنه أقرب إلى الحقيقة من الحمل على مطلق الصورة و ذلك لأن الظاهر يترك عند مخالفته للعقل أو معارضته بما هو أقوى منه في الظهور ثم لا يخفى أن التمثيل بالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة تمثيل بما هو خارج عن محل البحث و قد تقدم الكلام فيها بما لا مزيد عليه و يمكن أن يجاب عن الوجه الثاني أيضا بأن المنهي عنه يجوز أن يكون ممتنعا بهذا المنع و المحال منع الممتنع بغيره و قد سبق الكلام فيه‌

تنبيهات‌

الأول‌

قد عرفت مما حققنا عدم الفرق بين المنهي عنه لنفسه أو لجزئه أو لقيده المحمول كالوصف أو غيره و منهم من ذهب إلى أن المنهي عنه لوصفه يرجع حكم النهي فيه إلى الوصف دون الموصوف فحكم في الربا المنهي عنه لوصف الزيادة أنه لو طرح الزيادة عادة عقد

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست