responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 136

واحد فيمتنع لحوق الفصول المتناقضة ثم ما ذكرناه من جواز الاجتماع في بعض الصور إنما يتم إذا فسر الاستحباب برجحان الفعل مع عدم المنع من الترك كما هو المعروف و أما إذا فسر برجحان الفعل أو مطلوبيته مع الإذن في الترك أي مع كونه مأذون الترك أو جائز الترك امتنع الاجتماع ضرورة أن الإذن في الترك مطلقا كما هو المعتبر في الاستحباب ينافي عدمه المعتبر في الوجوب مطلقا و لا يجدي تغاير الجهة و الحد الأول أسد و أولى و تحقيقه أن الرجحان لما كان من الصفات المشتملة على المراتب المختلفة بالشدة و الضعف فالنوع الكامل رجحان يشتمل على المنع من النقيض و هو الرجحان الوجوبي و الناقص منه رجحان لا يشتمل على المنع و هو الرجحان الندبي و أما كون تركه مأذونا فيه فخارج عن حقيقة الرجحان و مقوماته و إنما هو من المقارنات الاتفاقية حيث لا يوجد في الفعل جهة تقتضي المنع من تركه و مما حققنا يتضح الحال في اجتماعهما مع الحرمة و الكراهة و اجتماع إحداهما مع الأخرى فإن الأول يمتنع مطلقا لظهور التدافع بين إرادة الفعل و الترك معا على الإطلاق و لا يجدي فيه تغاير الوجه و الجهة و قد نبهنا عليه سابقا و الثاني يبنى على تعيين ماهية الحرمة و الكراهة فإن فسرتا برجحان الترك مع المنع من الفعل أو عدمه جاز الاجتماع على نحو ما مر بأن كان أحدهما نفسيا و الآخر غيريا أو كانا غيريين مع تعدد الأغيار و إن فسرتا برجحانه مع الإذن في الفعل أو عدمه امتنع الاجتماع مطلقا و أما تداخل بعض العبادات كالأغسال فلا إشكال في تداخل الواجبات منها و لا في تداخل المندوبات منها مع اعتبار النية لأن مرجعه عند التحقيق إلى التخيير بين أفعال تشتمل كل واحد منها على نية و بين فعل يشتمل على تلك النيات و هما متغايران و في الأخير إن جعلت النية شطرا تعدد الموضوع فيتعدد الأحكام مطلقا و إن جعلت شرطا لم يتعدد فيتأكد الحكم ما لم يختلف بالنفسية و الغيرية و كذا لو قلنا بتداخلها قهرا فيرجع إلى تأكد الوجوب أو الاستحباب عند تعدد الأسباب ما لم يختلف بالنفسية و الغيرية و لا غبار عليه أيضا و أما تداخل الواجب منها مع المندوب فلا إشكال في الغيرية منهما مع تعدد الغير و لا في الغيرية مع النفسية كما مر و كذا في النفسية منها إن جعلنا الوجوب و الندب لاحقين للفعل مع النية الخاصة بأن جعلنا النية شرطا من العمل لتغاير المورد فمحل الوجوب في المثال المذكور الغسل مع نية رفع الجنابة و محل الاستحباب مع نية كونه للجمعة و لا ريب في تباين المركبين غاية ما في الباب أن يشتركا في جزء و هو ما عدا النية فيلزم وجوبه في ضمن أحدهما و استحبابه في ضمن الآخر و وجوبه لأحدهما و استحبابه للآخر و لا إشكال في شي‌ء منهما أما الأول فلأن عدم المنع من تركه في ضمن مركب أعم من عدم المنع من تركه لا في ضمنه لصدقه على فعله مع ترك ما ينضم إليه فلا ينافي عدم جواز تركه في نفسه أو في ضمن مركب آخر و إن جعلناهما لاحقين للفعل بشرط النية كان بحكم الواجب المخير مع رجحان بعض آحاده فيمتنع اعتبار الندب فيه بمعناه الحقيقي و يصح اعتباره بمعنى كونه أفضل و أكثر ثوابا و يتعين هذا إذا قلنا بالتداخل القهري و لا سبيل إلى أن يعتبر الاستحباب بالنسبة إلى تحصيل الرجحان الزائد نظرا إلى أن الفاعل لغسل الجنابة إذا انضم إلى فعله قصد غسل الجمعة مثلا حصل لفعله مزيد رجحان لما يتبعه من مزيد صفة كمالية و هذه الزيادة من الرجحان مما لا منع من تركها و لا يلزم منه عدم المنع من ترك أصل الفعل أيضا لأن تركها أعم من تركه كما لو أتى به و أهمل قصده و ظاهر أن العام لا يستلزم الخاص و ذلك لما مر من اتحاد التحصلين فيلزم اجتماع المتنافيين فيه و بالجملة فلا تضاد عندنا بين الوجوب و الاستحباب إذا اختلفا وجها و جهة بأن اختلفا في النفسية و الغيرية أو كانا غيريين و تعدد الأغيار أو كانا نفسيين و اعتبر كل منهما أو أحدهما في ضمن مركب فهذه أقسام ستة من الوجوب و الاستحباب لا تضاد بينهما فيها و على قياسهما الحرمة و الكراهة فقد اتضح مما حققنا أن اجتماع الوجوب مع الاستحباب في الموارد المذكورة مبني إما على التأويل في الاستحباب بحمله على معنى الأفضلية فيكون دعوى الاجتماع على هذا التقدير توسعا أو على اعتبار التغاير في وجهي الوجوب و الندب حيث يتحقق المغايرة

فيرتفع التضاد لا على اعتبار التغاير في جهتي الفعل بأن يكون الفعل الواحد باعتبار ممنوع الترك مطلقا و باعتبار آخر غير ممنوع الترك مطلقا كما زعمه الموجه المذكور ثم التغاير بحسب الوجه على ما قررناه إنما يجدي في اجتماع الوجوب مع الندب و التحريم مع الكراهة و أما اجتماع الوجوب أو الندب مع الكراهة أو التحريم فلا لظهور التدافع بين إرادة الفعل و الترك معا على الإطلاق و إن كان أحدهما نفسيا و الآخر غيريا إذا ترتب عليه الغير و قد نبهنا على ذلك سابقا و منه يظهر ضعف الاستشهاد بجواز الأول على جواز الثاني كما مر ممن فسر كراهة العبادة بالمعنى الثالث الثالث أن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون في مكان فخاطه فيه فلا ريب في أنه يعد في العرف مطيعا و عاصيا باعتبار الجهتين و أجيب عنه بأن الظاهر في المثال المذكور إرادة تحصيل الخياطة بأي وجه اتفق سلمنا لكن لا نسلم أن الكون جزء من مفهوم الخياطة فيختلف المتعلق سلمنا لكن نمنع كونه مطيعا و الحال هذه و اعترض المعاصر المذكور على الوجه الأول بأنه اعتراف بمذهب الخصم لا دفع له إذ مرجع قوله أراد تحصيل الخياطة بأي وجه اتفق أن حصول الامتثال بالفرد المخصوص إنما هو لتعلق الطلب بنفس الطبيعة و النهي بالخصوصية و هل هذا إلا ما عناه الخصم و يمكن دفعه بأن غرض المجيب حمل الخياطة في المثال على الأثر القائم بالثوب دون نفس الفعل الذي هو مقدمة لحصوله فحاصل كلامه أن المراد طلب الخياطة بهذا المعنى بأي مقدمة حصلت أي سواء حصلت بمقدمة جائزة كما لو خاطه في غير ذلك المكان أو بمقدمة محرمة كما لو خاطه فيه لا يقال فيجتمع الأمر الغيري مع النهي النفسي لأن الكون الخاص المحرم مقدمة للواجب فيجب له و يعود الإشكال لأنا نقول وجوب الواجب إنما يقتضي وجوب المقدمات الجائزة دون المحرمة لكن إذا جي‌ء بها سقط وجوب التوصل بغيرها و صح لامتثال بالواجب فإن مبغوضية المقدمة لا ينافي مطلوبية ذي المقدمة نعم يتجه عليه الإشكال بأن التوجيه المذكور إنما يستقيم‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست