responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 135

مضافا إلى ما مر أنهما في هذه المرتبة عريتان عن وصف الاتحاد و الاثنينية و لهذا قد تتحدان و قد تتغايران و تحقيقه يطلب من محله ثم اعلم أنه ينبغي أن يحمل الغير في قول القائل بأن كراهة العبادة عبارة عن مرجوحيتها بالنسبة إلى الغير على الطبيعة المجردة عن جميع الاعتبارات الزائدة أو الفرد الذي في مرتبتها كما مر في الجواب السابق إذ لو أطلق لم يستقم لظهور أن كل ما يكون مرجوحا بالنسبة إلى الغير لا يسمى مكروها أ لا ترى أنه لا يقال الزكاة مكروهة لأنها مرجوحة أي أقل رجحانا بالنسبة إلى الصلاة و لا الصلاة مكروهة لأنها مرجوحة بالنسبة إلى المعرفة و لا يقال الصلاة في مسجد السوق مكروهة لأنها أقل رجحانا من الصلاة في مسجد الجامع إلى غير ذلك و حينئذ فيكون ترك الفرد المرجوح مقدمة للتوصل إلى الفرد الأرجح حيث يتوقف عليه كما هو الغالب فيكون مرجوحا له من باب المقدمة لا محالة فيكون قوله فكما يجتمع الوجوب النفسي مع الاستحباب الغيري إلى آخره دفعا للإشكال الوارد على التفصيل المذكور باعتبار ما يلزمه في أكثر الموارد فإن مرجوحية عبادة بالنسبة إلى أخرى تستلزم رجحان تركها لها إذا توقفت عليه و مرجعه إلى الدفع بطريق النقض فلا يرد عليه ما أورده عليه من أن فيه رجوعا عما بنى عليه الكلام أولا و أما ما ذكره في دفع الاستشهاد المذكور فضعفه ظاهر مما قررناه هنا و في مبحث الواجب المخير و التحقيق أن الوجوب و الندب إما أن يتحدا جهة بأن يكونا نفسيين أو غيريين مع اتحاد الغير أو لا فإن كان الأول امتنع الاجتماع لمنافاة المنع من ترك الفعل حينئذ لعدم المنع منه و هذا ظاهر و اعتبار تغاير الجهة كما فعله المعاصر المذكور غير مجد في دفع التناقض إذ لا تغاير بين مورد الحكمين لظهور أن إيقاع الصلاة في المسجد و هو الموصوف بالرجحان الندبي عين إيقاع الصلاة الموصوف بالرجحان الوجوبي في الخارج و قد عرفت أن الأحكام إنما تتعلق بالطبائع باعتباره و ربما سبق إلى بعض الأوهام أن مورد الاستحباب اختيار الفرد الأفضل و مورد الوجوب هو فعل الواجب و هو واضح الفساد لأنه إن أراد بالاختيار الإرادة فمع فساده في نفسه كما لا يخفى يوجب الخروج عن محل النزاع لأن الكلام في استحباب الواجب لا في استحباب إرادته و إن أراد شيئا آخر فهو مما لا يساعد النظر الصحيح على إدراكه و أما حكم بعض الأصحاب باستحباب بعض أفراد الواجب النفسي التخييري عقلا أو شرعا لنفسه كالصلاة في المسجد و كالإتمام في المواضع الأربعة أو الغيري للغير كالسير ماشيا للحج فيمكن تنزيله على معنى أنه أرجح من الأفراد المجردة عن الاعتبارات المؤثرة في رجحانها أو أكثر ثوابا منها بقرينة تفسيرهم لمكروه العبادة بما يقابل التفسيرين و يمكن أن يعتبر الاستحباب باعتبار تحصيل الرجحان الثابت في الفعل الزائد على الرجحان الوجوبي فإنه رجحان يرجح تحصيله على التعيين مع جواز تركه لا إلى بدل مطلقا و لا يرد أن ذلك يجري أيضا فيما لا تخيير فيه بتحليل ما فيه من الرجحان مع أنه لا يعتبر فيه و ذلك لأن امتياز تلك الزيادة هنا بمقابلة البدل يصلح وجها لاعتبارها منفردة بخلاف ما لا تخيير فيه لكن يضعفه أن تحصيل الرجحان الزائد عين تحصيل رجحان الوجوبي فيبقى الإشكال بحاله و إن كان الثاني جاز الاجتماع إذ لو امتنع لكان إما باعتبار الرجحان و لا حجر من هذه الجهة إذ انضمام الرجحان إلى الرجحان لا يوجب إلا تأكد الرجحان أو باعتبار ما تقوما به من المنع من النقيض و عدمه و لا حجر من هذه الجهة أيضا لأن الوجوب و الندب حيث كانا باعتبار جهتين كان المنع من الترك و عدمه أيضا باعتبارهما و لا منافاة بين المنع من ترك الفعل لنفسه أو لغيره و بين عدم المنع منه لغيره أو لأمر آخر فإن عدم المنع من النقيض بأحد الاعتبارين راجع إلى عدم اقتضاء ذلك الاعتبار للمنع و هو لا ينافي اقتضاء اعتبار آخر له و بالجملة فاللازم له عدم منع خاص فلا يقتضي عدم العام أعني المنع مطلقا فجاز أن يتحقق المنع من النقيض بالاعتبار الآخر و ببيان آخر يصدق على الواجب لنفسه أنه ليس بواجب لغيره و ذلك يوجب أن لا يكون ممنوع الترك لغيره فإذا انضم إليه رجحانه له حصل ماهية الاستحباب لغيره و كذلك يصدق على الواجب لغيره أنه ليس بواجب لنفسه و ذلك يوجب أن لا يكون ممنوع الترك لنفسه فإذا انضم إليه رجحانه لنفسه كان استحبابا نفسيا لا يقال يمكن أن يقال علي الوجه الأول أيضا إن الصلاة المكتوبة ممنوعة من تركها

من حيث ذاتها فهي واجبة بهذه الحيثية و غير ممنوعة منه من حيث وقوعها في المسجد إذ ليس لوقوعها في المسجد تأثير في وجوبها بل هي واجبة في ذاتها وقعت في المسجد أو لم تقع فيه لكنها راجحة من هذه الحيثية على التعيين فيكون مندوبة على التعيين من هذه الحيثية لصدق كلا جزئيه من الرجحان و عدم المنع لأنا نقول عدم المنع من تركها من حيث وقوعها في المسجد لا يقتضي عدم المنع من الترك الذي به قوام المندوب بأحد الاعتبارين أعني النفسي و الغيري لثبوت المنع بالاعتبار الأول على ما هو المفروض بل إنما يقتضي عدم استناده إلى وقوعها في المسجد و هذا لا يكفي في تحصيل ماهية المندوب النفسي لأن المعتبر فيه عدم المنع النفسي لا عدم استناده إلى أمر معين و هذا بخلاف الواجب الغيري و مندوبه فإنه يجوز أن يختلف باختلاف الاعتبار و السر في ذلك أن الواجب النفسي عندهم عبارة عما كان رجحانه أو مطلوبيته لنفسه مع كونه ممنوعا من النقيض لنفسه و المندوب النفسي عبارة عما كان موصوفا بذلك الرجحان أو المطلوبية لكن مع عدم المنع من النقيض لنفسه و المنع من النقيض و عدمه لنفسه مما لا يجتمعان في محل واحد و المطلوب الغيري ما كان مطلوبيته للتوصل إلى غيره و هذا يخالف المطلوب النفسي و يختلف باختلاف الاعتبار لاعتبار مطلوبيته بالقياس إليها و لهذا صح أن يكون مقدمة واجبة لنفسها أو لأمر و مندوبة لآخر فيصدق عليها الواجب النفسي أو الغيري و المندوب الغيري على الحقيقة نعم لو فسر الوجوب النفسي برجحان الفعل في نفسه المانع من النقيض و الاستحباب النفسي برجحانه لنفسه الغير المانع من النقيض احتمل الاجتماع لارتفاع التنافي إلا أن المعروف بينهم هو الأول و لهذا حكموا بتضاد الأحكام الخمسة و السر فيه أن الرجحان النفسي لا يتعدد بتعدد الجهات المقتضية له إلا في التحليل الذي ليس مبنى اعتبار الأحكام عليه بل يتأكد و يتقوى بتكثرها و يكون الحاصل رجحان‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست