responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 126

الدليل يبتني على أصلين أحدهما أن لا تمايز بين الجنس و الفصل و لواحقهما العرضية في الخارج كما هو المعروف و أما لو قلنا بالتمايز لم يتحد المتعلق فلا يتم الدليل الثاني أن للوجود حقائق خارجية ينتزع منها هذا المفهوم الاعتباري كما هو مذهب أكثر الحكماء و بعض محققي المتكلمين و أما إذا قلنا بأنه مجرد هذا المفهوم الاعتباري ينتزعه العقل من الماهيات الخارجية و لا حقيقة له في الخارج أصلا كما هو مذهب جماعة فلا يتم الدليل أيضا لكن الأصل الأول مما لا يرتاب فيه أكثر المخالفين في المسألة إن لم يكن كلهم و إنما النازع فيه شاذ و مع ذلك فهو من الأمور الجلية التي أقيم عليها البرهان في محله و أما الثاني فهو و إن كان عندنا من واضحات علم المعقول لكن لا يساعد عليه أكثر المخالفين في المسألة إن لم يكن كلهم فيبتني الاستدلال على تقدير ثبوته و لنا أن نقرر الدليل بوجه لا يبتني على هذا الأصل فنقول لا ريب في أن الطلب لا يتعلق بالماهية من حيث هي و لا من حيث كونها في الذهن بل من حيث كونها في الخارج لا بمعنى أن الطلب لا يتعلق إلا بما هو موجود في الخارج كيف و تعلق الطلب سابق على وجود المطلوب لامتناع تحصيل الحاصل بل بمعنى أن العقل يلاحظ الماهية الخارجية من حيث كونها خارجية و يجعلها بهذا الاعتبار موردا للطلب و المنع كما نقول في الفرض السابق أنه يلاحظ الوجود الخارجي من حيث إنه وجود خارجي و يجعله موردا للطلب و المنع و لا ريب في أن الماهيتين متحدتان في هذا الاعتبار على ما أشرنا إليه في الأصل السابق فعلى تقدير الاجتماع يلزم تواردهما على الواحد بالشخص و قد مر فساده و لا يذهب عليك أنه يمكن إجراء الدليل على الوجه الأول باعتبار الإيجاد أيضا فإن معنى الأمر طلب الإيجاد الخارجي و النهي طلب عدمه فيلزم على تقدير الاجتماع اجتماع المطلوبية و المبغوضية في الإيجاد و هو واحد شخصي ضرورة أنهما يوجدان بإيجاد واحد و كذا يمكن إجرائه على الوجه الثاني باعتبار الجعل أيضا فإن الماهيتين مجعولتان بجعل واحد و اعلم أن الفرق بين الوجود و الإيجاد اعتباري لأن الوجود إن قيس إلى الفاعل و أخذ من حيث صدوره منه كان إيجادا و مبدأ لوصف الموجدية له و إن قيس إلى الطبيعة كان وجودا و مبدأ لوصف الموجودية لها فهما متحدان ذاتا متغايران بالاعتبار و ذلك لما تقرر في محله من أن التأثير عين الأثر في الحقيقة و إن غايره في الاعتبار دفعا للتسلسل و اعلم أيضا أن في الأمر أمور ثلاثة و لو بالاعتبار يصح نسبته إلى كل واحد منها و هي الإيجاد و الوجود و الماهية فيصح القول بأن المأمور به هو الإيجاد بناء على حمل الأمر على الإرادة و الطلب و أنه الوجود بناء على حمله على إرادة الجعل و طلبه و أنه الماهية بناء على حمله على تمام مدلول الهيئة عدا النسبة أعني إرادة الإيجاد و طلبه و لا خفاء في أن لفظ الأمر حقيقة في المعنى الأخير خاصة بدليل أنه قسيم للنهي بخلاف الطلب و طلب الجعل و ليعلم أن قولنا هنا و فيما سيأتي من أن الأمر و النهي إنما يتعلقان بالطبائع باعتبار الخارج ناظر إلى ما هو محط أنظار القوم في المقام من الأمر و النهي المتعلقين بأفعال الجوارح و إلا فهما قد يتعلقان بأفعال القلب أيضا كالعقائد و النيات فيكون متعلقهما الطبائع من حيث وجوداتها الذهنية و يعرف الكلام في ذلك بالمقايسة إلى الأفعال الخارجة الثاني أن قاعدة التحسين و التقبيح على ما تقرر عندهم قاضية بأن الأمر يستتبع حسنا في المأمور به و النهي يستتبع قبحا في المنهي عنه فمتى اجتمعت الجهتان في شي‌ء فإما أن يتكافأ فيرجع حكمه إلى الإباحة أو يترجح إحداهما على الأخرى فيرجع حكمه إلى أحد الأحكام الأربعة بحسب مراتب الرجحان و اختلافه فالفرد الذي وجدت فيه الطبيعتان متحد معهما في الخارج و قد جاز الجهتين على ما هو قضية الأمر و النهي و حينئذ فإما أن يتكافأ أو يترجح إحداهما على الأخرى و كيف كان فلا يتحقق الاجتماع و الذي يكشف عما ذكرناه أن الحسن و القبح و إن كانا من الأمور الاعتبارية لكنهما من لواحق الأمور الخارجية بمعنى أنهما أمران يثبتان في العقل للأفعال الخارجية باعتبار كونها خارجية أ لا ترى أن من تصور ماهية الصلاة أو الصوم أو الحج أو الجهاد أو الصدقة أو الصدق النافع أو غير ذلك من العبادات الراجحة شرعا أو عقلا و أوجد حقائقها في ذهنه لم يعد بمجرد ذلك فاعلا لفعل حسن‌

و لم يستحق به عند العقل مدحا و لا ثوابا مع أنه قد أوجد تلك الطبائع حقيقة و كذا من تصور عبادة الأصنام و قتل النفوس المحترمة و الزنا و شرب الخمر و غير ذلك من الأفعال المنكرة لم يستحق بمجرد ذلك ذما و لا عقابا و لم يعد فاعلا للقبيح مع أنه قد أوجد طبائعها حقيقة فظهر أن الحسن و القبح إنما يعرضان للطبائع باعتبار وجوداتها الخارجية و العقل إنما يحكم عليها بأحد الوصفين باعتبار الخارج فثبوتهما للأفعال من قبيل ثبوت الوحدة للواحد و الزوجية للاثنين لا من قبيل ثبوت الجنسية للحيوان و الفصلية للناطق فإن لحوقهما بحسب الوجود الذهني لا غير و لا ريب في أن الطبيعتين بهذا الاعتبار أعني اعتبار الخارج متحدتان على ما مر فيمتنع أن يتصف إحداهما بالحسن و الأخرى بالقبح لأن ذلك يؤدي إلى اتصاف الشي‌ء الواحد بهما و هو مستحيل ضرورة أن الشي‌ء الواحد باعتبار كونه واحدا لا يكون حسنا و قبيحا و لا يجدي تغاير المحل بحسب العقل لأن الوصف لم يثبت له باعتباره و معنى كون الحسن و القبح بالوجوه و الاعتبار أن الوجوه و الاعتبار أسباب مقتضية لكون الفعل الخارجي باعتبار كونه خارجيا حسنا أو قبيحا لا أن الحسن و القبح من الصفات الاعتبارية الطارية على الطبائع باعتبار وجودها العقلية كالجنسية و الفصلية و إلا لما صح الحكم على الفعل الخارجي باعتبار كونه خارجيا بحسن و لا قبح لا يقال هذا منقوض بمثل الوحدة و الكثرة فإنهما من الصفات المتضادة المنتزعة من الأمور الخارجية باعتبار كونها خارجية و مع ذلك يجوز انتزاعها من موصوف واحد كالعشرة فإنها تتصف بالوحدة و الكثرة كذلك باعتبارين فظهر أن المغايرة الاعتبارية كافية في اتصاف الشي‌ء بوصفين اعتباريين و إن كانا متضادين لأنا نقول بين الموصوفين هناك مغايرة خارجية فإن الموصوف بالكثرة نفس الآحاد المنضمة و بالوحدة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست