responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 118

المستلزم لفواتها اندفع الأول لكن يكون هذا الدليل على الوجه الثاني و الدليل الأول بدليين فلا يتعددان و يمكن دفع الثاني بأن المراد عدم العلم بالنظر إلى ذلك الأمر و استدل بعض المعاصرين بما مر سابقا من أن المتبادر من الأمر ليس إلا طلب الماهية المطلقة من غير اعتبار مرة و لا تكرار فلا يدل على ثبوت القضاء و هو مبني على تحريره السابق و قد عرفت ما فيه احتج النافون بوجهين الأول لو سقط لسقط قضاء الحج بإتمام فاسده لتعلق الأمر به و أنه لا يسقط بالاتفاق و الجواب بعد تسليم أن الثاني قضاه بالمعنى الذي سبق أن القضاء ليس للمأتي به بل للذي لم يؤت به و هو الحج الصحيح و أما وجوب إتمام الفاسد فليس للأمر بالحج بل لأمر آخر فهو مجز عن الأمر الثاني لوقوعه على وجهه و لهذا لا يقضي فاسدا و غير مجز عن الأمر الأول إذ لم يأت به على وجهه و لا يذهب عليك أن الدليل المذكور إنما يتجه بالنسبة إلى المقام الثاني إذ الأمر بإتمام الحج أمر واقعي لا ظاهري الثاني لو سقط لسقط عن المصلي بظن الطهارة الشرعي إذا انكشف له الخلاف و التالي باطل أما الملازمة فللاتفاق على أنه مأمور حينئذ بالعمل على حسب ظنه و أما بطلان التالي فبالاتفاق و أجيب أولا بالمنع من انتفاء التالي لوقوع الخلاف فيه و هذا المنع ضعيف عندنا و إن بطل مستند الخصم عليه من نقل الاتفاق و ثانيا بأن الثاني واجب مستأنف و تسميته قضاء مجاز لأنه مثل الأول و لا يخفى أن هذه الكلمات من الاستدلال و جوابيه إنما يتجه بالنسبة إلى المقام الأول دون الثاني قال التفتازاني في دفع الجواب الأخير و هذا بعيد إذ لم يعهد للأمر مثلا فرض غير الأداء و القضاء و لو سلم فيمكن أن يقال بذلك في كل قضاء فلا يوجد قضاء حقيقة قطعا و فيما ذكره أخيرا نظر إذ لمانع أن يمنع إمكان ذلك في كل مقام لقيام الدليل عليه في بعض المواضع قطعا و التحقيق في المقام ما أشرنا إليه من أن الأمر بالصلاة هناك أمر ظاهري لا يقتضي العمل بحسبه إلا الإجزاء الظاهري فإذا انكشف الخلاف انكشف عدم حصول الإجزاء و الامتثال للأمر الواقعي فيترتب عليه أحكامه و تحقيق ذلك أن الأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية أو وضعية إنما تتبع متعلقاتها الواقعية لا الاعتقادية علما كان أو ظنا لأن الألفاظ التي تعلقت تلك الأحكام بها موضوعة بإزاء المعاني الواقعية على ما يشهد به صريح العرف و اللغة و أما العلم أو ما قام مقامه فإنما هو طريق إليها فلا يعتبر إلا من حيث كونه كاشفا عنها موصلا إليها فالمكلف في الفرض المذكور مأمور بالصلاة المقرونة بالطهارة الواقعية و قد جعل الشارع له مضافا إلى العلم الذي هو طريق عقلي طرقا فإذا عول على بعض تلك الطرق ثم انكشف له فساده من عدم إيصاله إلى الواقع تبين أنه لم يأت بما أمر الشارع به من الصلاة المقرونة بالطهارة الواقعية فيلزم استدراكها و لو خارج الوقت لصدق الفوات في حقه غاية ما في الباب أن لا يكون إثما به لتحقق العذر في حقه و ببيان آخر هناك أمران أمر بالصلاة المقرونة بالطهارة الواقعية مشروطا فعليته أو بقاؤه بعدم العذر المانع و منه أداء الطريق العقلي أو الشرعي كالاستصحاب إلى خلاف الواقع و أمر فعلي بالصلاة المقرونة بالطهارة الظاهرية الثابتة بأحد الطرق الشرعية و إن تخلف عنها الإيصال إلى الواقع و هذا الأمر ناش من وضع الطريق عند العلم بالأمر الأول فإن تطابق الأمران امتثلهما المكلف و عد امتثالهما واحدا لأولهما إلى أمر واحد و إن تعددت الجهة كما مر نظيره في المحرم و إلا امتثل الأمر الذي أتى بالفعل على وجهه و بقي في عهدة الآخر و ما يتخيل من أن المفهوم من أدلة حجية الاستصحاب أو خبر العدلين أو العدل الواحد على القول به أو غير ذلك كون التكليف على حسب مؤداها لا غير حتى إنه لو عمل بمقتضاها كان ممتثلا بحسب الواقع سواء تبين له الخلاف أو لم يتبين فيجب تأويل ما يقتضي بظاهره أن يكون التكليف على حسب الواقع فليس بشي‌ء بل المفهوم من تلك الأدلة إنما هو مجرد وجوب التعويل عليها كالأدلة الدالة على وجوب التعويل على العلم و لا منافاة بينها و بين ما دل على أن التكليف الواقعي على حسب الواقع و هي ظواهر تلك الخطابات كما يشهد به صحة التصريح بهما من غير أن يكون هناك شوب منافاة و تعارض فإذا لا داعي إلى ارتكاب التأويل في غير ما قام عليه الدليل نعم مقتضى الأصول الأولية

وجوب تحصيل العلم بحصول المطلوب ما لم يقم دليل على خلافه و تلك الأدلة قامت على الاكتفاء بغيره و بالجملة فلا سبيل إلى جعل الامتثال للأمر الظاهري موجبا للامتثال للأمر الواقعي عند اختلاف المورد إذ حصول الامتثال بأمر من غير إتيان بمورده غير معقول نعم يجوز أن يكون مسقطا لبقاء التكليف به عند قيام دليل على السقوط فيقيد به الإطلاق المقتضي لعدم السقوط و أما حكمنا بالامتثال في بعض موارد المقام كما في التلبس بالصلاة قبل دخول الوقت أو في الثوب النجس على تفصيل تقرر في محله فلتعميمنا مورد الحكم الواقعي هناك إلى ما أدى إليه الطريق المعتبر شرعا لدلالة الدليل عليه و ذهب الفاضل المعاصر على ما يظهر من كلامه إلى القول بأن موافقة الأمر الظاهري يجزي عن الأمر الواقعي بمعنى أنه يقتضي سقوطه ما لم يدل دليل على خلافه و احتج عليه بالأصل و بأن الظاهر من الأمر الثاني إسقاط الأمر الأول بشهادة العرف و اللغة ثم قال نعم لو ثبت من الخارج أن كل مبدل إنما يسقط بالبدل ما دام غير متمكن منه فلما ذكر وجه و أنى لك بإثباته بل الظاهر الإسقاط مطلقا فيرجع النزاع إلى إثبات هذه الدعوى لا أن الأمر مطلقا يقتضي القضاء أو يفيد سقوطه فتصير المسألة فقهية لا أصولية انتهى أقول لا ريب في أن قضية إطلاق الأمر بشي‌ء عدم سقوطه بفعل غيره و إن كان مأمورا به بأمر آخر و دعوى سقوطه به تقييد للأمر و لو فسر المأمور به بما يؤدي إليه طريق شرعي كان مجازا و على كل من التقديرين لا بد من قيام دليل عليه و ليس في الأمر الثاني ما يقتضي ذلك لا عرفا و لا لغة كما عرفت و التمسك بأصالة البراءة و أصل العدم في مثل المقام فاسد من وجهين الأول أن الذي يتجه فيه أصل الاشتغال لا أصل البراءة و أصل بقاء

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست