responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 112

إما إلى بيان ما أراده أولا فلا يلزم تعدد المراد أو إلى رفع ما ثبت بالدلالة دون الدلالة فلا يلزم تعدد الدلالة و لا المدلول و أما أن الجواز الثابت في ضمن الوجوب لا يبقى بعد نسخه فلأنه متقوم فيه بفصل المنع من الترك و سنبين فإن زوال الفصل مستلزم لزوال الجنس احتج القائلون ببقاء الجواز بأن المقتضي للجواز موجود و هو المقتضي للوجوب لأنه جزؤه و المقتضي للمركب مقتض لأجزائه و لا مانع منه بحكم الأصل و الفرض إلا ما تخيله الخصم من نسخ الوجوب و هو لا يصح مانعا لأن رفع المركب يتحقق برفع بعض أجزائه فيكفي في رفع الوجوب رفع أحد جزءيه أعني المنع من الترك فيبقى بقاء الجواز بلا مانع لا يقال جواز الفعل جنس للوجوب كما أن المنع من الترك فصل له و لا نسلم بقاء الجنس بعد انعدام الفصل لأن الفصل علة لوجود حصة من الجنس معه كما صرح به جماعة من المحققين و المعلول ينتفي بانتفاء علته لأنا نقول إنما يتوقف الجنس في الوجود و البقاء على فصل ما لا على فصل بخصوصه و لا ريب أنه إذا انعدم الفصل الأول أعني المنع من الترك تحقق جواز الترك إذ لا مخرج عنها و هو فصل الإباحة فيقوم به جنس الوجوب الذي هو الجواز و الإذن في الفعل فيتحقق الإباحة و التعليل بأن الفصل علة لوجود الجنس عليل لأن الجنس و الفصل موجودان في الخارج بوجود واحد و لولاه لما صح الحكم بأن أحدهما عين الآخر كما هو مفاد الحمل فلا يعقل التوقف و العلية بينهما بل بمعنى علية الفصل للجنس أن مفهوم الفصل إذا انضم إلى مفهوم الجنس في الذهن ميزه عن إبهامه المانع من قبوله للوجود خارجا بل و ذهنا إلا في مجرد الاعتبار و كان علة لتصيره نوعا مخصوصا صالحا للوجود ذهنا و خارجا و ذلك لا يوجب العلية بينهما في الوجود سلمنا لكن لا نسلم أن زوال العلة يقتضي زوال المعلول مطلقا بل إذا لم يقم مقامه علة أخرى و قد بينا قيام فصل الإباحة مقام فصل الوجوب فلا وجه لزوال الجنس مع أنه يكفي احتمال تحقق الفصل و لا حاجة إلى إثباته و أصالة عدمه لا يعارض أصالة بقاء الجنس لكونه أصلا مثبتا و هو غير معتبر كما سيأتي بيانه في محله فإن قيل كما يمكن نسخ الوجوب برفع أحد جزءيه أعني المنع من الترك كذلك يمكن برفع المجموع و برفع الجزء الآخر المستلزم لرفعه فبقاء الجنس غير معلوم حتى يستفاد الجواز من انضمام فصل جواز الترك إليه قلنا لا ريب في أن النسخ يقتضي رفع المنع من الترك و رفع الجواز غير معلوم فيستصحب بقاؤه إذ لا يختلف تحصل الجنس باختلاف الفصول المنضمة إليه لا يقال الأصل عدم التقييد و الارتباط لأنه حادث فيتعارض الأصلان لأنا نقول بعد منع التعارض التقييد أمر اعتباري لا يستدعي إلا تحقق الطرفين و بعد تحققهما لا وجه لعدم اعتباره إذ انتزاعه لا يتوقف على أمر آخر غير الطرفين و قد بينا وجودهما مع أن التقييد هنا معلوم الحصول و إنما الشك في تعيين القيد فيثبت بالاستصحاب و اعترض عليه بعض المعاصرين بعد تسليم ذلك بأن الأصل عدم تيقن اللحوق و الانضمام و هو مستصحب غاية الأمر حصول ظن باللحوق للاستصحاب و لا يقين به لا لأن الانضمام في نفسه يحتاج إلى دليل بل لأن اليقين بالانضمام يستدعي اليقين بثبوت المنضم إليه و هو غير متيقن لما مر من جواز تعلق النسخ بالمجموع و الاستصحاب لا يوجب اليقين فيتعارض الأصلان فيتساقطان فيبقى المورد بلا حكم ثم قال و بعبارة أخرى فكما أن الأصل بقاء جزء معنى الوجوب أعني الجواز فكذلك الأصل عدم تحقق الإباحة أن الأصل عدم جميع الأحكام الشرعية هذا كلامه ملخصا مشتملا على ما فيه من الاختلاف في مؤدى العبارتين و فيه ما لا يخفى لأن تيقن اللحوق و عدمه من الأمور الوجدانية التي لا يشتبه أمرها في مثل المقام على ذي مسكة فلا معنى لنفيه بالأصل و استصحاب عدمه و جعل هذا الاستصحاب معارضا لاستصحاب الجواز على أنه إن أراد باليقين اليقين بالواقع فلا جدوى في نفيه إذ يتم المقصود بغيره و إن أراد اليقين بالظاهر فنفيه ممنوع لأن الاستصحاب يفيد ذلك على ما سيأتي تحقيقه ثم إذا ثبت جواز الفعل و الترك لزم الإباحة لا محالة إذ لا نعني بها إلا جواز الفعل و الترك و لا حاجة إلى إثبات انضمام أحدهما إلى الآخر بل يكفي مجرد ثبوتهما و هذا ظاهر و به يظهر فساد قوله الأصل عدم تحقق الإباحة على أن نسخ الوجوب لا ينفك عن ثبوت أحد

الأحكام الآخر فلا يمكن نفيه بالأصل بناء على أنه ينتقض باليقين الإجمالي فيبقى استصحاب الجواز سالما عن المعارض و أما ما وقع في عبارة المعالم من أن أصالة عدم تعلق النسخ بالجميع معارض بأصالة عدم وجود القيد فيتساقطان فهو بظاهره ظاهر الفساد لأن وجود القيد مقطوع به بالنسخ فلا سبيل إلى نفيه بالأصل فالوجه أن يعتبر القيد الذي نفاه بالأصل بقيد الحيثية فيرجع النفي عند التحقيق إلى القيد الجنسية دون مقيده أعني القيد فيرجع محصله إلى ما ذكرناه من أصالة عدم حصول التقييد و هذا و إن كان فاسدا أيضا كما عرفت إلا أن فساده ليس بذلك الوضوح إن قلت كل من الإذن في الفصل و الإذن في الترك يشتركان بعد الانضمام بين أحكام ثلاثة كما أنهما يشتركان قبل الانضمام بين أحكام أربعة فلا يتحصل من الانضمام نوع معين بل أمر مشترك بين أنواع ثلاثة و هو أيضا مبهم يحتاج في التحقيق و الوجود إلى انضمام أحد القيود الممنوعة إليه غاية ما في الباب أن يقال الإذن في الفعل المتحقق في الوجوب إذن مجرد عن رجحان الترك و طلبه فلا يتناول الكراهة لكن يبقى معه الاشتراك قبل الانضمام بين أحكام ثلاثة و بعده بين حكمين فلا يتعين لأحدهما بنفسه بل يتوقف على انضمام رجحان الفعل أو طلبه في أحدهما و عدمه في الآخر و لا ريب أن كلا من الاعتبارين أمر زائد على مفهوم الإذن في الترك فيتوقف ثبوته على قيام مقتضيه قلت يمكن دفع ذلك بوجهين الأول المنع من جزئية رجحان الفعل و طلبه الوجوب عندهم بدليل أنهم قرروا في الدليل أن ماهية الوجوب مركبة من جواز الفعل مع المنع من الترك و لم يتعرضوا الذكر رجحان الفعل و طلبه حينئذ فيكون الإذن في الفعل المتحقق في الواجب مجردا عن القيدين فيتحصل بانضمام الإذن في الترك المستفاد من‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست