responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 111

الرؤيا عبارة عن جعلها صادقة مطابقة للخارج بناء على أنه من تصديق القول بمعنى جعله صادقا لا من التصديق بمعنى الإذعان فإذن لا بد من التأويل أما في قوله أذبحك بحمله على فعل مقدمات الذبح مما أتى بها في الخارج أو بحمل التصديق على تصديق البعض أعني المقدمات فقط و لا ريب أن الثاني أنسب بالإشفاق و الامتحان و حديث الفداء لأنه كان مأمورا بالإتيان بما يفعله في منامه كما يرشد إليه قوله يا أبت افعل ما تؤمر فارتكابه أولى لا يقال الأولوية ممنوعة إذ يلزم على هذا التقدير ارتكاب التخصيص أو النسخ فيما دل على كونه مكلفا بفعل ما يراه في منامه و لا يلزم ذلك على التقدير الأول لأنا نقول لا نسلم لزوم ذلك لجواز أن يكون مأمورا بذلك على تقدير عدم ورود الأمر بالبدل لكن لما خفي ذلك على إبراهيم امتحانا له في أمر ولده وجب عليه بحسب الظاهر أن يقدم على ذبحه فإن الأنبياء كما يكلفون بالأحكام الواقعية كذلك قد يكلفون بالأحكام الظاهرية فكأن الأمر بالفداء أو المجي‌ء به كاشفا عن عدم تعلق الأمر بالذبح به واقعا فلا يلزم شي‌ء من المحذورين و على هذا البيان يساعد لفظ الفداء إذ المتبادر منه سقوط الحكم عن المفدي عنه بسببه و العجب من المعترض المذكور أنه بعد أن رد الجواب المذكور بما مر و جوابا آخر بظاهره التزام بمقالة الخصم حكاه عن بعضهم و هو أن ذلك من باب البداء الذي تقول به الشيعة قال فالأولى جعل ذلك من باب النسخ و القول بجوازه قبل العمل أو من باب إرادة العزم و التوطين و ظاهر أن الجواب الأول راجع إلى تسليم كلام الخصم على ما عرفت و الثاني راجع بظاهره إلى الوجه الذي اعترض عليه الرابع أن الأمر كما يحسن لمصالح في المأمور به كذلك يحسن لمصالح في نفس الأمر كما في المقام فإن المأمور حيث لا يعلم انتفاء الشرط يتعين عليه الإقدام على الامتثال فإن أقدم استحق بذلك اللطف و الكرامة و إن استنكف استحق الخذلان و المهانة و كذلك قد يقصد به استخبار حال المأمور أو غيره من الانقياد و عدمه أو غير ذلك و أجاب عنه في المعالم بأنه لو سلم فالطلب هناك ليس للفعل بل للعزم عليه و الانقياد إليه فيخرج عن محل النزاع و لا يخفى أنه تعسف بل الظاهر في مثله أن يحمل الأمر إما على الأمر الصوري أو المشروط كما عرفت و الثاني أظهر و قوله لو سلم كأنه إشارة إلى أن جواز الاستعمال المذكور في محل المنع و لو عند من منع تأخير البيان عن وقت الخطاب فإن هذه اللفظة كثيرا ما تستعمل للتنبيه على مثل ذلك و ليس غرضه المنع من جواز ذلك الاستعمال عنده كما استظهره بعض المعاصرين منها إذ مستند المنع منحصر في لزوم الإغراء بالجهل كما تمسك به شارح التهذيب و هو لا يقول به كما نص عليه في مبحث التخصيص و غيره ثم لا يخفى أن هذا النزاع من جزئيات النزاع في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب فلا يناسب إيراده في المقام بهذا العنوان كما فعله البعض و اعلم أن الفاضل المعاصر أجاب عن الحجة المذكورة بأنه خروج عن المتنازع فيه و توجيهه أن المراد من الأمر حينئذ لا يكون نفس المأمور به بل المصالح المترتبة على الأمر فيكون مجازا و النزاع المعروف إنما هو فيما إذا كان المراد نفس المأمور به و هذا التوجيه و إن لم يصرح به لكنه مستفاد من تحريره لمحل النزاع و من مساق كلماته و ضعفه ظاهر لأن إرادة نفس الفعل لا تنافي إرادة تلك المصالح فإن تلك المصالح في الحقيقة تترتب على إبراز تلك الإرادة و كذا لا يلزم التجوز في لفظ الأمر إذ ليس مستعملا حينئذ في طلب تلك المصالح بل في طلب نفس المأمور به مع أن من جملة المصالح الاختبار و الأمر به غير معقول و قصد ترتب تلك المصالح لا يوجب استعمال اللفظ فيه و هذا ظاهر جدا

فصل: بعد نسخ الامر هل يبقى المأمور به على الجواز؟

الحق انه اذا نسخ الوجوب المستفاد من الأمر [لا يوجب‌] لا يبقى معه الدلالة على الجواز و أن الجواز الثابت في ضمن الوجوب لا يبقى بعد نسخه وفاقا لأكثر المحققين نعم نقول بثبوت الجواز بمعنى الإباحة في غير العبادات و في غير ما يحكم العقل بتحريمه ظاهرا عند عدم دليل على خلافه كالحد بالنظر إلى الأصول و القواعد المقررة سواء كان الفعل المأمور به متصفا بغيرها قبل الاتصاف بالحكم المنسوخ أو لا و أما إذا كانت عبادة و قصد بها القربة فلا ريب في حرمته من حيث التشريع و ما قيل من أنه يرجع إلى الحكم السابق على الوجوب فهو على إطلاقه غير مستقيم لأن الحكم السابق على الوجوب قد يكون غير الإباحة و ظاهر أن نسخ الوجوب بمجرده لا يقتضي عوده و يمكن تنزيله على ما ذكرناه لتقدم الإباحة عليه في مواردها أيضا ثم خالف قوم فحكموا ببقاء الجواز و الظاهر أنهم أرادوا به الجواز بالمعنى الأعم كما صرح به بعضهم بقرينة لفظ البقاء و يساعد عليه ظاهر الاستدلال الآتي و يمكن أن يكون المراد به الجواز بالمعنى الأخص كما نص عليه بعض المتأخرين و لا بد حينئذ من حمل كلماتهم على أن الأمر و النسخ يقتضيان ذلك و الاستدلال الآتي و إن وفي بإثباته أخيرا إلا أن مساقه أولا يدل على إرادة المعنى الأول ثم منهم من ذهب إلى أنه يقتضي الاستحباب لنا أن الجواز بكلا نوعيه حكم شرعي يستدعي إثباته بدليل أن يكون ذلك الدليل صالحا للدلالة عليه و ليس في الأمر المنسوخ و لو مع النسخ دلالة عليه لما سنبين من بطلان ما تمسك به الخصم في إثبات دلالته عليه و عدم ما يصلح له سواه و لنا أيضا أنه لو دل لفظ الأمر عليه كما يراه الخصم لكانت دلالته عليه بالتضمن باعتبار زمان و بالمطابقة باعتبار زمان آخر [و هو غير جائز] و بعبارة أخرى لكان تمام ما استعمل فيه الأمر معنى حقيقيا باعتبار زمان و معنى مجازيا باعتبار زمان آخر و هو لا يستقيم مع اتحاد الاستعمال و ببيان أوضح إما أن يكون المدلول المراد من الأمر حينئذ الكل أو البعض أو كليهما على الاستقلال و الأول يوجب ارتفاع المدلول بارتفاع بعض المعنى ضرورة أن الكل ينعدم بانعدام الجزء فترتفع الدلالة لظهور أنها أمر نسبي بين اللفظ و المعنى يمتنع وجودها بدون طرفيها و الثاني يوجب أن يكون المستعمل فيه هو الجزء دون الكل و هو خلاف الفرض و الثالث يقتضي استعمال اللفظ في معناه الحقيقي و المجازي و قد مر فساده و على تقدير صحته لا يصار إليه إلا بالقرينة الدالة على إرادتهما و التقدير انتفائها و لا يتوجه النقض بنسخ الحكم عن بعض أفراد العام لأن مرجعه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست