responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 110

الشرط المعلوم عدمه كما يظهر من السيد و غيره كصاحب المعالم بل يظهر منهما المنع حال تمكن الأمر من استعلام الحال أيضا فإن أرادوا أنه في نفسه غير جائز فممنوع إذ لا ريب في أن الفعل قد يكون بحيث لو وجد الشرط لكان مطلوبا و ظاهر أن مفاد الأمر به على وجه الاشتراط لا يزيد على ذلك فلا بأس بالكشف عن ذلك المعنى بطريق الأمر مع التعليق و لا فرق في ذلك بين التصريح بالاشتراط حال الأمر أو بعدها أو التعويل على دلالة العقل و إن أرادوا أن الأمر حال العلم بعدم الشرط مما لا فائدة فيه فيكون سفها فهو على إطلاقه ممنوع إذ قد يترتب عليه فوائد كما سيأتي التنبيه عليها و تسرية المنع إلى الجاهل المتمكن من تحصيل العلم بالشرط على الإطلاق أوضح فسادا إذ قد يكون الأمر بالشرط أسهل من الاستعلام فيرجح عليه و أما ما تمسك به السيد (رحمه الله) من أن الشرط إنما يحسن ممن لا يعلم العواقب فلا نرى منه ذلك إلا مجرد دعوى إذ لا شاهد له عليه لا عقلا و لا نقلا و قد ورد للتعليق على الشرط في الكتاب في مواضع كثيرة كقوله تعالى إن كنتم جنبا فاطهروا و إن ظنا أن يقيما حدود الله و إن أردتم استبدال زوج و إن كان ذو عسيرة إلى غير ذلك و كان السيد يخص الدعوى بما إذا انتفي الشرط مطلقا و أما إذا انتفي بالنسبة إلى البعض أو في بعض الأحوال فلا مانع هنا من ذكر الشرط لتشخيص المكلف أو لتعيين محل الحكم فلا يرد عليه النقض بالآيات المذكورة و احتجاج الفاضل المعاصر على المنع بلزوم التكليف بالمحال غير مستقيم على هذا التقدير و إنما يلزم ذلك لو كان الأمر مطلقا ثم لا فرق في ذلك بين أن يكون الشرط مقدورا للمكلف أو لا كأمر من يعلم الآمر أنه يسافر في أثناء النهار أو لا يتمكن من الصوم بالصوم و أما لزوم الكفارة في بعض الصور فلا ينافي الاشتراط الكاشف عن عدم الأمر به واقعا لجواز أن يكون ذلك على التجري أو على ترك الإمساك الواجب قبل حصول المانع و لا دليل على انحصار الكفارة في إفطار الصوم المأمور به بالأمر الواقعي و في إلحاق شرط عدم النسخ بما مر وجه هذا كله إذا حمل الأمر في عنوان النزاع على الأمر الحقيقي كما هو الظاهر و أما إذا حمل على الأمر الصوري كما استظهره بعضهم من كلماتهم ففي الحكم بجوازه وجهان و الجواز أقرب على ما يساعد عليه الاعتبار لا يقال الأمر على ما ذكرت في التقدير المتقدم يتوقف على شرط لا تحقق له فينتفي بانتفاء شرطه فلا يكون أمرا حقيقيا إذ المعدوم لا حقيقة له بل يكون أمرا صوريا فيتحد الوجهان لأنا نقول معنى كون الأمر حقيقيا على تقدير حصول الشرط أنه لو تحقق الشرط تحقق الأمر لأن الأمر يتحقق بدون الشرط فإن ذلك مخل بمعنى الاشتراط و الفرق بين الأمر الحقيقي بهذا المعنى و الأمر الصوري أن معنى الأمر مقصود حقيقة على الأول و لهذا لزم اعتبار الشرط و أما الأمر الصوري فلا يتعلق القصد فيه بطلب شي‌ء أصلا بل المقصود فيه إنما هو إبراز صورة الأمر ليتوهم المخاطب أنه أمر حقيقي ليترتب عليه ما هو المقصود من التخويف أو الاختبار أو شبهه و هذا مما لا حاجة فيه إلى اعتبار الاشتراط إذا عرفت هذا فنقول حجة المجوزين وجوه الأول أنه لو لم يجز ذلك لما عصى أحد و التالي باطل بالضرورة أما الملازمة فلأن كل ما لم يوجد فقد انتفي بعض علته التامة و أقله إرادة المكلف فيمتنع و حينئذ فلا تكليف فلا معصية و الجواب أن ذلك خارج عن موضع النزاع إذ البحث في شرائط الوجوب و الإرادة من شرائط الوجود و امتناع الفعل لعدم الإرادة لا يوجب سقوط التكليف و العصيان لأن الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار نعم ربما أمكن توجيه [توجه‌] الدليل المذكور على مذهب الأشعري الثاني أنه لو لم يجز لما علم أحد بأنه مكلف و التالي باطل بالضرورة بيان الملازمة أن المكلف حال الفعل و بعده ينقطع عنه التكليف و قبله لا يعلم به لجواز أن لا يتحقق بعض شرائطه فيمتنع فلا يكلف به فلأن قيل قد يحصل العلم قبل الفعل كما في الموسع إذا اجتمعت الشرائط عند دخول الوقت و ذلك كاف في نقض الملازمة قلنا نفرض وقت الموسع زمنا زمنا فكل جزء إما أن يقارن زمن الفعل أو يتأخر عنه أو يتقدم عليه و لا تكليف على الأولين و يحتمل على الثالث أن لا يبقى بصفة التكليف فلا يعلم به و الجواب أنه‌

إن أريد بالتالي عدم العلم بالتكليف الظاهري فالملازمة ممنوع إذ جواز عدم البقاء بصفة التكليف لا يقدح في استصحاب البقاء المثبت للحكم الظاهري بل ربما يكفي في ثبوت الحكم الظاهري مجرد تجويز التمكن و إن لم يساعده الاستصحاب و إن أريد عدم العلم بالتكليف الواقعي فبطلانه ممنوع و دعوى الضرورة فيه مكابرة و يمكن أن يجاب حينئذ أيضا بمنع الملازمة إذ قد يحصل العلم لآحاد الناس إذا كان زمن الفعل يسيرا و كانت شرائطه مبتذلة و كذا إذا أخبر بالبقاء من يحصل العلم بإخباره [خبره‌] أو نحو ذلك لكن هذه فروض نادرة و كأن مبنى الاستدلال ليس عليها الثالث أنه لو لم يجز لما علم إبراهيم (عليه السلام) بوجوب ذبح ولده إسماعيل و التالي باطل أما الملازمة فلانتفاء شرط الوجوب حال الفعل أعني عدم النسخ و امتناع الخطإ في علم الأنبياء و أما فساد التالي فلأنه لو لم يعلم لما أقدم على الذبح و لم يحتج إلى فداء و قد أجيب عنه بالمنع من بطلان التالي لأنه لم يؤمر بنفس الذبح بل بمقدماته المختصة و أما الفداء فلعله عما ظن أنه سيؤمر به من الذبح أو بعض مقدماته إذ لا يلزم أن يكون الفداء من جنس المفدي و اعترض عليه بعض المعاصرين بأن ذلك لا يليق بأن يمتحن به مثل إبراهيم و إسماعيل و يشتهرا بالفضل له و لا ما ورد من أن المراد بذبح عظيم هو الحسين (عليه السلام) و فيه أن الامتحان و الفضل إنما يتحققان على تقدير عدم الذبح بتوطين النفس عليه و هو كما يتحقق في الأمر به كذلك يتحقق بما يدل عادة على الأمر به كالأمر بمقدماته التي لا يؤتى بها في العادة إلا له و الرواية غير واضحة الدلالة على المقصود مع أنها بظاهرها مطروحة لدلالتها على انحطاط رتبة الحسين (عليه السلام) عن رتبة إسماعيل و هو خلاف المذهب إلا أن يراد بالفداء مجرد البدلية أو يجعل الباء للسببية لا للتعدية و كلاهما بعيد ثم قال و أما تصديق الرؤيا فمعارض بقوله إني أذبحك و لا بد من التأويل فهو في الأول أولى انتهى و توضيحه أن الذي صدر منه لم يكن إلا مقدمات الذبح و حينئذ فظاهر التصديق ينافي ظاهر الإخبار بوقوع الذبح منه في المنام إذ تصديق‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست