responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 102

الخاص و إلا لكان جميع المباحات مكروهة لاستيعاب المندوبات المضادة لها تمام العمر و ليس بشي‌ء لأن الكراهة النفسية و الغيرية غير لازمة إذ غاية ما يلزم من قاعدة الضدية رجحان تركها للتوصل به إلى فعل المندوب و هذا مما لا إشكال فيه و إنما الإشكال في وقوع المباحات مكروهة أي متصفة بالمرجوحية و هو غير لازم في غير سبب ترك المندوب كما يظهر مما حققناه في معنى الوجوب الغيري مع أن المعتبر في الكراهة ليس مجرد المرجوحية و إلا لكان تارك كل مندوب فاعلا لمكروه هو تركه و لا خفاء في فساده بل المرجوحية الموجبة لمنقصة دينية في فاعلها غير محرمة و لا ريب أن مجرد تفويت الثواب أو ترك الراجح لا يوجب ذلك و بهذا يظهر الفرق بين الترك المكروه و خلاف الأولى‌

فصل إذا تعلق الأمر بشيئين أو أشياء على التخيير

كما في خصال الكفارة فالحق أن كل واحد منها واجب على التخيير بمعنى أنه واجب يجوز تركه إلى الآخر و هذا هو المعروف بين أصحابنا و ذهبت الأشاعرة إلى أن الواجب فيه واحد لا بعينه و استظهر العلامة و غيره تبعا للفخر الرازي عدم الفرق بين هذا القول و القول المتقدم معنى و هو بعيد لأن الواجب على القول الأول كل واحد بعينه لا على التعيين لا واحد لا بعينه كما هو نص القول الثاني على أن العضدي بعد أن اختار هذا القول صرح في أثناء الاحتجاج بأن المراد وجوب مفهوم الواحد الصادق على كل واحد من مصاديقه لا بعينه أي على البدلية لا المصداق لا بعينه فيلزم التكليف بالمبهم و الواجب على الأول كما عرفت نفس المصداق دون مفهوم الواحد فلا يمكن التوفيق بين القولين و حكي في المقام أقوال أخر ضعيفة منها أنه يجب الجميع و يسقط بفعل البعض و منها أنه يجب معين و يسقط بفعله أو فعل معادله و منها أن الواجب معين عند الله و هو ما يفعله المكلف قال العلامة و جماعة و هذا مذهب تبرأ كل من المعتزلة و الأشاعرة منه و نسبه إلى صاحبه و نحن لا نبحث عن هذه الأقوال لوضوح فسادها و استغنائها عن تكلف البيان لنا أن معنى قول القائل أعتق رقبة أو أطعم ستين مسكينا طلب العتق بعينه و طلب الإطعام بعينه على التخيير و ليس معناه طلب مفهوم خارج عنهما صادق عليهما على البدلية كمفهوم أحدهما فيكون ذلك مطلوبا على التعيين لأن الهيئة الدالة على الطلب متعلقة بكل منهما بعينه فيكون هو المطلوب و ليس في الكلام ما يكون معناه مفهوم أحدهما حتى يصح تعلق الطلب به و لفظ أو و نحوه إنما يفيد التخيير و البدلية بينهما بمعنى جواز ترك كل منهما إلى الآخر لأن كلا منهما مطلوب باعتبار صدق مفهوم أحدهما عليه و لا بمعنى أن كل واحد واجب تعييني إن لم يتحقق الآخر فيلزم أن يجب الجميع تعيينا على تقدير المخالفة فيها فيكون بذلك تاركا لعدة واجبات تعيينية فيستحق المعاقبة على كل واحد منها مستقلا بل بمعنى أن كل واحد واجب يجوز تركه إلى الآخر و مثل هذا لا يستحق بحكم العقل و العادة فيه إلا عقابا واحدا على ترك الجميع نعم يصدق على الآمر بالوجه المذكور أنه أمر بأحدهما أو أحدها لكن مجرد الصدق لا يقتضي العينية في المفهوم أ لا ترى أن الأمر بضرب زيد يصدق عليه أنه أمر بضرب الإنسان و الضاحك و غيرهما من المعاني الصادقة عليه مع أنهما متغايران بحسب المفهوم قطعا و أما جواز ترك البعض في الجملة أو عدم ترتب استحقاق العقاب عليه كذلك فلا ينافي وجوبه لما عرفت من أن الواجب على ما يساعد عليه التحقيق هو ما يستحق العقاب على تركه من غير بدل و لا عذر و لا ريب أنه هنا يستحق العقاب على ترك الجميع و يمكن أن يحتج لمن قال بأن الواجب مفهوم أحدهما بأنه لو لم يكن ذلك لكان الواجب ما صدق عليه هذا المفهوم إذ لا قائل بغيرها بالفصل و التالي باطل لأن ما صدق عليه أحدهما إن اعتبر مبهما امتنع وجوده فيمتنع وجوبه و إن عين كلا أو بعضا خرج عن موضع النزاع إذ لا تخيير على تقديره لا يقال الممتنع وجود المبهم في الخارج بشرط الإبهام و عدم التعيين لا لا بشرط التعيين كما في المقام أ لا ترى أن النكرة موضوعة لفرد غير معين من الطبيعة فإن أخذ بشرط كونه غير معين امتنع وجوده و امتنع تعلق التكليف به و إن اعتبر من حيث ذاته أعني نفس الموصوف لا بشرط التعيين كما هو المفهوم منه أمكن وجوده و صح تعلق التكليف به فالنكرة مبهمة بالاعتبارين إلا أن منشأ إبهامها على الأول اشتراط الإبهام فيها و على الثاني عدم اعتبار التعيين فيها و الفرق واضح على أن الإشكال الأخير متجه على تقدير أن يكون الواجب مفهوم أحدهما أيضا إذ لا تخيير حينئذ في نفس الواجب و التخيير في الأفراد لا يوجب صيرورة الواجب تخييريا و إلا لكانت الواجبات التعيينية المتعلقة بالطبائع الكلية تخييرية و لا قائل به لأنا نقول أما الأول فمدفوع بأن التوجيه المذكور إنما يتجه فيما إذا كان هناك أمر واحد يصلح لأن يتصف بالإبهام تارة و بالتعيين أخرى كما في النكرة و بدون ذلك لا يستقيم قطعا و ليس هنا ما يصلح لذلك سوى مفهوم أحدهما فيتعين أن يكون هو الموصوف بالوجوب و هو المطلوب و أما عن الثاني فبأن المراد بالواجب المخير ما صرح الشارع بالتخيير فيه أو يكون التخيير فيه بين أمور متخالفة

بالحقيقة و ينبغي أن يراد به ما يكون كذلك إما بحسب الحقيقة أو في نظر الشارع كالإطعام و الإكساء فإنهما و إن كانا من نوع البذل لكنهما يعدان في الشرع حقيقتين متخالفتين بخلاف التخيير بين إطعام زيد و عمرو فإن التغاير بينهما لمجرد الإضافة و هذا لا يتأتى في الواجبات العينية إذ التخيير بين أفرادها من قبل العقل فقط أو بين أمور لا تخالف بينها بحسب الحقيقة و هذه التفرقة مبنية على مجرد الاصطلاح فلا يتجه المشاحة فيها و الأظهر عندي في الفرق أن الوجوب في الواجب المخير يتعلق بالآحاد من حيث الخصوصية المفهومية التعيينية و في غيره يتعلق بها لا بهذه الحيثية و إنما قيدنا الخصوصية بكونها مفهومية احترازا عن اعتبار خصوص الوجود بناء على ما سنقرره في تحقيق مدلول الأمر بالطبيعة فإن الأمر بها لا يعد واجبا تخييريا في الاصطلاح مع تعلق الوجوب بآحاد وجوداتها من حيث الخصوصية على البدلية فمثل أكرم زيدا أو عمرا و أكرم في يوم الخميس أو يوم الجمعة واجب تخييري و إن لم يكن هناك تخالف بالحقيقة و مثل افعل مندوبا أو راجحا ليس بواجب تخييري و إن كانت الأفراد متخالفة بالحقيقة و لا عبرة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست