responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 103

بالتصريح باللفظ لتحقق التخيير بين الواجبات العقلية كمقدمة الواجب إذا دارت بين أمور جائزة فإن كل واحد منها مقدمة من حيث الخصوصية فيجب كذلك عقلا على التخيير و هذا الفرق يبتني على ما اخترناه في معنى الوجوب التخييري و لك أن تجعل الفرق اعتباريا فإن الوجوب إن قيس إلى الطبيعة التي لا يدل لها سمي تعيينيا و إن قيس إلى وجوداتها البدلية سمي تخييريا هذا و فرق الفاضل المعاصر بأن الكلي في المخير جعلي منتزع من الأفراد تابع لها في الوجود كأحد الأبدال بخلافه في التعيينيات فإنه متأصل و علة للأفراد و سابق عليها طبعا و هو كما ترى و الجواب أنا نختار أن الواجب هو الجميع لكن لا على التعيين بل على التخيير فإن الوجوب كما يكون تعيينيا كذلك يكون تخييريا و وجوب الجميع بالوجوب التخييري لا يوجب خروجه عن محل النزاع بل يصحح دخوله فيه و تحقيق هذا المقال و توضيح هذا الإجمال أنه لا ريب في أن الوجوب باعتبار كونه وجوبا ينافي جواز الترك المطلق مطلقا فيمتنع أن يكون الواجب باعتبار كونه واجبا جائز الترك مطلقا لكنه لا ينافي جواز الترك في الجملة فيصح أن يكون الواجب باعتبار كونه واجبا جائز الترك إلى بدل كما يصح أن يكون الواجب باعتبار كونه واجبا غير جائز الترك إلى غيره مطلقا و قد جرى مصطلحهم على تسمية الوجوب الذي يشوبه جواز الترك بالمعنى المذكور بالوجوب التخييري نظرا إلى عدم اقتضائه تعيين الفعل و تسقيه ما لا يشوبه الجواز المذكور وجوبا تعيينيا لتعيينه إياه فقولنا في الخصال العتق واجب لا على التعيين معناه أن العتق واجب بوجوب لا يقتضي تعيينه في الجملة و ذلك لما فيه من شوب جواز الترك إلى البواقي و ليس معناه أن العتق واجب مجردا عن اعتبار تعيينه فإنه على تقدير صحته لا جدوى فيه ضرورة أن العتق المجرد عن اعتبار تعيينه ليس إلا عتقا ثم أقول من قال بأن الواجب في صورة التخيير هو أحد الأمور إن أراد به مصداقا لا بعينه ورد عليه ما مر من امتناع وجوده في الخارج و إن أراد به المفهوم الحاصل في ضمن الأفراد كما نص عليه الحاجبي و العضدي اتجه عليه إشكالان الأول أنه لا يتم على القول بعدم وجود الطبائع في الخارج كما يراه الحاجبي حيث اختار المنع من تعلق الأمر بالطبيعة و خص تعلقه بالأفراد و احتج عليه بامتناع وجود الكلي الطبيعي في الخارج مع أنه قد اختار في المقام أن الواجب مفهوم الأحد الحاصل في ضمن الأفراد فبين ما اختاره في المقامين تدافع الثاني أن الطلب المتعلق بمفهوم الأحد غير متعلق به باعتبار كونه مفهوم أحد و إلا لامتثل بإتيان غير المذكور بل متعلق به باعتبار كونه مقيدا بأحد الأمور المذكورة و لا ريب أن المفهوم المقيد بكل واحد يباين المفهوم المقيد بالآخر كنفس القيد إذ قضية مباينة القيود مباينة التقييدات المقتضية لمباينة المقيدات من حيث كونها مقيدات فإن تعلق الوجوب بواحد من تلك المقيدات لا بعينه كان مبهما و ورد عليه ما مر من أنه ممتنع و إن تعلق بمفهوم أحدها عاد الكلام إليه فاتضح مما حققنا أن صرف الوجوب في الواجب المخير إلى مفهوم أحد الأمور غير مجد في رفع الإشكال و أن طريق التخلص منحصر فيما ذكرناه و مما حققنا في معنى الواجب يتبين أن المكلف إذا أتى بالجميع دفعة واحدة امتثل الطلب التخييري بالجميع إذا لم يكن منهيا عن الجمع لوقوع الجميع على وجهه و لامتناع عدم الامتثال حينئذ أو الامتثال بالمبهم لأن الامتثال أمر وجودي، يستدعي محلا وجوديا و المبهم لا وجود له أو ترجيح البعض لانتفاء المرجح لا يقال قضية الوجوب التخييري أن لا يكون كل واحد مطلوبا حال حصول الآخر فإن ذلك قضية بدلية كل واحد عن الآخر فإذا أتى المكلف بما زاد على الواحد دفعة كان حصول كل واحد مقارنا لحصول الآخر فيلزم أن لا يكون الكل مطلوبا حال وقوعه و يلزم منه أن لا يحصل الامتثال بها أصلا لأنا نقول نمنع المقدمة الأولى تارة و لزوم المدعى أخرى و ذلك لأنا إن قلنا ببقاء التكليف حال الفعل كما يراه جماعة منعنا كون قضية التخيير أن لا يكون كل واحد مطلوبا حال حصول الآخر بل بعد حصوله و إلا لزم أن يئول كل واجب تخييري إلى وجوب تعييني فيمتنع أن يقع من المكلف واجب تخييري على صفة كونه واجبا تخييريا و هو متضح الفساد و إن قلنا بعدم بقاء التكليف حال الفعل كما يراه آخرون و هو الحق منعنا الاستلزام المذكور لأن عدم المطلوبية حال الفعل لا ينافي حصول الامتثال به على هذا القول و إنما المنافي له‌

عدم مطلوبيته قبله و لا ريب أن جميع أفراد الواجب المخير متشاركة حينئذ في كونها مطلوبة على وجه التخيير قبل حصول البعض فيصح وقوع الكل على وجه المطلوبية و إن لم تكن مطلوبية حال الحصول فقد اتضح مما قررنا أن الواجب على القول المختار متعدد و على القول الآخر لا تعدد فيه فتظهر الثمرة بين القولين فيما لو نذر أن يأتي بواجبات متعددة في زمان أو مكان مخصوص فإن ذمته تبرأ بما لو أتى بالخصال فيه على الأول دون الثاني و في مبحث النية فإنه يصح أن يتقرب بالخصوصية على الأول دون الثاني و في مسألة اجتماع الأمر و النهي فإنه على ما قررنا يمتنع تعلق النهي التعييني بأحد أفراد الواجب المخير و أما على ما قرروه فيبتني جوازه و عدمه على كفاية تعدد الجهة و عدمها و من نفي ثمرة النزاع فكأنه غفل عن ذلك أو لم يعتد بها و اعلم أن الواجب التخييري قد يطلق على ما يتناول الواجبات التعيينية المترتبة كالخصال حيث تترتب و الطهارة المائية و الترابية فيقال الواجب التخييري إما ترتيبي أو غير ترتيبي و الحق أن هذا الإطلاق مجاز إذ لا تخيير هناك أصلا نعم هناك بدلية من حيث إفادة الثمرة المقصودة كوقوع التكفير في الأول و الاستباحة في الثاني و لعله لهذه العلاقة أطلق اللفظ عليه‌

تتميم [حول التخيير بين الأقل و الأكثر]

إذا ورد التخيير بين الأقل و الأكثر فالظاهر من المقابلة في متفاهم العرف إرادة الأقل بشرط لا أي بشرط عدم لحوق الزيادة فيصح فيما إذا كان التخيير إيجابيا أن يكون كل واحد منهما واجبا على التخيير مطلقا و من هذا الباب التخيير بين القصر و الإتمام في مواضعه بناء على استحباب التسليم و عدم الاعتبار بالنية و التخيير بين التسبيحة الواحدة و الثلاث في الركوع و السجود و نحوها مما يقع على التدريج و التخيير بين المسح بإصبع واحدة و الثلاث و نحوه مما يقع دفعيا و لا يشكل حينئذ بلزوم تحصيل الحاصل و لا خروج الواجب المخير عن كونه واجبا مخيرا و لا وقوع الترجيح من غير مرجح و ذلك لأن الامتثال بالأقل مع وقوع الأكثر غير معقول‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست