نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 734
فذهب أبو عليّ، و أبو هاشم إلى أنّه لم يتعبّد في الشّرعيّات بذلك، و لا وقع منه الاجتهاد فيها، و أوجب«»كونه متعبّدا بالاجتهاد في الحروب«». و حكي عن أبي يوسف القول بأنّ النّبي عليه السّلام قد اجتهد في الأحكام«». و ذكر الشّافعي في كتاب «الرّسالة» ما يدلّ على أنّه يجوّز أن يكون في أحكامه ما قاله من جهة الاجتهاد«». و ادّعى أبو عليّ الإجماع على أنّه لم يجتهد النّبي عليه السّلام في شيء من الأحكام«». و استدلّ أيضا على ذلك بأن قال: لو اجتهد في بعض الأحكام لم يجب أن يجعل أصلا و لا يكفّر من ردّه، بل كان يجوز مخالفته كما يجوز مثل ذلك في أقاويل المجتهدين، فلمّا ثبت كفر من ردّ بعض أحكامه و خالفه، و ساغ جعل جميعها أصولا، دلّ على أنّه حكم به من جهة الوحي«». و هذا الدّليل ليس بصحيح، لأنّه لا يمتنع أن يقال: إنّ في أحكامه ما حكم به من جهة الاجتهاد، و مع ذلك لا يسوغ مخالفته من حيث أوجب اللَّه تعالى اتّباعه
2 - عدم الجواز: و هو مذهب بعض الشافعيّة، و أبي عليّ الجبّائي، و ابنه أبي هاشم، و ابن حزم. 3 - التّوقّف: و هو مذهب بعض الأصوليين كالباقلاني، و الغزالي، و قد نسب للشّافعي أيضا. 4 - التّفصيل: حيث جوّزوه في أمور الحرب دون الأحكام الشّرعيّة، و فصل آخرون و قالوا بالجواز فيما لا نصّ فيه. انظر: «الرسالة: 487، التبصرة: 521، المعتمد 2: 242، المستصفى 2: 355، الأحكام للآمدي 4: 398، إرشاد الفحول: 379 - 378، اللّمع: 126، أصول السرخسي 2: 91، ميزان الأصول 2: 678، شرح المنهاج 2: 823، روضة النّاظر: 322، المنخول: 468».
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 734