responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 733
فصل - 3 في أنّ النّبي عليه السّلام هل كان مجتهدا في شي‌ء من الأحكام؟ و هل كان يسوغ ذلك له عقلا أم لا؟ و إنّ من«»غاب عن الرّسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم في حال حياته هل كان يسوغ له الاجتهاد أو لا؟ و كيف حال من بحضرته في جواز ذلك؟» اعلم أنّ هذه المسألة تسقط عن«»أصولنا، لأنا قد بيّنا أنّ القياس و الاجتهاد«»لا يجوز استعمالهما في الشّرع، و إذا ثبت ذلك فلا يجوز للنّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ذلك و لا لأحد من رعيّته حاضرا كان أو غائبا، لا حال حياته و لا بعد وفاته استعمال ذلك على حال.
و أمّا على مذهب المخالفين لنا في ذلك فقد اختلفوا [1]:



[1] و إليك تفصيل أقوالهم و آراءهم المتباينة:
1 - الجواز: و هو مذهب الشّافعي و جلّ أصحابه، و أحمد بن حنبل، و القاضي أبي يوسف، و القاضي عبد الجبّار، و أبي الحسين البصري، و الشّيرازي، و الآمدي، و ابن الحاجب، و ابن السّبكي.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 733
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست