نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 733
فصل - 3 في أنّ النّبي عليه السّلام هل كان مجتهدا في شيء من الأحكام؟ و هل كان يسوغ ذلك له عقلا أم لا؟ و إنّ من«»غاب عن الرّسول صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم في حال حياته هل كان يسوغ له الاجتهاد أو لا؟ و كيف حال من بحضرته في جواز ذلك؟» اعلم أنّ هذه المسألة تسقط عن«»أصولنا، لأنا قد بيّنا أنّ القياس و الاجتهاد«»لا يجوز استعمالهما في الشّرع، و إذا ثبت ذلك فلا يجوز للنّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ذلك و لا لأحد من رعيّته حاضرا كان أو غائبا، لا حال حياته و لا بعد وفاته استعمال ذلك على حال. و أمّا على مذهب المخالفين لنا في ذلك فقد اختلفوا [1]:
[1] و إليك تفصيل أقوالهم و آراءهم المتباينة: 1 - الجواز: و هو مذهب الشّافعي و جلّ أصحابه، و أحمد بن حنبل، و القاضي أبي يوسف، و القاضي عبد الجبّار، و أبي الحسين البصري، و الشّيرازي، و الآمدي، و ابن الحاجب، و ابن السّبكي.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 733