نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 578
و قد استدلّ القوم على ذلك بأشياء«»: منها: قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الّذينَ يُخالفون عَن أمره«». قالوا: فحذّرنا عن مخالفته، و الأمر يتناول الفعل كما يتناول القول، لأنّ اللَّه تعالى قال: يُدبّر الأمرَ مِنَ السّماء إلى الأرض«»، و قال: و إليه يَرجعُ الأمرُ كلّه«»، و قال: و ما أمر فِرْعَوْنَ برَشيدٍ«»، إذا ثبت أنّ الأمر يتناول الفعل كما يتناول القول، وجب أن تكون أفعاله عليه السّلام على الوجوب، و إلاّ لم يجب التّحذر من مخالفتها. و الجواب عن ذلك: أنّ الآية لا تدلّ على ما قالوه من وجوه: أحدها: إنّ لفظ الأمر موضوع في الحقيقة للقول بدلالة ما قدّمناه في أوّل الكتاب في باب الأوامر«»، و إذا صحّ ذلك لم يتناول الآية الفعل، و ذلك يبطل التّعلّق بها، و ما تقدّم من قوله: لا تَجعَلوا دُعاءَ الرَّسُول بَينَكُم كَدُعاءِ بَعضِكُم بَعضاً«»يدلّ على أنّ المراد بالآية القول دون الفعل، و أنّه أراد ما ندبهم إليه و أمرهم به. و منها: أنّه قيل أنّ الهاء في قوله: عَن أمره«»يرجع إلى أقرب المذكورين و هو اللَّه تعالى، و إذا ثبت ذلك فحملها على الرّسول عليه السّلام و رجوعها إليه حتّى يمكن الاستدلال بها لا يصحّ. و لا يمكن أن يقال: إنّها«»ترجع إليهما، لأنّ الكناية عن واحد، فكيف يحمل
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 578