responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 578
و قد استدلّ القوم على ذلك بأشياء«»:
منها: قوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الّذينَ يُخالفون عَن أمره«».
قالوا: فحذّرنا عن مخالفته، و الأمر يتناول الفعل كما يتناول القول، لأنّ اللَّه تعالى قال: يُدبّر الأمرَ مِنَ السّماء إلى الأرض«»، و قال: و إليه يَرجعُ الأمرُ كلّه«»، و قال: و ما أمر فِرْعَوْنَ برَشيدٍ«»، إذا ثبت أنّ الأمر يتناول الفعل كما يتناول القول، وجب أن تكون أفعاله عليه السّلام على الوجوب، و إلاّ لم يجب التّحذر من مخالفتها.
و الجواب عن ذلك: أنّ الآية لا تدلّ على ما قالوه من وجوه:
أحدها: إنّ لفظ الأمر موضوع في الحقيقة للقول بدلالة ما قدّمناه في أوّل الكتاب في باب الأوامر«»، و إذا صحّ ذلك لم يتناول الآية الفعل، و ذلك يبطل التّعلّق بها، و ما تقدّم من قوله: لا تَجعَلوا دُعاءَ الرَّسُول بَينَكُم كَدُعاءِ بَعضِكُم بَعضاً«»يدلّ على أنّ المراد بالآية القول دون الفعل، و أنّه أراد ما ندبهم إليه و أمرهم به.
و منها: أنّه قيل أنّ الهاء في قوله: عَن أمره«»يرجع إلى أقرب المذكورين و هو اللَّه تعالى، و إذا ثبت ذلك فحملها على الرّسول عليه السّلام و رجوعها إليه حتّى يمكن الاستدلال بها لا يصحّ.
و لا يمكن أن يقال: إنّها«»ترجع إليهما، لأنّ الكناية عن واحد، فكيف يحمل

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست