نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 546
و اعترض على ذلك من خالف بأن قال: ليس فيه بأنّه لا يجوز أن تبدّل الآية إلاّ بالآية، فالتّعلّق به لا يصحّ، و لأنّه لا يدلّ على موضع الخلاف من نسخ حكم الآية بالسّنّة، لأنّه إنّما ذكر أنّ الآية تبدّل بالآية و لم يذكر الحكم. و استدلّوا: بقوله تعالى: و قال الّذين لا يَرجون لقاءنا ائتِ بِقُرآن غَيرِ هذا أو بَدّله قل ما يَكون لي أن أبدّله مِن تِلقاء نَفسي«»فبيّن أنّ تبديله لا يقع إلاّ بالكتاب. و قال من خالف في ذلك: إنّ قوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدّله مِن تلقاء نفسي يدلّ على أنّه لا تنسخ الآية إلاّ بوحي من اللَّه تعالى قرآنا كان أو غير قرآن، و كذلك نقول لأنّ النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم لا ينسخ القرآن من قبل نفسه على حال. و أقوى ما استدلّوا به في هذا الباب قوله تعالى: ما نَنسَخ مِن آية أو ننسِها نأتِ بِخَير مِنها أو مِثلها«»، و استدلّوا بهذه الآية من وجوه: منها: ما ذكره أبو العبّاس بن سريج«»أنّه قال: لما قال تعالى: نأتِ بخير منها أو مثلها احتمل أن يراد به الكتاب، و احتمل غيره، فلمّا قال بعده: أ لم تَعلَم أنّ اللَّه على كلّ شيء قَدير«»علم أنّه أراد بما تقدّم ما يختصّ هو بالقدرة عليه، و هو القرآن المعجز، فكأنّه قال: (نأت بخير منها أو مثلها) ممّا نختصّ بالقدرة عليه. و منها: أنّه تعالى قال: نأتِ بخير منها أو مثلها فأضاف ما نسخ به الآية إلى نفسه، و السّنّة لا تضاف إليه تعالى في الحقيقة. و منها: أنّ الظّاهر في الاستعمال أنّه إذا قيل لأحد: «لا آخذ منك ثوبا إلاّ أعطيك خيرا منه» أن يراد به من جنس الأوّل، و كذلك قوله: ما نَنسَخ من آية أو ننسها لما ذكر في الأوّل آية فيجب أن يكون هي المراد بقوله: نأتِ بخير منها أو مثلها فكأنّه
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 546