نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 545
فيما به يصحّ النّسخ من الدّلالة على الحكم، لأنّ نفي كونه معجزا مع كونه قولا له تعالى لا يخرجه من أن يدلّ على الحكم كهو إذا لم يكن معجزا، أ لا ترى أنّ قوله عليه السّلام دلالة على الحكم و إن لم يكن معجزا، فإذا صحّ ذلك لم يكن بكون القرآن معجزا اعتبار، فوجب صحّة نسخه بالسّنّة على ما قدّمناه. و استدلّ من امتنع من جواز نسخه بالسّنّة بأشياء«»: منها: قوله تعالى: و أنزلنا إليكَ الذِّكرَ لِتُبيّنَ للنّاس ما نُزّل إليهم«»، قالوا: فجعله اللَّه تعالى مبيّنا للقرآن، فلو نسخه لكان قد أزاله، و الإزالة ضدّ البيان. و اعترض من خالف في ذلك بأن قال: إنّه إذا نسخه بالسّنّة فقد بيّن الوقت الّذي تزول فيه العبادة، و هذا في أنّه بيان جار مجرى التّخصيص، و لو لم يكن ذلك بيانا لم يكن في وصف اللَّه تعالى له بأنّه مبيّن دليل على أنّه لا يفعل ما ليس ببيان، كما لا يدلّ على أنّه لا يبتدئ بأحكام شرّعها. و قال أبو هاشم: إنّ معنى قوله: لِتُبيّن للنّاس ما نُزّل إليهم، أي لتبلّغ و تؤدّي، لأنّ «الأداء» بيان، و متى حملنا الآية على هذا وفّينا حقّها في العموم لأنّه مؤدّ لكلّ ما أنزل اللَّه. و متى حملت على البيان الّذي هو التّفسير حملت على التّخصيص، و إذا أمكن حمل الآية على العموم كان أولى من حملها على الخصوص [1]. و استدلوا أيضا بقوله: و إذا بدّلنا آية مكانَ آية«»قالوا: فتبيّن أنّه تبدّل الآية بالآية، و ذلك يمنع من أن ينسخ بالسّنّة.
[1] نسب أبو الحسين البصري (المعتمد: 1 - 394) للجبائي أنّ: «الشّيخ أبا هاشم - رحمه اللَّه - يحمل قوله تعالى لِتُبيِّن للنّاس: لتظهر لهم ذلك و تؤدّيه، و إذا حملها على ذلك، استوعب جميع ما أنزل إلينا، و إذا حمل على بيان المجمل لم يستوعبه، فكان هذا التّأويل أولى لمطابقته العموم».
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 545