responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 544
اختاره شيخنا أبو عبد اللَّه [1] (رحمه اللَّه).
و لا خلاف بين أهل العلم أنّ القرآن لا ينسخ بأخبار الآحاد، إلاّ أنّ من أجاز نسخ القرآن بالسّنّة المقطوع بها، يقول: كان يجوز نسخه أيضا بأخبار الآحاد و لكن الشّرع منع منه، و هو الإجماع على أنّ خبر الواحد لا ينسخ به القرآن، و إلاّ كان ذلك جائزا، كما ثبت عندهم تخصيص عموم القرآن و بيان مجمله بأخبار الآحاد.
و لي في هذه المسألة نظر، إلاّ إنّي أذكر ما تعلّق به كلّ واحد من الفريقين على ضرب من الإيجاز:
فاستدلّ«»من قال بجواز ذلك: أنّه إذا أوجبت السّنّة المقطوع بها العلم و العمل ساوت الكتاب في ذلك، فيجب جواز حصول نسخها كما يجوز أن يبيّن بها، و يخصّ بها، و إنّما لا يجوز نسخه بخبر الواحد للإجماع الّذي ذكرناه و إلاّ كان ذلك جائزا.
و قالوا أيضا: النّسخ إذا كان واقعا في الأحكام الّتي هي تابعة للمصالح، و كانت السّنّة في الدّلالة على الأحكام كالقرآن لا يختلفان، فيجب جواز نسخه بها.
قالوا: و مزيّة القرآن في باب الإعجاز على السّنّة لا يخرجها من التّساوي فيما ذكرناه، يبيّن ذلك أنّ نسخ الشّريعة إنّما يصحّ من حيث كان دلالة على أنّ الحكم المراد بالأوّل أريد«»به إلى غاية و قد علم أنّ قوله تعالى إذا كان وحيا و لم يكن قرآنا في باب الدّلالة على ذلك كالقرآن، فكذلك حال السّنّة في ذلك يجب أن يكون حال القرآن في جواز نسخ القرآن به، لأنّ الّذي يختصّ القرآن به من الإعجاز لا تأثير له‌


[1] قال الشّيخ المفيد في (التذكرة بأصول الفقه: 43): «العقول تجوّز نسخ... الكتاب بالسّنّة و السّنّة بالكتاب، غير أنّ السمع ورد بأنّ اللَّه تعالى لا ينسخ كلامه بغير كلامه بقوله: ما نَنسَخُ مِن آية أو نُنسها الآية، فعلمنا أنّه لا ينسخ الكتاب بالسّنّة».

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست