نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 537
فصل - 8 «في نسخ الكتاب بالكتاب، و السّنّة بالسّنّة، و نسخ الإجماع و القياس، و تجويز القول«»بهما»«» لا خلاف بين أهل العلم أنّ نسخ الكتاب بالكتاب يجوز«»، و العلّة في ذلك بيّنة، و ذلك لأنّهما في وجوب العلم و العمل سواء، فكما يجوز تخصيص أحدهما بالآخر و بيان أحدهما بصاحبه، فكذلك يجوز نسخ أحدهما بالآخر. و لا يلزم على ذلك دليل العقل الّذي لا ينسخ الكتاب به، لأنّا قد بيّنا أنّ من شرط النّسخ أن يكون واقعا بدليل شرعيّ. فأمّا معنى النّسخ: فقد يقع بدليل العقل، و قد وقع ما قلنا إنّه جائز، لأنّ اللَّه تعالى نسخ الاعتداد حولا بالاعتداد أربعة أشهر و عشرا، و نسخ الصّدقة قبل المناجاة، و نسخ ثبات الواحد للعشرة، كلّ ذلك بالكتاب، و إن كان المنسوخ به ثابتا.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 537