responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 536
كونها واجبة و جائزة، فلذلك وجب أن يكون نسخا، و هو بمنزلة الزّيادة أيضا في هذا الوجه، فيجب أن يكون مثلها في أنّه نسخ.
فإن قيل: إنّ القبلة إذا نسخت فما بقي من الصّلاة هي عبادة مبتدأة لم يكن مثلها«»من قبل واجبا، فكيف يصحّ أن يقولوا: إنّه نسخ؟ قيل له: و إن لم يجب الصّلاة من قبل على هذا الوجه، فما كان واجبا من قبل من الصّلاة لو فعل الآن لم يجز، فوجب أن يكون إسقاط القبلة نسخا له من هذا الوجه.
فأمّا صوم عاشوراء، فإنّما يقال إنّه نسخ برمضان، بمعنى أنّ عند سقوط وجوبه أمر بصيام رمضان لا أنّ صوم رمضان ممّا نسخ له، لأنّ الحكم إنّما ينسخ حكما آخر إذا لم يصحّ أن يجتمعا على وجه، فأمّا إذا صحّ وجوب الثّاني مع الأوّل، و يمكن فعلهما جميعا فأحدهما لا يكون ناسخا للآخر، و لذلك قلنا: إنّ قول اللَّه تعالى: و لأبويه لكلّ واحد منهما السّدس«»لا يعلم به وجوب نسخ الوصيّة للوالدين و الأقربين، لأنّ اجتماع الوصيّة و الميراث لهما غير منكر، بل هو الصّحيح الّذي نذهب إليه، و من خالفنا في ذلك يرجع إلى ما يروى«»من قول النّبيّ عليه السّلام: «لا وصيّة لوارث»«»و يدّعي أنّ ذلك مجمع عليه، و عندنا أنّ هذا خبر واحد لا ينسخ به ظاهر القرآن.
و لو سلّم أنّ صوم عاشوراء نسخ - في الحقيقة - برمضان [1]، لما صحّ أن يصرف النّسخ إلى الوقت، لأنّ من حقّ النّسخ أن يتناول الأفعال الواقعة في الأوقات لا الأوقات نفسها، لأنّها ليست من فعل المكلّف.



[1] نسب إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قوله: (نسخ صوم رمضان كلّ صوم قبله) [انظر: ميزان الأصول 2: 1005] و أيضا روى التّرمذي أنّه (كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم يصوم عاشوراء فلمّا قدم المدينة صامه و أمر بصيامه، فلمّا افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة و ترك عاشوراء فمن شاء صامه و من شاء تركه) [ميزان الأصول 2: 1055 هامش رقم (2) نقلا عن الشمائل المحمّديّة: 224].

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست