responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 494
إلى قوله: و على الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين«»اقتضى كون المكلّف مخيّرا في الصّوم [1]، ثمّ حتّم ذلك و ألزمه [2]، مع ما فيه من زيادة المشقّة على التّخيير، و نسخ عن الزّاني المحصن الحدّ المذكور في القرآن [3] بالرّجم [4] مع ما فيه من زيادة الألم عند من لم يقل بالجمع بينهما.
على أنّ ما قالوه يقتضي ضدّ قولهم في الحقيقة، لأنّه متى نسخ الحكم بما هو أشقّ منه كان مؤدّيا إلى ثواب زائد على ما يؤدّي إليه الأخفّ، و صار في الحقيقة أخفّ عليه و أنفع له لعظم النّفع الّذي فيه، و من منع من ذلك فكأنه منع من أن يعرض اللَّه تعالى المكلّف لتكليف زائد يؤدّيه إلى زيادة ثواب، و هذا جهل.
فأمّا تعلّقهم بقوله تعالى: الآن خفّف اللَّه عنكم و علم أنّ فيكم ضعفا«»و أنّه نبّه على أنّ من حقّ النّسخ أن يكون تخفيفا، و بأنّ النّسخ مأخوذ من «الإزالة» فكلّ‌


[1] و ذلك في قوله تعالى: و على الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين و من تطوّع خيرا فهو خير له و إن تصوموا خير لكم [البقرة: 185].

[2] و ذلك بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشّهر فليصمه [البقرة: 185].

[3] و ذلك في قوله تعالى: و اللاّتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفاهنّ الموت أو يجعل اللَّه لهنّ سبيلا [النّساء: 15].

[4] روى الشّريف المرتضى في «رسالة المحكم و المتشابه» بإسناده عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السّلام في حديث النّاسخ و المنسوخ: قال: «كان من شريعتهم في الجاهليّة أنّ المرأة إذا زنت حبست في بيت و أقيم بأودها حتّى يأتيها الموت، و إذا زنى الرّجل نفوه عن مجالسهم، و شتموه و آذوه و عيّروه، و لم يكونوا يعرفون غير هذا، قال اللَّه تعالى في أوّل الإسلام و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم... الآية، فلمّا كثر المسلمون و قوى الإسلام و استوحشوا أمور الجاهليّة أنزل اللَّه تعالى الزانية و الزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة الآية، فنسخت هذه آية الحبس و الأذى».
انظر: «وسائل الشّيعة: الباب الأوّل من حدّ الزنا من كتاب الحدود، ح 19».

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست