responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 431
فصل - 6 «في ذكر وقوع البيان بالأفعال» [1] ذهب الفقهاء بأسرهم، و المتكلّمون إلى أنّ البيان يقع بالفعل كما يقع بالقول.
و قال بعض المتأخّرين: إنّ البيان لا يقع بالفعل.
و الّذي يدلّ على صحّة مذهب الأوّل أشياء:
منها: أنّه إذا كان الفعل ممّا يقع به التّبيين كما يقع بالقول، فينبغي أن يجوز وقوعه، ألا ترى أنّه لا فرق بين أن يقول: «صلّوا صلاة أوجبها اللَّه عليكم»، ثمّ يبيّن صفتها و كيفيّتها بالقول، و بين أن يقوم فيصلّي، في أنّه يقع في الحالين التّبيين على حدّ واحد.
و لو قيل: أنّ التّبيين يقع بالفعل آكد ممّا يقع بالقول، لكان ذلك سائغا«»،


[1] و هو أن يفعل النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بعض ما دخل تحريمه في العموم، و يدل ذلك الفعل على تخصيص العموم، و لا خلاف في حكم هذا الفعل البياني، و أنّ البيان يقع بالفعل كما يقع بالقول، و عليه إجماع الجمهور الأكبر من الأصوليين و الفقهاء - من العامّة و الخاصّة - و لم يخالفهم إلاّ طائفة شاذّة حيث نسب لأبي إسحاق الأسفراييني و أبي الحسن الكرخي.
انظر: «التبصرة: 247، الذريعة 1: 339، الأحكام للآمدي 3: 25، المعتمد 1: 313 - 312، روضة الناظر: 163، شرح اللّمع 1: 379، أصول السرخسي 2: 27، المنخول: 66».

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست