نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 430
و قوله: و اقْتُلُوا المُشْرِكينَ«»، أنّ القطع يتعلّق بنفس السّرقة، و إنّما يحتاج إلى بيان مراعاة الصّفات و الشروط فيمن لا يجب ذلك، و جرى ذلك مجرى قوله: (اقتلُوا المُشركينَ) و أنّ القتل يتعلّق بالشّرك، و إنّما يحتاج أن يبيّن صفة من لا يجب قتله من أهل الكتاب و غيرهم من النّساء و الصّبيان. فأمّا قوله «الجار أحقّ بصقبه»«»: فالأولى فيه أيضا أن يحمل على عمومه في كلّ شيء إلاّ ما يخرجه الدّليل، و ذلك يجري مجرى ألفاظ العموم، و كذلك قوله: «و فيما سقت السّماء العشر»«»عام في جميع ذلك، فإن دلّ الدّليل على وجوب اعتبار صفات في الأرض، قلنا به و خصّصناه منه و بقّينا الباقي على عمومه. و كلّما يرد من هذه الأمثلة يجري هذا المجرى، و الطّريقة واحدة في الكلام عليه.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 430