responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 73
يفعل بمجرى العادة عند إخبار جماعة مخصوصة؟ و ليس له أن يدعي: أن ذلك غير مقدور له تعالى، كما يقول: إن العلم بذاته تعالى لا يوصف بالقدرة عليه، لأنه يذهب إلى أن العلم بالمدركات قد يكون من فعل اللَّه تعالى على بعض الوجوه، و ليس يفعل العلم بذلك إلا و هو في مقدوره. و ليس كذلك على مذهبه العلم بذاته تعالى لأنه لا يصح وقوعه منه على وجه من الوجوه، و على هذا أي فرق بين أن يفعل العلم بالمدرك عند إدراكه، و بين أن يفعل هذا العلم بعينه عند بعض الأخبار عنه؟ و إنما لم يجز أن يكون المشاهد مستدلا عليه، لأن المشاهد معلوم ضرورة للكامل العقل.
و لا«»يصح أن يستدل و ينظر فيما يعلمه، لأن من شرط صحة النّظر ارتفاع العلم بالمنظور إليه.
و أما الشبهة الثانية: فبعيدة عن الصواب، لأنها مبنية على الدعوى، لأن خصومه لا يسلمون أن العلم بمخبر الأخبار عن البلدان و ما جرى مجراها يقع عقيب التأمل لصفات المخبرين، بل يقولون إنه يقع من غير تأمل لأحوال المخبرين، و أنه إنما يعلم أحوال المخبرين بعد حصول العلم الضروري له بما أخبروا عنه«».
و تعلق من [1] ذهب إلى أن هذا العلم ضروري بأشياء:
منها: أن العلم بمخبر هذه الأخبار لو كان مكتسبا و واقعا عن تأمل حال المخبرين، و بلوغهم إلى الحد الّذي لا يجوز أن يكذبوا، لوجب أن يكون من لم يستدل على ذلك و لم ينظر فيه من العوام و المقلدين و ضروب من الناس لا يعلمون‌


[1] قال أبو الحسين البصري المعتزلي: «اختلف الناس في العلم الواقع عند التواتر، فقال شيخانا أبو علي و أبو هاشم: إنه ضروري غير مكتسب، و قال أبو القاسم البلخي: إنه مكتسب...» ثم ينقل أدلة القائلين بالضرورية و هي هذه الأدلة الثلاثة التي يفصلها ا لشيخ الطوسي. انظر: «المعتمد في أصول الفقه 2: 82 - 81، اللمع: 39، شرح اللمع 2: 575 و المنخول: 236».

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست