responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 395
تناوله الخبر العام، و إنّما زاد عليه العام بتناوله شيئا آخر لم يتناوله الخاصّ، فكان الزّائد على ذلك في حكم خبر آخر، و ما تناوله العامّ ممّا عارضه الخبر الخاصّ في حكم خبر آخر، فوجب أن يعارض ذلك لما تناوله الخاصّ، و يقف العمل على أحدهما على الدّليل [1].
قيل: هذا لا يجوز لأنّه يؤدّي إلى إبطال أحد الخبرين مع صحّة حمله على وجه ممكن، و ليس كذلك حكم العمومين إذا تعارضا، لأنّه لا يمكن الجمع بينهما على وجه.
فأما قولهم: أنّ ما تناوله العام في حكم الخبرين، يتناول أحدهما مثل ما تناول الخبر الخاصّ، و الآخر يتناول ما زاد على ذلك، و أنّه ينبغي أن يحكم بالتّعارض فيهما، فليس بصحيح، لأنّ العام إذا كان جملة واحدة صحّ فيه من صرّفه إلى أنّ المراد بعضه ما لا يصحّ فيه إذا كان خبرين، لأنّه إذا كان«»خبرين فمتى قيل إنّ المراد ما تناوله أحدهما أدّى ذلك إلى إبطال ما تناوله الخبرين الّذين يتناولان ما تناوله العام.
فإن قيل: هلاّ حملتم أحدهما على أنّه ناسخ للآخر؟، و تكونون قد استعملتم الخبرين على وجه الحقيقة، و يكون ذلك أولى من بناء العام على الخاصّ، لأنّ استعمال العام في الخاصّ يكون مجازا.
يقال«»: إنّما يمكن حمل ذلك على النّسخ إذا علمنا تاريخهما و إنّ أحدهما مقدّم و الآخر متأخّر، فيحمل ذلك على النّسخ، فأمّا مع عدم التّاريخ فلا يمكن حمل ذلك فيه.



[1] أي يتوقّف إلى أن يوجد دليل الرّجحان لأحدهما. فإن انعدم الدّليل فالوقف، و هذا هو مذهب جمهور الأحناف.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست