responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 394
و في النّاس من قال: إذا عدم التاريخ، فالواجب أن يرجع في الأخذ بأحدهما إلى دليل و يجريهما مجرى عامّين تعارضا [1]، و هو مذهب عيسى بن أبان، و أبي الحسن الكرخي«».
و الّذي يدلّ على صحّة المذهب الأوّل: أنّ من حقّ من ثبتت حكمته أن لا يلغي كلامه إذا أمكن حمله على وجه يفيد، و إذا صحّ ذلك، فمتى أوجبنا استعمال العام لأدّى إلى إلغاء الخاصّ، و متى استعملنا الخاصّ لم يوجب إطراح العام، بل يوجب حمله على ما يصحّ أن يريده الحكم، فوجب بهذه الجملة بناء العام على الخاصّ.
و نظير ذلك: ما روي عنه عليه السّلام أنّه قال: «في الرّقة ربع العشر»«»فكان هذا عاما في قليله و كثيرة، ثمّ قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة»«»فأوجب هذا أنّ ما نقص عن خمسة أواق ليس فيه«»صدقة، و هو أخصّ من الأوّل.
فلو عملنا بموجب الخبر الأوّل لاحتجنا إلى إسقاط الخبر الأخير، و متى استعملنا الأخير أمكننا استعمال الأوّل على ما يطابقه.
فان قيل: هلاّ حكمتم فيهما بالتّعارض كالعمومين؟، لأنّ ما تناوله الخاصّ قد


[1] و هنا مذهب ثالث و هو: أنّ العام و الخاصّ إذا تعارضا و لم يعرف تاريخ صدورهما، و ارتفع العلم بتقدّم أحدهما أو تأخّره، وجب التّوقّف فيهما، و لا يعمل بواحد منهما، بل يسقطان و يجب الحكم من دليل آخر.
(انظر: شرح اللّمع 1: 363) و هذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني، و بعض المتكلّمين من العامّة. و ذهب إليه الشّيخ المفيد - من الإماميّة - (و تبعه الشّريف المرتضى). لكنّه قيّد هذا التّفوق بما إذا لم يمكن الجمع بينهما. انظر: «التذكرة: 36، الذريعة: 1 - 315».

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست