responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 393
فصل (22) «في ذكر بناء الخاصّ على العام، و حكم العمومين إذا تعارضا» اعلم أنّه إذا ورد عامّ يتناول إثبات حكم، و ورد خاصّ يتناول نفي ذلك الحكم عن بعض ما تناوله العام، نظر في تاريخهما:
فإن كان أحدهما سابقا للآخر، كان المتأخّر ناسخا و المتقدّم منسوخا، سواء كان المتقدّم عامّا في أنّ الخاصّ الّذي يجي‌ء بعده و يتأخر عنه يكون ناسخا له، لأنّ تأخير بيان العموم لا يجوز عن حال الخطاب على ما نبيّنه«»فيما بعد.
و كذلك لو كان المتقدّم خاصّا و المتأخّر عامّا، فإنّه يكون ناسخا، إلاّ أن يدلّ دليل على أنّه أريد به ما عدا ما تقدّمه من الخاصّ، و هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.
و متى لم يعلم تاريخهما، فالصّحيح أنّه ينبغي أن يبنى العامّ على الخاصّ و يجمع بينهما، و هو مذهب الشّافعي و أصحابه، و أهل الظّاهر، و بعض أصحاب أبي حنيفة [1].



[1] و هو أيضا مذهب، و الآمدي، و الغزالي، و الرازي، و البيضاوي، و ابن الحاجب.
انظر: «التبصرة: 153 - 151، و المصادر المذكورة في هامش هذه الصفحة، الإبهاج 2: 105، الأحكام 2: 296، شرح اللّمع 1: 378 - 358، ميزان الأصول 1: 477 - 474، الذريعة 1: 315، روضة النّاظر: 222، المعتمد 1: 261 - 256، أصول السرخسي 1: 233».
و ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى أنّ العام لا يبنى على الخاصّ بل يقضي العام على الخاصّ.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست