responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 385
حمل أوّل الآية عليه.
و مثل قوله: لا جُناحَ عَلَيكم إنْ طَلّقتم النّساء«»، ثمّ قال بعد ذلك إلاّ أنْ يَعْفُونَ«»فكان أوّل الآية عامّا في جميع النّساء، و إن كان جواز العفو مخصوصا بمن يملك أمره منهنّ و يصحّ عفوهنّ دون من لا يصحّ ذلك منه، فلا يجب تخصيص أوّل الآية بهنّ بل كان عامّا في سائر النّساء.
و كذلك إذا ذكرت جملة عامّة و عطف عليها جملة خاصّة، لا يجب من ذلك حمل الأدلّة عليها، بل يجب حمل الأولى على عمومها، و الثانية على خصوصها و ذلك نحو قوله: و المُطلَّقات يَتَرَبَّصْنَ بأنْفُسهنَّ ثلاثة قُروء«»ثمّ قال بعد ذلك عاطفا على ذلك: وَ بُعولتهنَّ أحقُّ بِرَدّهن و ذلك يختصّ الرّجعيّات، و لا يجب من ذلك حمل أوّل الآية عليه، بل كان عامّا فيهنّ و في غيرهنّ ممّن لا يمكن مراجعتهنّ.
و مثل ذلك قوله تعالى: اللاتي يئِسْنَ مِنَ المَحيض مِنْ نِسائِكُمْ«»كان ذلك عامّا في جميعهنّ، ثمّ قال: و أُولات الأحمال أجَلهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَملهنّ، و لا يجب من ذلك حمل أوّل الآية عليهنّ، و لذلك نظائر كثيرة.
و الّذي ينبغي أن يحصّل في هذا الباب [1] أنّه إذا ورد لفظ عام ثمّ وصف‌
إلى أنّ لها النفقة و السّكنى معا، و روي ذلك عن عمر بن الخطّاب، و ابن مسعود، و ذهب الحسن و أبو ثور إلى أنّه لا سكنى لها و لا نفقة و هو المرويّ عن أئمّة الهدى عليهم السّلام، و ذهب إليه أصحابنا، و يدلّ عليه ما رواه الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس بالمدينة فسألتها عن قضاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟ فقالت: طلّقني زوجي البتة فخاصمته إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في السكنى و النفقة فلم يجعل لي سكنى و لا نفقة و أمرني أن أعتدّ في بيت أمّ مكتوم».


>[1]* حاصله: أنّ الشّرط و الصفة إذا علم أنّهما لا يتحقّقان في جميع ما تناوله اللفظ بحسب الوضع أي علم أنّهما مخصّصان لا لمحض البيان أو التّأكيد أو نحوهما، فإن تعلّقا بجميع اللفظ يكون المشروط و الموصوف
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست