responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 38
أن تكون حقيقة و لا مجاز لها.
و من حق الحقيقة أن يعلم المراد بها بظاهرها، و من حق المجاز أن يعلم المراد به بدليل غير الظاهر، و اللَّه تعالى قد خاطب بالمجاز كما خاطب بالحقيقة، و كذلك الرسول عليه و آله السلام، و من دفع ذلك لا يلتفت إلى قوله، و ليس ذلك بمؤد إلى الحاجة لأن اللَّه تعالى استعمل ذلك على عادة العرب في خطابها في استعمال الحقيقة و المجاز، كما استعمل الإطالة تارة و الإيجاز أخرى، كما استعملت هي، فإذا جاز أحدهما جاز الآخر.
فأما لفظ الاستعارة فالأولى أن لا يطلق على كلام اللَّه تعالى من حيث«»يوهم أن فاعلها استعارها لحاجة، و إن أريد بذلك ما ذكره بعضهم من أن المخاطب بتلك اللغة يقتضي حسن استعمالها في المجاز كحسن ذلك في الحقيقة، فعلى هذا لا يمتنع إطلاق هذه اللفظة على كلام اللَّه تعالى. فإذا«»ثبت أن اللَّه تعالى خاطب بالحقيقة و المجاز معا فلا بدّ من أن يدل على الفصل بينهما، و إلا أدى إلى تكليف ما لا يطاق، كما لا بد من أن يدل على الفصل بين الألفاظ المختلفة لتعرف معانيها.
و الفصل بين الحقيقة و المجاز يقع من وجوه:
منها: أن يوجد نصّ من أهل اللغة، أو دلالة على أنه مجاز.
و منها: أن يعلم بأنهم وضعوا تلك اللفظة لشي‌ء ثم استعملوها في غيره«»على وجه التشبيه.
و منها: أن يعلم أنها تطرد [1] في موضع و لا تطرد في آخر، و لا مانع فيعلم أنها مجاز في الموضع الّذي لا تطرد فيه. و إنما شرطنا المانع لأن الحقيقة قد لا تطرد لمانع‌


[1] لما كان الاطراد بلا مانع لازما للحقيقة كما مر في هذا الفصل، و عدم اللازم يدل على عدم الملزوم، كان عدم الاطراد بلا مانع علامة للمجازية.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست