نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 332
المتقدّمين من أصحاب أبي حنيفة، و عن أبي الحسن. و منهم من قال: إنّه لا يجوز [1] أن يقيّد، ثمّ اختلفوا. فمنهم من قال: يقتضي تخصيص المطلق لا الزّيادة فيه. و منهم من قال: إنّه يقتضي الزّيادة فيه، و جوّز الزّيادة بالقياس و لم يعدّه نسخا، فهذه جملة الخلاف فيه«»و الوفاق. و الّذي أذهب إليه: أنّه ينبغي أن يحمل المطلق على إطلاقه، و المقيّد على تقييده، و لا يخصّ أحدهما بالآخر. و إنّما قلت ذلك، لأنّ حمل أحدهما على الآخر قياسا إنّما يسوغ ذلك لمن جوّز العمل به، فأمّا على ما نذهب إليه في المنع منه و حظر استعماله فلا يجوز لا في هذا الموضع و لا في غيره. و أمّا حمل المطلق على المقيّد من غير قياس فبعيد، و الّذي يدلّ على ذلك أنّ من حقّ الكلام أن يحمل على ظاهره، إلاّ أن يمنع منه مانع، و إذا كان المقيّد غير المطلق و هما حكمان مختلفان«»فكيف يؤثر أحدهما في الآخر؟ فإن قالوا: لأنّ اللّه تعالى لمّا أطلق الشّهادة في موضع [2]، و قيّدها بالعدالة في موضع آخر، عقل من ذلك تقييدها بالعدالة في الموضع الّذي أطلقها فيه، فيجب أن يجعل ذلك عبرة في أمثاله. قيل لهم: إنّ المطلق من الشّهادة إنّما قيّد بالعدالة لدليل دلّ على ذلك من إجماع أو غيره، و لم تجعل العدالة شرطا في الشّهادة لأنّها قيّدت في موضع آخر
[1] قوله: (لا يجوز) غلط، و الصحيح يجوز، لأنّ المصنّف في مقام بيان مذاهب القائلين بوجوب حمل المطلق على المقيّد و القول الأوّل هو عدم الجواز، و هذا هو القول الثّاني و هو الجواز، و لعلّ (لا) من زيادة النسّاخ.
[2] كقوله تعالى البقرة: 282: و لا يأبَ الشُّهَداء إذا ما دعوا، و أيضا قوله تعالى: النور: 4 و الّذين يرمون المُحصنات ثمّ لم يأتوا بأربعة شهداء.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 332