responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 331
العتق المتبرع به، فإنّ كلّ واحد منهما ينبغي أن يحمل على ظاهره على ما بيّناه.
و إن كان من جنسه، فلا يخلو من أن يكون من جنسه في موضع آخر مقيّدا فحسب و يكون في موضع مقيدا، أو في موضع آخر مطلقا.
فإن وجد من جنسه مطلقا و مقيّدا في موضعين، فلا خلاف أيضا في أنه لا ينبغي حمله على أحدهما، لأنّه ليس أن يقيّد لأجل ما قيّد من جنسه بأولى من أن يحمل على إطلاقه لإطلاق ما أطلق من جنسه، و مثاله صوم كفّارة اليمين.
قالوا: ليس أن يحمل على ما شرط فيه التتابع من كفّارة الظّهار بأولى من أن يحمل على ما شرط فيه التفريق من صوم المتمتّع [1]، و يجب أن يترك على ظاهره.
و إن كان من جنسه ما هو مقيّد فحسب نحو إطلاق اللّه تعالى الرّقبة في الظّهار و تقييده لها بالإيمان في كفّارة قتل الخطأ، فاختلف العلماء في ذلك:
فمنهم من قال: إنّ المطلق على إطلاقه لا يؤثّر تقييد المقيّد، و هو مذهب أصحاب أبي حنيفة، و بعض أصحاب الشّافعي.
و منهم من قال: إنّ المطلق يصير مقيّدا لتقييده ما قيّد من جنسه، و اختلفوا:
فمنهم من قال: يجب حمل المطلق على المقيّد لغة و عرفا و لا يحتاج إلى قياس.
و منهم من قال: إنّ اللّغة لا تقتضي ذلك، و إنّما يحمل عليه قياسا، و هو قول جماعة من أصحاب الشّافعي.
و من ذهب إلى القول الأوّل [2] اختلفوا:
فمنهم من قال: المطلق لا يجوز أن يقيّد بأن يقاس على المقيّد، قالوا: لأنّ ذلك يقتضي زيادة في النّص، و ذلك نسخ و لا يصحّ النّسخ بالقياس، و هو المحكي عن‌


[1] و هو كفّارة عن الهدي و التفريق فيه لقوله تعالى: ثلاثة في الحجّ و سبعة إذا رجعتم تلك عَشَرةٌ كاملةٌ.

[2] و هو وجوب حمل المطلق على المقيّد لغة.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست