responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 257
و شبهة من قال: إنّه يقتضي التكرار الرّجوع إلى الشّاهد و أنّ النّهي يقتضي ذلك، و ذلك غير مسلّم بالإطلاق، فإن استعمل في ذلك بقرينة من شاهد الحال و غيرها فلا يمكن ادّعاء الحقيقة في ذلك [1]، فإذا ثبت ذلك فإنّما قلنا إنّه يقتضي الفور دون التّراخي لمثل ما دللنا عليه من أنّ الأمر يقتضي الفور، فالأدلة فيها سواء«».
و أيضا: فلو لم يقتض ذلك في الثّاني لوجب أن يقترن به البيان، فمتى لم يقترن به البيان دلّ على أنّه قبيح في الثّاني.
فأمّا النّواهي الواردة في القرآن و السّنة و أنّها تقتضي التأبيد، فإنّما علمنا ذلك بدليل من إجماع و غيره فلا يمكن الاعتماد على ذلك، كما أنّ بمثل ذلك علم أنّ الأوامر على التّكرار عند الأكثر.
فأمّا النّهي المقيّد بوقت: فلا خلاف بين المحصّلين أنّه لا يقتضي وجوب الانتهاء في غير ذلك الوقت، و إنّما يعلم ذلك بدليل مثل ما قلناه في الأمر المقيّد«».
فأمّا النّهي عن شي‌ء فليس بأمر ضدّه«»لا لفظا و لا معنى لمثل ما قلناه في الأمر سواء، و إنّما يدلّ على أنّ ما عدا المنهيّ عنه من أضداده مخالف له، إذا كان صادرا من حكيم، لأنّه إذا كان دلالة على القبح فما عدا ذلك الشي‌ء لو كان قبيحا مثله لوجب أن ينهى عنه أيضا كما نهى عن ذلك، فلمّا لم ينه عن جميع أضداده و لا عن بعضها دلّ على أنّه مخالف له.
و قد تكون«»مخالفته له بأن تكون واجبا و ندبا و مباحا، فلا يمكننا أن نقول: إنّه لو كان في أضداده ما هو واجب أو ندب لوجب بيانه، فلمّا لم يبيّن دلّ على أنّها


[1] هذا مبنيّ على مذهب الشّيخ الطوسي من أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة و المجاز، و أنّ الاستدلال بقرينة تدلّ على استعمال النّهي في التكرار لا يفيد و لا يثبت الاستعمال الحقيقي.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست