responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 258
مباحة، فإنّ ذلك يمكن الاعتماد عليه.
هذا إذا كان له أضداد كثيرة و يمكنه الانفكاك من جميعها، فأمّا إذا لم يمكنه الانفكاك عن جميعها، و لا بدّ من أن يكون فاعلا لواحد منها، فإنّه لا يكون أيضا واجبا عليه، لأنّه إنّما يجب الشّي‌ء إذا كان ممّا يصحّ أن يفعل و ألاّ يفعل، فأمّا ما لا ينفكّ عنه فلا يصحّ وصفه بالوجوب، و لأجل هذا قلنا أيضا إذا لم يكن للمنهيّ عنه إلاّ ضدّ واحد و يصحّ انفكاكه منهما جميعا، فمتى لم يوجب عليه ذلك الشّي‌ء أو يندب إليه، يجب أن يكون مباحا كما قلناه في الأضداد الكثيرة سواء.
فأمّا النّهي إذا تناول أشياء فلا تخلو من أن تكون متضادّة أو مختلفة:
فإن كانت متضادّة، فلا تخلو من أن يصحّ انفكاكه من جميعها إلى أمر آخر، أو لا يصحّ ذلك فيها:
فإن كان يصحّ انفكاكه من جميعها جاز أن ينهى عنها أجمع على جهة التّخيير، و لا يجوز أن ينهى عنها جميعا على وجه الجمع، لأنّ كونها متضادة يمنع من صحّة الجمع بينها، و ما لا يصحّ الجمع بينها لا يصحّ النّهي عنه.
و إن كان لا يصحّ انفكاكه من جميعها، فلا يجوز أن ينهى عن جميعها على حال، لأنّ ذلك تكليف لما لا يطاق.
و كذلك إذا نهى عن ضدّين و لهما ثالث، جاز أن ينهى عنهما جميعا على وجه التّخيير، و لا يجوز أن ينهى عنهما جميعا على الجمع لمثل ما قلناه.
و إن كان ما تناوله النّهي أشياء مختلفة أو شيئين مختلفين، فإنّه يصحّ ذلك على وجه الجمع و التّخيير معا.
و قول من قال: لا يصحّ ذلك على وجه التّخيير [1] غير صحيح، لأنّه لا يمتنع أن‌


[1] و هو قول المعتزلة حيث قالوا: إن كان النّهي تناول أشياء مختلفة أو شيئين مختلفين فإنّه يكون نهيا عنهما و لا يجوز فعل واحد منهما على وجه التخيير. انظر: (المغني، قسم الشّرعيّات 17: 135)، و قد خالف أبو الحسين البصري «المعتمد 1: 104» مذهب القاضي عبد الجبّار و من تابعه و ذهب إلى جواز فعل أحدهما.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست