responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 227
و الّذي أذهب إليه هو الأول.
و الّذي يدل على ذلك: أنه قد ثبت بما دللنا عليه أن الأمر يقتضي الإيجاب، فلو لم يقتض الفعل في الثاني لم ينفصل مما ليس بواجب في هذه الحال، لأن ما ليس بواجب هذا حكمه من أنه يجوز تركه، و هذا لاحق به، و هذا يؤدي إلى نقض كونه موجبا [1].
فإن قالوا: إنه و إن جاز تأخيره، فلا يجوز ذلك إلا إلى بدل و هو العزم.
و ربما قالوا: إنما يجوز له أن يؤخر بشرط أن يفعل في الثالث و كذلك فيما بعد.
قيل له: على الوجه الأول إثبات العزم يحتاج إلى دليل حتى يصح أن يكون مخيرا بينه و بين الفعل، فأما إذا لم يثبت ذلك فكيف يجعل مخيرا بينه و بينه، و لا فرق بين من أثبته من غير دليل و بين من أثبت فعلا آخر و جعله مخيرا بينه و بينه، فلما كان هذا فاسدا بلا خلاف كان العزم مثله.
و ليس لهم أن يقولوا: نحن لا نثبت العزم إلا بدليل، و ذلك أنه لما ثبت أن الفعل واجب و كانت الأوقات في أدائها متساوية أثبتنا العزم، و إلا انتقض كونه واجبا.
و ذلك أن هذا إنما يتم إذا ثبت لهم أن الأوقات متساوية في الأداء، و دون ذلك خرط القتاد.
و أيضا: فلو كان مخيرا بينه و بين العزم لجاز له أن يقتصر عليه و لا يفعل الواجب، لأن هذا حكم سائر الأبدال، و في ذلك إغراء له بترك الواجب و ألا يفعل‌


[1] تقريره: أن الأمر إذا تعلق بفعل و لم يذكر معه شي‌ء آخر يدل على إيجاب الفعل إيجابا منجزا، و الإيجاب تأثير في الوجوب، و الوجوب أثر له، و الأثر لا ينفك عن التأثير المنجز، فيجب أن يتحقق الوجوب بلا فاصلة، أي في الوقت الثاني. و لو لم يكن الأمر للفور لم يكون الوجوب متحققا بلا فاصلة فلا يرد النقض بما لو صرح بالتأخير، و نظيره أن يقال: إذا قال رجل للآخر «آجرتك الدار إلى سنة بكذا» و قال الآخر «قبلت» يتبادر منه انتقال منافعها في الوقت الثاني إلى المستأجر، لأن الإجارة المطلقة تأثير منجز في انتقال المنافع، فالانتقال يترتب عليه بلا واسطة، و هذا لا ينافي أنه لو قال له «آجرتك الدار من رأس الشهر الآتي إلى سنة» لم ينتقل إليه في الوقت الثاني.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست