responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 228
شيئا منه أصلا و يقتصر على العزم أبدا، و في ذلك خروج عن الدّين.
فأمّا من قال: أنّه يجوز له تأخيره بشرط أن يفعل في الثّالث، فقوله يفسد من وجهين.
أحدهما: أنّ على هذا القول صار مخيّرا في الوقت الثّاني بين فعله و أن لا يفعل، و هذه صفة النّدب.
و الثّاني: أنّه لا يعلم أنّه يفعل في الثّالث حتّى يصحّ منه تأخيره عن الثّاني إليه.
و في بطلان الوجهين معا ثبوت ما قصدناه.
و ممّا يدلّ أيضا على أنّ الأمر يقتضي الفور: أنّ الأمر في الشّاهد يعقل منها الفور، ألا ترى أنّ من أمر غلامه بفعل فلم يفعل استحقّ الذّم، فلو«»كان يقتضي التأخير لجاز له أن لا يفعل و يعتلّ بذلك و يقول: أنّا مخيّر بين الفعل و بين العزم عليه فلم أذمّ.
و في علمنا ببطلان هذا الاعتلال دليل على أنّه اقتضى الفور.
و ليس لهم أن يدّعوا قرينة دلّت على أنّه يقتضي الفور لأجلها ذمّ، و ذلك أنّ القرينة المدّعاة غير معقولة فيحتاجون إلى أن يبيّنوها.
و أيضا: فإنّه يذمّه من لا يعرف القرينة أصلا.
فعلم أنّه إنّما يذمّه لأنّه عقل من مقتضى الأمر الفور دون التّراخي.
و ممّا يدلّ أيضا على أنّ الأمر يقتضي الفور: أنّه لا يخلو من أن يكون المأمور يجوز له تأخير الفعل لا إلى غاية أو إلى غاية، فإن جاز له تأخيره أبدا لا إلى غاية ففي ذلك إخراج له من كونه واجبا، و إن كان يجوز له تأخيره إلى غاية كان ينبغي أن يكون تلك الغاية معلومة و كانت تكون مثل الأوامر المؤقّتة، و متى لم يعلم ذلك كان مكلّفا لإيقاع الفعل في وقت لا طريق له إلى معرفتة، و ذلك تكليف بما لا يطاق [1].



[1]* لأنّه إن وجب حينئذ الفور من باب المقدّمة فهو رجوع إلى قولنا، و إن لم يجب كان الفعل جائز الترك لا إلى
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست