نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 215
فصل - 11 «في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف [1]، و بواو العطف، ما القول فيه؟ اعلم أن الصحيح أن الأمر إذا تكرر بغير واو العطف تكرر المأمور به، و وجب كوجوبه، و هو مذهب أكثر المتكلمين و الفقهاء. و قال قوم: إنه ينبغي أن يحمل الثاني على الأول و على أنه تأكيد له. و الّذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن كل واحد منهما لو انفرد لاقتضى فعل المأمور به إما وجوبا أو ندبا على الخلاف فيه، فينبغي أن يكون ذلك حكمة إذا تكرر.
[1] محل النزاع و الخلاف في المسألة فيما إذا تكرر الأمر الواحد، بأن تعاقب الأمر الثاني الأمر الأول و ذلك بعد مضي فترة من صدور الأمر الأول دون أن يربط الأمر الثاني بالأول بواو العطف. ففيه عدة أقوال: 1 - يقتضي تكرار المأمور به: و هو رأي جمهور الفقهاء و المتكلمين من العامة، و مختار الشيخ المفيد، و الشريف المرتضى، و الشيخ الطوسي من الإمامية. 2 - لا يقتضي التكرار بل يحمل الثاني على الأول و يعد تأكيدا له: و هو مذهب أبي بكر الصيرفي، و أحد قولي الشافعي. 3 - الوقف: و هو مختار أبي الحسن البصري، و ابن الهمام، و الآمدي. انظر: «التبصرة: 51 - 50، شرح اللمع 1: 232 - 231، الأحكام 3: 350 - 349، المعتمد 1: 161 - 160، التذكرة: 30، الذريعة 1: 125».
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 215